11 ـ باب ان الولد المدعى اذا كان أبوه معروفا
لا يرث من ادعاه.

[ 33005 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي نصر ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبدالله بن موسى العبسي (1) ، عن إسرائيل بن يونس ، عن إسحاق السبيعي ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : المستلاط لا يرث ولا يورث ، ويدعى إلى أبيه .
قال صاحب القاموس وغيره : التاطه : ادعاه ولدا وليس له كاستلاطه (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .

12 ـ باب ان من سبي أبوه في الجاهلية ، ثم اعتق ،
وعرفت قبيلته ، لم يسقط نسبه ، بل يرثهم ، ويرثونه .

[ 33006 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الحارث بن المغيرة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب أباه سبي في الجاهلية ، فلم يعلم أنه كان أصاب أباه سبي في الجاهلية ، إلا بعد ما توالدته العبيد في الاسلام واعتق ، قال : فقال : فلينتسب إلى آبائه العبيد في الاسلام ، ثم هو بعد من
____________
الباب 11
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 9 : 348 | 1251 .
(1) في المصدر : عبيدالله بن موسى العبسي .
(2) القاموس المحيط « لوط » 2 : 384 .
(3) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب .

الباب 12
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 8 : 234 | 309 .

( 282 )

القبيلة التي كان أبوه سبي منها (1) إن كان معروفا فيهم ، ويرثهم ، ويرثونه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) .
____________
(1) في المصدر : فيها .
(2) تقدم في الباب من أبواب موجبات الارث .

( 283 )

أبواب ميراث الخنثى وما اشبهه

1 ـ باب انها ترث على الفرج الذي يبول منه ، فإن بالت
منهما فعلى الذي يسبق منه البول ، فإن استويا فعلى الذي
ينبعث ، فإن استويا فعلى الذي ينقطع اخيرا ، وانه يعتبر فيه
الاحتلام ، والحيض والثدي .

[ 33007 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن مولود ولد ، له (1) قبل وذكر ، كيف يورث ؟ قال : إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الانثى .
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (2) .
[ 33008 ] 1 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
____________
أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه
الباب 1
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 156 | 1 .
(1) في المصدر : وله .
(2) التهذيب 9 : 353 | 1267 .
2 ـ الكافي 7 : 156 | 2 .

( 284 )

بن يحيى ، عن طلحة ابن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يورث الخنثى من حيث يبول .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن طلحة بن زيد مثله (1) .
[ 33009 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مولود له ما للذكر ، وله ما للانثى ، فقال : يورث من الموضع الذي يبول ، إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر ، وإن بال من موضع الانثى ورث ميراث الانثى . الحديث .
[ 33010 ] 4 ـ قال الكليني : وفي رواية اخرى عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المولود له ما للرجال ، وله ما للنساء يبول منهما جميعا ، قال : من أيهما سبق ، قيل : فإن خرج منهما (1) جميعا ، قال : فمن أيهما استدر ، قيل : فإن استدرا جميعا ، قال : فمن أبعدهما .
[ 33011 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي ، عن ( علي بن محمد بن عنبسة ) (1) ، عن دارم بن قبيصة ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه ورث الخنثى من موضع مباله (2) .
[ 33012 ] 6 ـ إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب ( الغارات ) عن الحسن بن بكر البجلي ، عن أبيه ، قال : كنا عند علي ( عليه السلام ) في الرحبة
____________
(1) التهذيب 9 : 353 | 1268 .
3 ـ الكافي 7 : 157 | 4 .
4 ـ الكافي 7 : 157 | 5 .
(1) في المصدر : منها .
5 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 75 | 350 .
(1) في المصدر : علي بن محمد بن عيينة .
(2) في المصدر : مبالته .
6 ـ الغارات 1 : 193 .

