3 ـ باب ان الولاء لمن اعتق والميراث له مع عدم الانساب
رجلا كان المعتق أو امرأة ، وجملة من أحكام الولاء .

[ 32919 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة اعتقت رجلا ، لمن ولاؤه ؟ ولمن ميراثه ؟ فقال : للذي أعتقه ، إلا أن يكون له وارث غيره (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 32920 ] 2 ـ علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( كشف المحجة لثمرة المهجة ) نقلا من كتاب ( الرسائل ) لمحمد بن يعقوب الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، رفعه في رسالة لامير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى ابنه الحسن ( عليه السلام ) ، يقول فيها : إن نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) .
قال : الولاء لمن أعتق ، ولوصيه طويلة .
[ 32921 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن الفضل ، عن ثابت ابن دينار ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث الحقوق ـ قال : وأما حق مولاك المنعم عليك فأن تعلم أنه أنفق فيك ماله وأخرجك من ذل الرق ـ إلى أن قال : ـ وتعلم أنه أولى الناس بك في حياتك وموتك ، وأما حق مولاك ألذى أنعمت عليه فإن تعلم أن الله جعل عتقك له ، وسيلة إليه وحجابا لك من النار ، وأن ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم مكافاة لما انفقت من مالك ، وفي الاجل الجنة .
____________
الباب 3
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 170 | 5 .
(1) في نسخة غيرها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) التهذيب 8 : 250 | 908 .
2 ـ كشف المحجة : 178 .
3 ـ الفقيه 2 : 378 | 1626 .

( 242 )

ورواه في ( الامالي ) و ( الخصال ) كما مر في جهاد النفس (1) .
ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) والطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلا (2) .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك ، وعلى جميع المقصود في العتق (3) .

4 ـ باب ان ميراث المكاتب اذا ادى ما عليه ، ومات ، ولا
قرابة له للامام ، لا للمولى .

[ 32922 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : مكاتب اشترى نفسه ، وخلف مالا قيمته مائة ألف ، ولا وارث له قال : يرثه من يلي جريرته ، قال : قلت : من الضامن لجريرته ؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
(1) مر في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب جهاد النفس .
(2) تحف العقول : 264 | 25 ، ولم نجده في الاحتجاج المطبوع .
(3) تقدم في الابواب 35 و 38 و 40 من أبواب العتق .

الباب 4
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 152 | 8 ، والتهذيب 9 : 352 | 1264 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 23 من أبواب موانع الارث .
(1) الفقيه : 247 | 799 .
(2) تقدم في الباب 22 من أبواب موانع الارث ، وتقدم حكم ميراث المكاتب في الباب 19 و 20 من أبواب المكاتبة .

( 243 )

أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة

1 ـ باب ان ضامن الجريرة يرث من عدم الانساب
والمعتق ، وانه لا يضمن الا من كان سائبة ، ويشترط في
الضامن والمضمون الحرية .

[ 32923 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له ، وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ـ إلى أن قال : ـ قلت : فاذا اعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة ، لمن يكون ولاء المعتق ؟ قال : يذهب فيولي من أحب ، فاذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه ، وورثه ، قلت له : أليس قد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولاء لمن أعتق ؟ قال : هذا سائبة ، لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الذي اعتقه جريرته (1) ، أيلزمه ذلك ، ويكون مولاه ، ويرثه ؟ قال : لا يجوز ذلك ، ولا يرث عبد حرا .
____________
أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة
الباب 1
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 170 | 1 ، التهذيب 8 : 224 | 807 .
(1) في المصدر زيادة : وحدثه .

( 244 )

ورواه الصدوق والشيخ كما مر (2) .
[ 32924 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا ولي (1) الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته .
[ 32925 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان ابن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مملوك اعتق سائبة قال : يتولى من شاء ، وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه ، قلت : فإن سكت (1) حتى يموت ؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، ومحمد بن الحسن العطار ، عن هشام مثله (2) .
وعنه ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن الحسن العطار ، عن هشام مثله (3) .
وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، وذكر الذي قبله .
[ 32926 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي
____________
(2) مر في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب بيع الحيوان ، الا أن فيها عن الكليني والصدوق وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب موانع الارث .
2 ـ الكافي 7 : 171 | 3 ، والتهذيب 9 : 396 | 1413 .
(1) في المصدر : والى .
3 ـ الكافي 7 : 172 | 8 ، أورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب العتق .
(1) في نسخة : مكث ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 395 | 1409 ، والاستبصار 4 : 199 | 746 .
(3) الاستبصار 4 : 199 | 747 .
4 ـ التهذيب 9 : 396 | 1413 .

