9 ـ باب ان من طلق واحدة من أربع ، وتزوج اخرى ،
فاشتبهت المطلقة ، فللاخيرة ربع الربع ، أو ربع الثمن ،
والباقي بين الاربع بالسوية .

[ 32860 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة ، أو قال : في مجلس واحد ، ومهورهن مختلفة ، قال : جائز له ولهن قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان ، فطلق واحدة من الاربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لايعرفون المرأة ، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ، ثم مات بعد ما دخل بها ، كيف يقسم ميراثه ؟ فقال : إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلقت من الاربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث و (1) عليها العدة ، قال : ويقتسمن (2) الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة ، وإن لم تعرف التي طلقت من الاربع ( قسمن النسوة ) (3) ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا ، وعليهن جميعا العدة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (4) .
____________
الباب 9
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 131 | 1 .
(1) في المورد الاول من التهذيب زيادة : ليس ( هامش المخطوط ) .
(2) في الكافي : ويقسمن .
(3) في الكافي اقتسمن الاربع نسوة .
(4) التهذيب 8 : 93 | 319 .

( 218 )

وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب (5) .

10 ـ باب ان من كان له ثلاث زوجات وتزوج اثنتين صح
عقد الاولى ، ولها الميراث ، وبطل عقد الثانية ،
ولا ميراث لها

[ 32861 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب وبإسناده عن علي ابن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ، كن له ثلاث نسوة ، فتزوج عليهن امرأتين في عقدة ، فدخل بواحدة ، ثم مات ، قال : فقال : إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها ، وذكرها عند عقدة النكاح ، فإن نكاحها جائز ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاولى فإن نكاحها باطل ، ولا ميراث لها ، ( ولها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها ) (1) وعليها العدة .
ورواه الكليني كما مر (2) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) .
____________
(5) التهذيب 9 : 296 | 1062 .

الباب 10
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 295 | 1236 ، و 9 : 297 | 1063 ، والفقيه 3 : 266 | 1263 نحوه .
(1) ما بين القوسين مذكور في المورد الثاني من التهذيب .
(2) مر في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
(3) يأتي . . .

( 219 )

11 ـ باب حكم ميراث الصغيرين اذا زوجهما
وليان ، أو غيرهما .

[ 32862 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما ، وهما غير مدركين ، قال : فقال : النكاح جائز ، أيهما أدرك كان له الخيار ، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا ، قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الاخر ، قال : يجوز ذلك عليه إن هو رضي ، قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ، ورضي النكاح ، ثم مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه ؟ قال : نعم ، يعزل ميراثها منه ، حتى تدرك ، وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث ، إلا رضاها بالتزويج ، ثم يدفع اليها الميراث ، ونصف المهر ، قلت : فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت ، أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا ، لان لها الخيار إذا أدركت ، قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك ، قال : يجوز عليها تزويج الاب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الاب للجارية .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 32863 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد بن كثير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل زوج ابنا
____________

الباب 11
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 131 | 1 ، والتهذيب 9 : 382 | 1366 .
(1) التهذيب 7 : 388 | 1555 .
2 ـ الكافي 7 : 132 | 2 .

( 220 )

له مدركا من يتيمة في حجره ، قال : ترثه إن مات ولا يرثها ، لان لها الخيار ، ولا خيار عليها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن على ، عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه أسقط عن أبي عبيدة من السند (1) .
[ 32864 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي بكر ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان ؟ قال : إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم ، قلنا : يجوز طلاق الاب ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبي المغرا حميد بن المثنى (1) ، عن أبي العباس وعبيد بن زرارة (2) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الصبيّ يزوج الصبية وذكر مثله (3) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، إلى قوله : فنعم ، وزاد : قال القاسم : فاذا كان أبواهما حيين فنعم (4) .
[ 32865 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن
____________
(1) التهذيب 9 : 383 | 1367 .
3 ـ الكافي 7 : 132 | 3 .
(1) في التهذيب : أبي المعزا حميد بن المثنى .
(2) في التهذيب : عبيد بن زياد .
(3) التهذيب 9 : 382 | 1365 .
(4) الفقيه 4 : 227 | 720 .
4 ـ الفقيه 4 : 227 | 722 .

( 221 )

رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره ، أيجوز طلاقه ، وهو ابن عشر سنين ؟ قال : فقال : أما تزويجه فهو صحيح ، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك ، فيعلم أنه كان قد طلق ، فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن أنكر ذلك ، وأبي أن يمضيه فهي امرأته ، قلت : فإن ماتت أو مات ؟ قال : يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي ، ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث ، إلا الرضا بالنكاح ، ويدفع إليه الميراث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح في عدة مواضع (1) .