( 285 )

فأقبل رهط فسلموا ، فلما رآهم علي ( عليه السلام ) أنكرهم ، فقال : من أهل الشام أنتم ؟ أم من أهل الجزيرة ؟ قالوا : بل من أهل الشام مات أبونا ، وترك مالا كثيرا ، وترك أولادا رجالا ونساءً ، وترك فينا خنثى ، له حياء كحياء المرأة ، وذكر كذكر الرجل ، فأراد الميراث كرجل منا فأبينا عليه ـ إلى أن قال : ـ فقال علي ( عليه السلام ) : انطلقوا إلى ( صاحبكم ) (1) فانظروا إلى مسيل البول ، فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل ، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع ، النساء فبال من ذكره ، فورثه كميراث الرجل (2) .
[ 33013 ] 7 ـ وقال العلامة في ( المختلف ) : قال ابن أبي عقيل : الخنثى عند آل الرسول ( عليهم السلام ) (1) ينظر ، فإن كان هناك علامة يتبين بها (2) الذكر من الانثى من بول ، أو حيض ، أو احتلام ، أو لحية ، أو ما أشبه ذلك ، فانه يورث على ذلك .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وعلى بقية المقصود (3) .

2 ـ باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره
بالعلامات المذكورة .

[ 33014 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المولود
____________
(1) في المصدر : بصاحبكم .
(2) في المصدر زيادة : منهم .
7 ـ المختلف : 745 .
(1) في المصدر زيادة : فانه .
(2) في المصدر : به .
(3) يأتي في الباب 2 من هذه الابواب .

الباب 2
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 157 | 3 .

( 286 )

يولد ، له ما للرجال ، وله ما للنساء ، قال : يورث ( من حيث يبول ) (1) من حيث سبق بوله ، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن الزيات ، عن محمد بن أبي عمير نحوه ، وزاد في أوله : قال : قضى علي ( عليه السلام ) (1) .
[ 33015 ] 2 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ، ونصف عقل الرجل .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن موسى الخشاب (1) ، عن إسحاق بن عمار نحوه (2) .
[ 33016 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد الكاتب ، عن علي بن عبدالله بن معاوية بن ميسرة بن شريح ، عن أبيه ، عن ميسرة بن شريح ، قال : تقدمت إلى شريح امرأة ، فقالت : إني جئتك مخاصمة ، فقال : وأين خصمك ؟ فقالت : أنت خصمي ، فأخلى لها المجلس ، فقال لها : تكلمي ، فقالت : إني امرأة لي إحليل ولي فرج ، فقال : قد كان
____________
(1) ليس في المصدر .
(2) التهذيب 9 : 354 | 1269 .
2 ـ التهذيب 9 : 354 | 1270 .
(1) في الفقيه زيادة : عن غياث بن كلوب .
(2) الفقيه 4 : 237 | 759 .
3 ـ التهذيب 9 : 354 | 1271 .

( 287 )

لامير المؤمنين ( عليه السلام ) في هذا قضية ورث من حيث جاء البول قالت : إنه يجيء منهما جميعا ، فقال لها : من أين يسبق البول ؟ قالت : ليس منهما شيء يسبق (1) ، يجيئان في وقت واحد ، وينقطعان في وقت واحد ، فقال لها : إنك لتخبرين بعجب ، فقالت : اخبرك بما هو أعجب من هذا ، تزوجني ابن عم لي ، وأخدمني خادما ، فوطئتها ، فأولدتها ، وإنما جئتك لما ولد لي لتفرق بيني وبين زوجي ، فقام من مجلس القضاء ، فدخل على علي ( عليه السلام ) ، فأخبره بما قالت المرأة ، فأمر بها فادخلت ، وسألها عما قال القاضي فقالت : هو الذي أخبرك ، قال : فأحضر زوجها ابن عمها فقال له على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : هذه امرأتك وابنة عمك ؟ قال : نعم ، قال : قد علمت ما كان ؟ قال : نعم ، قد أخدمتها خادما ، فوطئتها ، فأولدتها ، قال : ثم وطأتها بعد ذلك ؟ قال : نعم ، قال له علي ( عليه السلام ) : لانت أجرأ من خاصي الاسد ، علي بدينار الخصي وكان معدلا وبمرأتين (2) ، فقال : خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة فأدخلوها بيتا ، وألبسوها نقابا ، وجردوها من ثيابها ، وعدوا أضلاع جنبيها ، ففعلوا ، ثم خرجوا إليه ، فقالوا له : عدد الجنب الايمن اثنى عشر ضلعا ، والجنب الايسر أحد عشرضلعا ، فقال علي ( عليه السلام ) : الله أكبر ايتوني بالحجام ، فأخذ من شعرها ، وأعطاها رداء وحذاء ، وألحقها بالرجال ، فقال الزوج : يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) امرأتي وابنة عمى ألحقتها بالرجال ؟ ممن أخذت هذه القضية ؟ فقال : إني ورثتها من أبي آدم ، ( و ) (3) حواء ( عليهما السلام ) خلقت من ضلع آدم ( عليه السلام ) ، وأضلاع الرجال أقل من اضلاع النساء بضلع ، وعدد أضلاعها أضلاع رجل ، وأمربهم فاخرجوا .
[ 33017 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن
____________
(1) في المصدر زيادة : البول .
(2) في المصدر زيادة : فأتي بهم .
(3) في المصدر : وامي .
4 ـ الفقيه 4 : 238 | 760 .