( 245 )

عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا ولي (1) الرجل الرجل فله ميراثه ، وعليه معقلته .
[ 32927 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة (1) ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين ، قال : إن ضمن عقله وجنايته ورثه ، وكان مولاه .
[ 32928 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فيمن نكل بمملوكه (1) أنه حر ، لا سبيل (2) ، عليه سائبة ، يذهب فيتولى من أحب ، فاذا ضمن جريرته فهو يرثه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (3) ، وفي العتق (4) ، وغيره (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .
____________
(1) في المصدر : والى .
5 ـ التهذيب 9 : 396 | 1414 .
(1) في نسخة ، أبي أيوب : ( هامش المخطوط ) .
6 ـ التهذيب 9 : 395 | 1411 .
(1) في المصدر : مملوكه .
(2) في المصدر زيادة : له .
(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث ، وفي الاحاديث 4 و 7 و 15 من الباب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق .
(4) تقدم في الباب 41 من أبواب العتق .
(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب بيع الحيوان .
(6) يأتي في الباب 3 من هذه الابواب .

( 246 )

2 ـ باب أنه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذميّ ، فيرثه
الضامن ولايرثه الذمي.

[ 32929 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علا ، عن محمد ، عن أحدهما (عليهما السلام ) ، قال : سألته عن السائبة ، والذي كان من أهل الذمة ، إذا والى أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه ، فيكون ميراثه له ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه ، واطلاقه (1) .

3 ـ باب ان من مات ولا وارث له من قرابة ، ولا زوج
ولا معتق ، ولا ضامن جريرة فميراثه للامام .

[ 32930 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من مات وليس له وارث من (1) قرابته ، ولا مولى عتاقه ، قد ضمن جريرته فماله من الانفال .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء (2) .
____________
الباب 2
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 9 : 396 | 1415 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الابواب ، وعلى البعض الاخر في الباب 1 من أبواب موانع الارث .

الباب 3
فيه 14 حديثا

1 ـ الكافي 7 : 169 | 2 .
(1) في التهذيب زيادة : قبل ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 4 : 242 | 773 .

( 247 )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن العلاء (3) .
أقول : وتقدم في الخمس ما يدل على أن الانفال للامام (عليه السلام) بعد الرسول صلى الله عليه وآله (4) .
[ 32931 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجّل : ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت أيمانكم ) (1) قال : إنما عنى بذلك : الائمة ( عليهم السلام ) ، بهم عقد الله أيمانكم .
[ 32932 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : ( يسئلونك عن الانفال ) (1) قال : من مات ، وليس له مولى فماله من الانفال .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن محمد الحلبي (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي نحوه (3) .
[ 32933 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
(3) التهذيب 9 : 387 | 1381 .
(4) تقدم في الباب 1 و 2 من أبواب الانفال .
2 ـ الكافي 1 : 168 | 1 .
(1) النساء 4 : 33 .
3 ـ الكافي 7 : 169 | 4 .
(1) الانفال 8 : 1 .
(2) تفسير العياشي 2 : 48 | 14 .
(3) التهذيب 9 : 386 | 1379 ، والاستبصار 4 : 195 | 732 .
4 ـ الكافي 7 : 168 | 1 .