12 ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين اذا مات أحدهما
قبل الدخول .

[ 32866 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ، ثم يموت قبل أن يدخل بها ، فقال : لها الميراث ، (1) وعليها العدة أربعة أشهر وعشر (2) ، وإن كان سمى لها مهرا ـ يعني : صداقا ـ فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهرلها .
[ 32867 ] 2 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) في حديث آخر : إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا .
____________
(1) تقدم في الباب 12 من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث 2 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق .

الباب 12
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 229 | 728 .
(1) في المصدر زيادة : كاملا .
(2) في المصدر : وعشرا .
2 ـ الفقيه 4 : 229 | 729 .

( 222 )

[ 32868 ] 3 ـ وبإسناده عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل تزوج امرأة بحكمها ، فمات قبل أن تحكم ، قال : ليس لها صداق ، وهي ترث (1) .
أقول : الحكم بنفي الصداق يدل على فرض عدم الدخول لما مر ، (2) ولذا أورده الصدوق في هذا الباب .
[ 32869 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : ( سألته عن رجل تزوج ) (1) امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها ، أو طلقها قبل أن يدخل بها ، مالها عليه ؟ فقال : ليس لها صداق ، وهي ترثه ، ويرثها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العدد (2) والمهور (3) وغير ذلك (4) .

13 ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة الرجعية لا
البائنة ، اذا طلق في غير مرض .

[ 32870 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
3 ـ الفقيه 4 : 229 | 730 .
(1) في المصدر : ترثه .
(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب . وفي الباب 59 من أبواب المهور .
4 ـ الكافي 7 : 133 | 4 .
(1) في نسخة : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 35 من أبواب العدد .
(3) تقدم في الباب 59 من أبواب المهور .
(4) تقدم في الباب 11 من هذه الابواب .

الباب 13
فيه 11 حديثا

1 ـ الكافي 7 : 133 | 1 ، والتهذيب 9 : 383 | 1370 .

( 223 )

ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلقت المرأة ، ثم توفي عنها زوجها ، وهي في عدة منه لم تحرم عليه فانها ترثه ويرثها ، ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الاولتين ، فإن طلقها الثالثة ، فانها لا ترث من زوجها شيئا ، ولايرث منها .
[ 32871 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها (1) لم يرثها ، وقال : هو يرث ، ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة ، إذا كان له عليها رجعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 32872 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : المطلقة ترث ، وتورث حتى ترى الدم الثالث ، فاذا رأته فقد انقطع .
[ 32873 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن الرجل يطلق المرأة ، فقال : يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد مثله (1) .
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير مثله (2) .
____________
2 ـ الكافي 7 : 134 | 3 .
(1) في المصدر زيادة : لم ترثه و . . .
(2) التهذيب 9 : 383 | 1369 .
3 ـ الكافي 6 : 87 | 5 .
4 ـ الكافي 7 : 134 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 383 | 1368 .
(2) التهذيب 8 : 81 | 277 .

( 224 )

[ 32874 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله ابن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم توفي عنها وهي في عدتها ، قال : ترثه ، ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجها ، وإن ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها . وورثته .
[ 32875 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا ترث المختلعة والمخيرة والمباراة والمستأمرة في طلاقها ، هؤلاء لا يرثن من أزواجهن شيئا في عدتهن ، لأن مقدمة قد انقطعت فيما بينهن وبين أزواجهن من ساعتهن ، فلا رجعة لازواجهن ، ولا ميراث بينهم .
[ 32876 ] 7 ـ وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن عبد الاعلى مولى آل سام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها : طلقني فطلقها بأمرها ورضاها فانها تطليقة بائنة ، ولا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما ، وهي تعتد منه ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة قروء ، وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة ، قال : قد بانت منه بتطليقه . ولا ميراث بينهما في العدة .
[ 32877 ] 8 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : أيما امرأة طلقت ، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضى عدتها ، فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت في عدتها ورثها ، وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن
____________
5 ـ التهذيب 8 : 81 | 195 .
6 ـ التهذيب 9 : 34 | 1371 .
7 ـ التهذيب : 384 | 1372 .
8 ـ التهذيب 9 : 381 | 1362 .