( 288 )

جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يورث الخنثى ، فيعد أضلاعه ، فإن كانت أضلاعه ناقصة (1) من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال ، لان الرجل تنقص أضلاعه عن أضلاع النساء بضلع ، لان حواء خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى ، فنقص من أضلاعه ضلع واحد .
[ 33018 ] 5 ـ وبإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذا أتته امرأة ، فقالت : أيها القاضي اقض بيني وبين خصمي ، فقال لها : ومن خصمك ؟ قالت : أنت ، قال : افرجوا لها ، فأفرجوا لها ، فدخلت : فقال لها : وما ظلامتك ؟ فقالت : إن لي ما للرجال وما للنساء ، قال شريح : فإن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، يقضي على المبال ، قالت : فاني أبول منهما (1) جميعا ، ويسكنان معا ، قال شريح : والله ما سمعت بأعجب من هذا قالت : وأعجب من هذا ، قال : وما هو ؟ قالت : جامعني زوجي فولدت منه ، وجامعت جاريتي فولدت مني ، فضرب شريح إحدى يديه على الاخرى متعجبا ، ثم جاء إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقص عليه قصة المرأة ، فسألها عن ذلك ، فقالت : هو كما ذكر ، فقال لها : من (2) زوجك ؟ قالت : فلان ، فبعث إليه فدعاه ، فقال : أتعرف هذه المرأة ؟ قال : نعم ، هي زوجتي ، فسأله عما قالت ، فقال : هو كذلك ، فقال : ( عليه السلام ) له : لانت أجرأ من راكب الاسد ، حيث تقدم عليها بهذه الحال ، ثم قال : يا قنبر ادخلها بيتا مع امرأة تعد أضلاعها ، فقال زوجها : يا أمير المؤمنين لا آمن عليها رجلا ، ولا ائتمن عليها امرأة ، فقال علي ( عليه السلام ) : علي بدينار الخصي ، وكان من صالحي أهل الكوفة
____________
(1) في المصدر : أنقص .
5 ـ الفقيه 4 : 238 | 762 .
(1) في المصدر : بهما .
(2) في المصدر : ومن .

( 289 )

وكان يثق به ، فقال له : يا دينار! ادخلها بيتا ، وعرها من ثيابها ، ومرها أن تشد مئرزا وعد أضلاعها ، ففعل دينار ذلك ، فكان (3) أضلاعها سبعة عشر : تسعة في اليمين ، وثمانية في اليسار ، فألبسها علي ( عليه السلام ) ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين ، وألقى عليه الرداء ، والحقه بالرجال ، فقال زوجها : يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ابنة عمي ، وقد ولدت مني ، تلحقها بالرجال ؟ فقال : إني حكمت عليها بحكم الله ، إن الله تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الايسر الاقصى ، وأضلاع الرجال تنقص ، وأضلاع النساء تمام .
ورواه المفيد في ( ارشاده ) عن الحسن بن على العبدي ، عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ بن نباته ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه (4) .
[ 33019 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج : أنه يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق ، فإن لم يبل من واحد منهما حتى يموت فنصف ميراث المرأة ، ونصف ميراث الرجل .
[ 33020 ] 7 ـ محمد بن أحمد بن علي الفتال الفارسي في ( روضة الواعظين ) عن الحسن بن علي (عليهما السلام) أنه سئل عن المؤبت (1) ، فقال : هو الذي لا يدري ( ذكر هو أو انثى (2) ، ( فانه ينتظر به فإن كان ذكرا احتلم ، وإن كان انثى حاضت وبدا ثديها ، وإلا قيل له : بل على الحائط ، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر ، وإن تنكص بوله
____________
(3) في المصدر : وكانت .
(4) ارشاد المفيد : 114 .
6 ـ قرب الإسناد : 67 .
7 ـ روضة الواعظين : 46 .
(1) في المصدر : المونث .
(2) في المصدر : أذكر هو أم انثى .