( 248 )

حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من مات وترك دينا فعلينا دينه ، وإلينا عياله ، ومن مات وترك مالا فلورثته ، ومن مات وليس له موالي فماله من الانفال .
[ 32934 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الاول ( عليه السلام ) ، قال : الامام وارث من لا وارث له .
[ 32935 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، ( عن ابن رئاب ) (1) ، وعمار بن أبي الاحوص ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن السائبة ، فقال : انظروا في القرآن ، فما كان فيه ( فتحرير رقبة ) (2) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها إلا الله ، فما كان ولاؤه لله فهو ( لرسول الله ) (3) ، وما كان ولاؤه لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فإن ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله (4) .
[ 32936 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : مكاتب اشترى نفسه ، وخلف مالا قيمته مائة ألف ، ولا وارث له ، قال : يرثه من يلي جريرته ، قال : قلت : من الضامن لجريرته ؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين .
____________
5 ـ الكافي 7 : 169 | 3 .
6 ـ الكافي 7 : 171 | 2 .
(1) في المصدر : عن .
(2) النساء 4 : 92 ، والمجادلة 58 : 3 .
(3) في المصدر : لرسوله .
(4) التهذيب 9 : 395 | 1410 ، والاستبصار 4 : 199 | 748 .
7 ـ الكافي 7 : 152 | 8 .

( 249 )

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 32937 ] ـ 8 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زيد ، عن رفاعة ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من مات لا مولى له ، ولا وارث فهو من أهل هذه الاية ( يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول ) (1) .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن أبان بن تغلب مثله (2) .
[ 32938 ] 9 ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : من اعتق سائبة فليتوال من شاء ، وعلى من والى جريرته ، وله ميراثه ، فإن سكت حتى يموت اخذ ميراثه ، فجعل في بيت مال المسلمين ، إذا لم يكن له ولي .
أقول : هذا محمول على أن المراد ببيت مال المسلمين : بيت مال الامام ( عليه السلام ) ، لانه متكفل بأحوالهم ، أو على التقية لموافقته للعامة ، أو على التفضل من الامام ( عليه السلام ) ، والاذن في إعطاء ماله للمحتاجين من المسلمين ، لما مضى (1) ، ويأتي (2) .
[ 32939 ] 10 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السائبة ليس لاحد عليها سبيل ، فان
____________
(1) الفقيه 4 : 247 | 799 .
(2) التهذيب 9 : 352 | 1264 .
8 ـ التهذيب 9 : 386 | 1380 ، والاستبصار 4 : 195 | 733 .
(1) الانفال 8 : 1 .
(2) تفسير العياشي 2 : 48 | 12 .
9 ـ التهذيب 9 : 394 | 1406 .
(1) مضى في الاحاديث 1 ـ 8 من هذا الباب .
(2) يأتي في الاحاديث 11 و 12 و 13 من هذا الباب .
10 ـ التهذيب 9 : 394 | 1408 .

( 250 )

والى أحدا فميراثه له ، وجريرته عليه ، وإن لم يوال أحدا فهو لاقرب الناس ، لمولاه الذي أعتقه .
أقول : ذكر الشيخ : أنه أيضا غير معمول عليه ، لما تقدم (1) ، ويأتي (2) ، ويحتمل التفضل منهم ( عليهم السلام ) .
[ 32940 ] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن حمزة بن حمران ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن سارق عدا على رجل من المسلمين ، فعقره ، وغصب ماله ، ثم إن السارق بعد تاب ، فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه (1) الرجل ، فحمله اليه ، وهو يريد أن يدفعه إليه ، ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات ، فسأل معارفه هل ترك وارثا ؟ وقد سألني ( عن ذلك ) (2) أن أسألك عن ذلك ، حتى ينتهي إلى قولك ، قال : فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن كان الرجل الميت يوالي إلى رجل من المسلمين ، وضمن جريرته وحدثه ، أو شهد بذلك على نفسه ، فإن ميراث الميت له ، وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لامام المسلمين ، فقلت له : فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى ؟ فقال : إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم ، وأما الجراحة فإن الجروح تقتص منه يوم القيامة .
[ 32941 ] 12 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن أعتق عبدا سائبة ، أنه لا ولاء لمواليه عليه ، فإن شاء توالى إلى رجل
____________
(1) تقدم في الاحاديث 1 ـ 8 من هذا الباب .
(2) يأتي في الاحاديث 11 و 12 و 13 من هذا الباب .
11 ـ التهذيب 10 : 130 | 522 .
(1) في المصدر زيادة : من .
(2) ليس في المصدر .
12 التهذيب 9 : 394 | 1407 .

( 251 )

من المسلمين ، فليشهد أنه يضمن جريرته ، وكل حدث يلزمه ، فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين .
[ 32942 ] 13 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل صار (1) في يده مال لرجل ميت ، لا يعرف له وارثا ، كيف يصنع بالمال ؟ قال : ما أعرفك لمن هو ؟ ! ـ يعني : نفسه (2) ـ .
[ 32943 ] 14 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن عطية الحذاء ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، ومن ترك مالا فللوارث ، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليٌ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، (1) وفي الخمس (2) ، وفي العتق ، (3) وغير ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .
____________
13 ـ التهذيب 9 : 390 | 1393 ، والاستبصار 4 : 198 | 741 .
(1) في الاستبصار : كان .
(2) في التهذيب زيادة : ( عليه السلام ) .
14 ـ الفقيه 4 : 254 | 14 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الباب 4 من أبواب ولاء العتق .
(2) تقدم في الاحاديث 4 و 14 و 17 و 20 من الباب 1 من أبواب الانفال .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب العتق .
(4) تقدم في الحديثين 1 و 6 من الباب 3 من أبواب موانع الارث وفي الارث وفي الباب 11 من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح .
(5) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب ، ويأتي في الباب 60 من القصاص في النفس .

( 252 )

4 ـ باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى
الامام ، لغيبة ، أو تقية ، أو غير ذلك .

[ 32944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن خلاد السندي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : في الرجل يموت ، ويترك مالا ، وليس له أحد : اعط المال (1) همشاريجه (2) .
[ 32945 ] 2 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خلاد ، عن السري ، يرفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل يموت ، ويترك مالا ، ليس له وارث ، قال : فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اعط (1) المال همشاريجه .
[ 32946 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن داود عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ميراثه إلى همشهريجه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) .
____________
الباب 4
فيه 11 حديث

1 ـ الكافي 7 : 169 | 2 .
(1) في المصدر : الميراث .
(2) همشاريجه : يعني أهل بلده ، والكلمة غير عربية . راجع تفسيرها في ذيل الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 9 : 387 | 1382 ، والاستبصار 4 : 196 | 735 .
(1) في التهذيب : اعطه .
3 ـ الكافي 7 : 169 | 1 .
(1) في نسخة : همشيريجه ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 387 | 1383 .

( 253 )

أقول : حمله الشيخ على أنه فعل ذلك لاجل الاستصلاح ، لانه إذا كان المال له جاز له أن يعمل به ما شاء .
[ 32947 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي في خبر آخر أن من مات ، وليس له وارث فميراثه (1) لهمشاريجه . (2) ـ يعني : أهل بلده ـ .
قال الصدوق : متى كان الامام ظاهرا فماله للامام ، ومتى كان الامام غائبا فماله لاهل بلده ، متى لم يكن له وارث ، ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلدية .
[ 32948 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان ابن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل مسلم قتل ، وله أب نصراني ، لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين ، لان جنايته على بيت مال المسلمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلا أنه قال : تؤخذ ديته (1) .
أقول : تقدم وجهه (2) .
[ 32949 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : السائبة ليس لاحد عليها سبيل ، فإن والى أحدا فميراثه له ، وجريرته عليه ، وإن لم يوال أحدا فهو لاقرب الناس ، لمولاه ألذي أعتقه .
____________
4 ـ الفقيه 4 : 242 | 774 .
(1) في المصدر : فماله .
(2) في نسخة : همشهريجه ( هامش المخطوط ) .
5 ـ الفقيه 4 : 243 | 775 .
(1) التهذيب 9 : 390 | 1392 .
(2) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
6 ـ التهذيب 9 : 394 | 1408 .