( 290 )

كما يتنكص بول البعير فهي امرأة .
أقول : ويأتي ما يدل على أن القرعة لكل أمر مشتبه (3) ، وقد عمل بها بعض الاصحاب هنا (4) ، ولا يخفى ضعف دلالتها على خصوص الخنثى مع معارضة النصوص الخاصة ، والحكم بعد الاضلاع قضية في واقعة ، والنص على التنصيف في الميراث أوضح دلالة وأرجح ، والله أعلم .

3 ـ باب من ينظر إلى الخنثى اذا بال ليعلم حكمه ، ومن
ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما .

[ 33021 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن سعيد الاذربيجاني ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن الحسن بن علي بن كيسان جميعا ، عن موسى بن محمد أخي أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أن يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها أخبرني عن الخنثى ، وقول علي ( عليه السلام ) تورث (1) الخنثى من المبال ، من ينظر إليه إذا بال ؟ وشهادة الجار إلى نفسه لاتقبل ، مع أنه عسى أن يكون (2) امرأة وقد نظر إليها الرجال ، أو (3) يكون رجلا وقد نظر إليه النساء ، وهذا مما لا يحل ، فأجاب أبوالحسن الثالث ( عليه السلام ) : أما قول علي ( عليه السلام ) في الخنثى ، أنه يورث من المبال فهو كما قال ، وينظر قوم عدول ، يأخذ كل واحد منهم مرآة ، وتقوم الخنثى خلفهم عريانة ، فينظرون في المرايا فيرون شبحا ، فيحكمون عليه .
____________
(3) يأتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .
(4) راجع الخلاف في المسألة 116 من كتاب الفرائض ، والمقنعة : 106 .

الباب 3
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 158 | 1 .
(1) في المصدر : فيه يورث .
(2) في المصدر : تكون .
(3) في المصدر زيادة : عسى أن .

( 291 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه (4) .
ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا مثله (5) .
[ 33022 ] 2 ـ محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) قال : روى بعض أهل النقل : أنه لما ادعى الشخص ما ادعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتا خاليا (1) ، وأمر بنصبة (2) مرآتين : إحداهما : مقابلة لفرج الشخص ، والاخرى مقابلة ( للمرآة الاخرى (3) ، ( وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة ، حيث لا يراه العدلان ، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهما (4) ، فلما تحقق العدلان صحة ماادعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعد أضلاعه ، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادعاء الحمل وألغاه ، ولم يعمل به ، وجعل حمل الجارية منه ، وألحقه به .

4 ـ باب ان المولود اذا لم يكن له ما للرجال ، ولا ما للنساء
حكم في ميراثه بالقرعة ، وكيفيتها ، وانها
لا تختص بالامام .

[ 33023 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن
____________
(4) التهذيب 9 : 355 | 1272 .
(5) تحف العقول : 477 و 480 .
2 ـ ارشاد المفيد : 114 .
(1) في المصدر زيادة : واحضر الشخص معهما .
(2) في المصدر : بنصب .
(3) في المصدر : لتلك المرآة .
(4) في المصدر : لها .

الباب 4
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 157 | 1 .

( 292 )

صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن إسحاق العرزمي (1) ، قال : سئل ـ وأنا عنده ، يعني أبا عبدالله ( عليه السلام ) ـ عن مولود ولد ، وليس بذكر ولا انثى ، وليس له إلا دبر ، كيف يورث ؟ قال : يجلس الامام ( عليه السلام ) ، ويجلس معه ناس ، فيدعو الله ، ويجيل السهام على أيّ ميراث يورثه (2) ميراث الذكر ، أو ميراث الانثى ، فأيّ ذلك خرج ورثه عليه ، ثم قال : وأيّ قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام ، إن الله تبارك وتعالى يقول : ( فساهم فكان من المدحضين ) (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الاشعري مثله ، إلا أنه قال : عن إسحاق المرادي (4) .
[ 33024 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء ؟ قال : يقرع عليه الامام ( أو المقرع (1) ، ( يكتب على سهم عبدالله ، وعلى سهم (2) أمة الله ، ثم يقول الامام أو المقرع : اللهم أنت لا إله إلا أنت ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك (3) فيما كانوا فيه يختلفون ، بين (4) لنا أمر هذا المولود
____________
(1) في التهذيب : المرادي ( هامش المخطوط ) ، وفي الكافي : الفزاري .
(2) في المصدر : يورث .
(3) الصافات 37 : 141 .
(4) التهذيب 9 : 356 | 1247 .
2 ـ الكافي 7 : 158 | 2 .
(1) ليس في التهذيب في رواية الحسين بن سعيد ولكنه موجود في رواية أحمد بن محمد . ( منه ـ قده ) .
(2) في المصدر زيادة : آخر .
(3) في المحاسن زيادة : يوم القيامة ( هامش المخطوط ) .
(4) في المصدر : فبين .

( 293 )

كيف (5) يورث ما فرضت له في الكتاب ، ثم تطرح السهام (6) في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج ، أو جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار نحوه (7) .
ورواه البرقى في ( المحاسن ) عن ابن محبوب (8) .
ورواه أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن الفضيل ، إلا أنه قال : فأيهما خرج (9) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار (10) وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله (11) .
[ 33025 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، والحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن مولود ليس بذكر ولا انثى ، ليس له إلا دبر ، كيف يورث ؟ قال : يجلس الامام ، ويجلس عنده (1) ناس من المسلمين ، فيدعو الله ، وتجال السهام عليه على أيّ ميراث ( يورث على
____________
(5) في نسخة : حتى ( هامش المخطوط ) .
(6) في المحاسن : السهمان ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصور .
(7) الفقيه 4 : 239 | 763 .
(8) المحاسن : 603 | 29 .
(9) الفقيه 3 : 53 | 182 .
(10) التهذيب 6 : 239 | 588 .
(11) التهذيب 9 : 356 | 1273 ، والاستبصار 4 : 187 | 701 .
3 ـ الكافي 7 : 158 | 3 .
(1) في التهذيب : معه ( هامش المخطوط ) .

( 294 )

ميراث ) (2) الذكر ، أو ميراث الانثى ، فأي ذلك خرج عليه ورثه ، ثم قال : وأي قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام ، يقول الله تعالى : ( فساهم فكان من المدحضين ) (3) وقال : ما من أمر يختلف فيه اثنان ، إلا وله أصل في كتابه الله ، ولكن لا تبلغه عقول الرجال .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (4) .
[ 33026 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن مولود ليس بذكر ولا بانثى ، ليس له إلا دبر ، كيف يورث ؟ فقال : يجلس الامام ، ويجلس عنده اناس من المسلمين ، فيدعون الله ويجيل السهام عليه على أيّ ميراث يورثه ، ثم قال : وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام ، يقول الله تعالى : ( فساهم فكان من المدحضين ) (1) .
[ 33027 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عنهم ( عليهم السلام ) في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء ، إلا ثقب يخرج منه البول ، على أيّ ميراث يورث ؟ فقال : إن كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر ، وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الانثى .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير (1) .
____________
(2) في المصدر : يورثه أميراث .
(3) الصافات 37 : 141 .
(4) التهذيب 9 : 357 | 1275 .
4 ـ التهذيب 9 : 357 | 1276 .
(1) الصافات 37 : 141 .
5 ـ التهذيب 9 : 357 | 1277 ، والاستبصار 4 : 187 | 702 .
(1) الكافي 7 : 157 | 4 .

( 295 )

قال الشيخ : الاحاديث السابقة مخصوصة بما إذا لم يكن هناك طريق ، يعلم به أنه ذكر أو انثى ، فاذا أمكن على ما تضمنته هذه الرواية فلا يمتنع العمل عليها ، وإن كان الاخذ بالروايات الاولة أحوط . انتهى .
أقول : وأحاديث القرعة كثيرة ، يأتي بعضها إنشاء الله (2) .

5 ـ باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد .

[ 33028 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن ( محمد بن القاسم الجوهري ) (1) ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ولد على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مولود له رأسان وصدران على (2) حقو واحد ، فسئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يورث ميراث اثنين ، أو واحدا (3) ؟ فقال : يترك حتى ينام ، ثم يصاح به ، فان انتبها جميعا كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقى الاخر نائما ( فانما ) (4) يورث ميراث اثنين .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (5) .
ورواه الصدوق كذلك (6) .
____________
(2) يأتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم ، وفي الباب 4 من أبواب ميراث الغرقى .