( 254 )

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان مثله (1) .
قال الشيخ : هذا غير معمول عليه ، واستدل بالأخبار السابقة (2) .
أقول : تقدم وجهه (3) .
[ 32950 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن هشام بن سالم ، قال : سأل حفص الاعور أبا عبدالله ( عليه السلام ) ـ وعنده جالس ـ قال : إنه كان لأبي أجير ، كان يقوم في رحاه ، وله عندنا دراهم ، وليس له وارث ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : تدفع إلى المساكين ، ثم قال : رأيك فيها ، ثم أعاد عليه المسألة ، فقال له مثل ذلك ، فأعاد عليه المسألة ثالثة ، فقال : أبو عبدالله ( عليه السلام ) : تطلب له وارثا ، فإن وجدت له وارثا ، وإلا فهو كسبيل مالك ، ثم قال : ما عسى أن تصنع بها ، ثم قال : توصي بها ، فإن جاء لها طالب ، وإلا فهي كسبيل مالك .
[ 32951 ] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مملوك اعتق سائبة ، قال : يتولى من شاء ، وعلى من تولاه جريرته ، وله ميراثه ، قلت : فان سكت حتى يموت ؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين .
ورواه الشيخ كما مر (1) .
____________
(1) التهذيب 9 : 392 | 1398 .
(2) سبق في الحديث 3 و 6 من الباب 1 ، وفي الحديثين 6 و 12 من الباب 3 من هذه الابواب .
(3) تقدم في ذيل الحديث 10 من الباب 3 من هذه الابواب .
7 ـ التهذيب 7 : 177 | 781 ، وكتب المصنف بخطه : هذا في باب الرهن من التهذيب ، والفقيه 4 : 241 | 767 .
8 ـ الكافي 7 : 172 | 8 .
(1) مر في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب .

( 255 )

[ 32952 ] 9 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن عليا ( عليه السلام ) اعتق عبدا نصرانيا ، ثم قال : ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي .
[ 32953 ] 10 ـ محمد بن الحسن في ( النهاية ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يعطي ، ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاءهم ، وذلك على سبيل التبرع منه ( عليه السلام ) .
[ 32954 ] 11 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يعطي تركة من لا وارث له من قريب ، ولا نسيب ، ولا مولى ، فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطائه تبرعا عليهم (1) من ذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

5 ـ باب حكم من مات ولا وارث له الا أخ من الرضاع .

[ 32955 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة ، يرثه ؟ قال : نعم أخبرني أبي ، عن جدي : أن رسول الله ( صلى الله عليه
____________
9 ـ قرب الإسناد : 66 .
10 ـ النهاية : 671 .
11 ـ المقنعة : 108 .
(1) في المصدر زيادة : بما يستحقه .
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب ميراث الازواج .

الباب 5
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 168 | 1 .

( 256 )

وآله ) قال : من شرب من لبننا ، أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه .
[ 32956 ] 2 ـ وقد تقدم حديث داود عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يكن له وارث ، فدفع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ميراثه إلى همشيريجه .
أقول : وفي بعض النسخ بالياء بعد الشين كما هنا ، وعلى هذا فالمراد : الاخ من الرضاعة ، أو الاخت منها ، وفي بعضها بالهاء بعد الشين والالف بعدها ، وعلى هذا فالمراد : أهل بلده كما مر (1) ، وهما لفظان فارسيان ، لكن يحتمل كون الحديثين على وجه التفضل من الامام والرخصة كما تقدم (2) ، والله أعلم .

6 ـ باب ان الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب
الاعلى وحكم ميراثهما مع الامام .

[ 32957 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، وعلى الحكم الثاني في ميراث الازواج (1) .
____________
2 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) مر في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب .
(2) تقدم في ذيل الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب .

الباب 6
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 82 | 4 .
(1) تقدم في الحديث 7 و 9 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث .
(2) تقدم في الباب 4 من أبواب ميراث الازواج .

( 257 )

7 ـ باب ان المسلم اذا لم يكن له الا وارث كافر فميراثه
للامام ، وكذا ديته .

[ 32958 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل مسلم قتل ، وله أب نصراني ، لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ ديته ، فتجعل في بيت مال المسلمين ، لان جنايته على بيت مال المسلمين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) وخصوصا (2) .
____________
الباب 7
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 9 : 390 | 1392 ، الفقيه 4 : 243 | 775 .
(1) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الابواب . وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب موانع الارث .

( 258 )