الباب 5
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 159 | 1 .
(1) في المصدر : القاسم بن محمد الجوهري .
(2) في المصدر : في .
(3) في المصدر : واحد .
(4) ليس في المصدر .
(5) التهذيب 9 : 358 | 1278 .
(6) الفقيه 4 : 240 | 764 .

( 296 )

وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن حريز بن عبدالله مثله (7) .
[ 33029 ] 2 ـ محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) قال : روى أهل النقل وحملة الاثار : أن امرأة ولدت في (1) فراش زوجها ولدا ، له بدنان ورأسان على حقو واحد ، فالتبس الامر على أهله ، أهو واحد أو اثنان ، فصاروا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسألونه عن ذلك ، ليعرفوا الحكم فيه ، فقال لهم (2) : اعتبروه إذا نام ، ثم انبهوا أحد البدنين والرأسين ، فان انتبها جميعا معا في حالة واحدة فهما إنسان واحد ، وإن استيقظ أحدهما والاخر نائم فهما اثنان ، وحقهما من الميراث حق اثنين .

6 ـ باب حكم ميراث المفقود ، والمال المجهول المالك .

[ 33030 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم قال : سأل خطاب الاعور أبا إبراهيم ( عليه السلام ) ـ وأنا جالس ـ فقال : إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاجرة (1) ، ففقدناه وبقي من أجره شيء ، ( ولا يعرف (2) له وارث (3) ، ( قال : فاطلبوه ، قال : قد طلبناه ، فلم نجده ، قال : فقال :
____________
(7) الكافي 7 : 159 | ذيل 1 .
2 ـ إرشاد المفيد : 113 .
(1) في المصدر : على .
(2) في المصدر : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

الباب 6
فيه 12 حديث

1 ـ الكافي 7 : 153 | 1 .
(1) في المصدر : بالاجر .
(2) في المصدر نعرف .
(3) في نسخة من المصححة : ولا نعرف له وارثا .

( 297 )

مساكين ـ وحرك يده (4) ـ قال : فأعاد عليه ، قال : اطلب واجهد ، فإن قدرت عليه ، وإلا فهو كسبيل مالك ، حتى يجيء له طالب ، فإن حدث بك حدث فأوص به : إن جاء لها طالب أن يدفع إليه .
[ 33031 ] 2 ـ وبالإسناد عن يونس ، عن أبي ثابت (1) ، وابن عون ، عن معاوية ابن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل كان له على رجل حق ، ففقده ولا يدري أين يطلبه ، ولايدري أحيّ هو أم ميت ، ولا يعرف له وارثا ، ولا نسبا ، ولا ( ولدا ) (2) ، قال : اطلب ، قال : فإن ذلك قد طال ، فأتصدق به ؟ قال : اطلبه .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس ابن عبد الرحمن ، عن ابن عون ، عن معاوية بن وهب نحوه (3) .
[ 33032 ] 3 ـ وبالإسناد عن يونس ، عن نصر (1) بن حبيب صاحب الخان ، قال : كتبت إلى عبد صالح ( عليه السلام ) لقد وقعت عندي مائتا درهم ( وأربعة دراهم ) (2) وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا ، فكتب : اعمل فيها واخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج .
____________
(4) في المصدر : يديه .
2 ـ الكافي 7 : 153 | 2 ، التهذيب 9 : 389 | 1388 ، والاستبصار 4 : 196 | 737 .
(1) في الاستبصار : ابن ثابت ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : بلدا .
(3) الفقيه 4 : 241 | 769 .
3 ـ الكافي 7 : 153 | 3 ، التهذيب 9 : 389 | 1389 ، والاستبصار 4 : 197 | 740 .
(1) في نسخة من التهذيب : قيصر ، وفي الاستبصار : فيض . ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : وأربعون درهما ( هامش المخطوط ) .

( 298 )

[ 33033 ] 4 ـ وبالإسناد عن يونس ، عن الهيثم بن أبي روح (1) صاحب الخان قال : كتبت إلى عبد صالح ( عليه السلام ) : إني أتقبل الفنادق ، فينزل عندي الرجل ، فيموت فجأة ، ولا أعرفه ، ولا أعرف بلاده ، ولا ورثته ، فيبقى المال عندي ، كيف أصنع به ؟ ولمن ذلك المال ؟ قال (2) : اتركه على حاله .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (3) ، وكذا كل ما قبله .
[ 33034 ] 5 ـ وبالإسناد عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قال لي أبوالحسن ( عليه السلام ) : المفقود يتربص بماله أربع سنين ، ثم يقسم .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1) .
أقول : هذا محمول على أنه يقسم بين الورثة إذا كانوا ملاء (2) ، فاذا جاء صاحبه ردوه عليه لما يأتي (3) ، فهو في معنى حفظه لصاحبه ، أو على كون ذلك بعد طلب الامام له في الارض أربع سنين ، لما يأتي (4) .
[ 33035 ] 6 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألته عن رجل ، كان له ولد ، فغاب بعض ولده ، فلم يدر أين هو ، ومات الرجل ، فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتى يجيء ، قلت : فقد الرجل فلم يجئ قال : إن
____________
4 ـ الكافي 7 : 154 | 4 .
(1) في الكافي والتهذيب : الهيثم أبي روح ، وفي الاستبصار : الهيثم بن روح .
(2) في المصدر : فكتب ( عليه السلام ) .
(3) التهذيب 9 : 389 | 1390 ، والاستبصار 4 : 197 | 738 .
5 ـ الكافي 7 : 154 | 5 .
(1) الفقيه 4 : 240 | 766 .
(2) ملاء : جمع مليء وهو الغني .( الصحاح ـ ملأ ـ 1 : 73 ) .
(3) يأتي في الحديث 6 و 8 من هذا الباب .
(4) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب .
6 ـ الكافي 7 : 154 | 7 .

( 299 )

كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم ( فإن هو ) (1) جاء ردوه عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (2) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 33036 ] 7 ـ وعنهم عن سهل ، عن علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن دار كانت لامرأة ، وكان لها ابن وابنة ، فغاب الابن بالبحر (1) ، وماتت المرأة فادعت ابنتها أن امها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصا (2) منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن ، وما يتخوف أن لا يحل شراؤها ، وليس يعرف للابن خبر ، فقال لي : ومنذ كم غاب ؟ قلت : منذ سنين كثيرة ، قال : ينتظر به غيبة (3) عشر سنين ، ثم يشترى ، فقلت : إذا انتظر به غيبة (4) عشر سنين يحل شراؤها ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار (5) .
ورواه الصدوق كذلك ، إلى قوله : ثم يشتري (6) .
أقول : لا يلزم من جواز البيع بعد عشر سنين الحكم بموته ، لجواز
____________
(1) في المصدر : فإذا .
(2) التهذيب 9 : 388 | 1384 .
(3) الكافي 7 : 154 | ذيل 7 .
7 ـ الكافي 7 : 154 | 6 .
(1) في الفقيه : في البحر ( هامش المخطوط ) .
(2) الاشقاص : جمع الشقص وهو القطعة من الارض . ( الصحاح ـ شقص ـ 3 : 1043 ) .
( 3 و 4 ) في المصدر : غيبته .
(5) التهذيب 9 : 390 | 1391 .
(6) الفقيه 3 : 152 | 671 .

( 300 )

بيع الحاكم مال الغائب مع المصلحة .
ذكر ذلك جماعة من علمائنا (7) .
[ 33037 ] 8 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، وعبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن الاول ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كان له ولد ، فغاب بعض ولده فلم (1) يدر أين هو ومات الرجل فأي شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا ، حتى يجيء ، قلت : فاذا جاء يزكيه ؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده ، فقلت : فقد الرجل فلم يجيء ، قال : إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم ، فاذا هو جاء ردوه عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر ، عن حماد ، عن اسحاق بن عمار نحوه (3) .
[ 33038 ] 9 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المفقود يحبس ماله على الورثة (1) قدر ما يطلب في الارض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة ، فإن (2) كان له ولد حبس المال ، وانفق على ولده تلك الاربع سنين .
____________
(7) منهم العلامة في المختلف : 749 ، والعاملي في مفتاح الكرامة 8 : 94 ، والشيخ محمد حسن في الجواهر 39 : 65 .
8 ـ الكافي 7 : 155 | 8 .
(1) في المصدر : ولم .
(2) التهذيب 9 : 388 | 1385 .
(3) الفقيه 4 : 241 | 768 .
9 ـ الكافي 7 : 155 | 9 .
(1) في المصدر زيادة : على .
(2) في المصدر : وإن .