( 225 )

قتل ورثت (1) من ديته ما لم يقتل أحدهما الاخر (2) .
[ 32878 ] 9 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ، ثم توفي عنها ، وهي في عدتها ، قال : ترثه ، ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجها ، وإن ماتت ورثها ، فإن قتل ، أو قتلت ، وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه .
[ 32879 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة ، فاذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما .
[ 32880 ] 11 ـ وبإسناده عن سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثم إنه مات قبل أن تنقضى عدتها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (1) والخلع (2) وغير ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
(1) في المصدر زيادة : هي .
(2) في المصدر : صاحبه .
9 ـ التهذيب 9 : 381 | 1363 ، والاستبصار 4 : 194 | 730 .
10 ـ الفقيه 4 : 228 | 723 .
11 ـ الفقيه 3 : 353 | 1691 .
(1) تقدم في الاحاديث 4 و 7 و 8 من الباب 1 ، وفي الحديث 8 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 5 وفي الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الخلع والمباراة .
(3) تقدم في الباب 36 من أبواب العدد .
(4) يأتي في الباب 15 من هذه الابواب .

( 226 )

14 ـ باب ان من طلق في المرض للاضرار بائنا أو رجعيا
فانها ترثه ما لم يبرأ أو تتزوج أو تمضى سنة ، ولايرثها الا
في العدة الرجعية.

[ 32881 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ، ثم طلقها الثالثة وهو مريض ، فهي ترثه .
[ 32882 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدتها ، إلا أن يصح منه ، قلت : فإن طال به المرض ، قال : ما بينه وبين سنة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي العباس مثله ، إلا أنه قال : ترثه ما بينه وبين سنة (2) .
[ 32883 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي وأبي بصير ، وأبي العباس جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ترثه ، ولا يرثها إذا انقضيت العدة .
محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
____________
الباب 14
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 385 | 1375 .
2 ـ التهذيب 9 : 385 | 1376 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق .
(1) الكافي 7 : 134 | 5 .
(2) الفقيه 4 : 228 | 725 .
3 ـ التهذيب 9 : 386 | 1377 .

( 227 )

عن بعض أصحابنا ، عن أبان ابن عثمان مثله (1) .
أقول : هذا مخصوص بالمريض ، لما مر (2) .
[ 32884 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ( ثم طلقها ) (1) وهو مريض قال : ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 32885 ] 5 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض ، قال : إن مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته ، وإن (1) تزوجت فقد رضيت بالذي صنع ، ولا ميراث لها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الثاني مثله (2) .
[ 32886 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين عن حماد ، عن
____________
(1) الكافي 7 : 134 | 6 .
(2) مر في الباب 13 من هذه الابواب .
4 ـ الكافي 7 : 134 | 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق .
(1) في المصدر : ثم طلق الثالثة .
(2) الفقيه 3 : 353 | 1692 .
5 ـ الكافي 7 : 134 | 7 ، وأورده باسناد آخر في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق .
(1) في المصدر زيادة : كانت قد .
(2) التهذيب 9 : 386 | 1378 ، والاستبصار 3 : 305 | 1083 .
6 ـ الفقيه 3 : 354 | 1695 ، وبسند آخر في التهذيب 8 : 79 | 268 والاستبصار 3 : 304 |

=


( 228 )

الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها ، (1) ؟ قال : نعم ، ( وهي ترثه ) (2) وإن ماتت لم يرثها .
[ 32887 ] 7 ـ وبإسناده عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته ، وهو مريض في حال الاضرار ورثته ، ولم يرثها ؟ ( وما حد الاضرار عليه ؟ ) (1) فقال : هو الاضرار . ومعنى الاضرار : منعه إياها ميراثها منه فالزم الميراث عقوبة .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس ، عن رجال شتى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (2) .
[ 32888 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ربيع الاصم ، عن أبي عبيدة الحذاء ، ومالك بن عطية كلاهما ، عن محمد بن علي ( عليهما السلام) ، قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ، ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها ، ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة فانها ترثه ما لم تتزوج ، فإن كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة فانها لا ترثه .
[ 32889 ] 9 ـ وبإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض ؟ قال : ترثه ما دامت في عدتها ، فإن طلقها في حال
____________
=
1081 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق .
(1) في المصدر : طلاقه .
(2) في المصدر : وإن مات ورثته .
7 ـ الفقيه 4 : 228 | 727 .
(1) ليس في المصدر .
(2) علل الشرائع : 510 | 283 .
8 ـ الفقيه 3 : 353 | 1690 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق .
9 ـ الفقيه 3 : 354 | 1694 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق .

( 229 )

الاضرار فانها ترثه إلى سنة ، وإن زاد على السنة في عدتها يوم واحد فلا ترثه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (1) .

15 ـ باب عدم إرث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في
طلاقها ، وان وقع في المرض .

[ 32890 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن ، عن محمد بن القاسم الهاشمي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول : لاترث المختلعة ولا المبارئة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج ، وإن مات (1) ، لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

16 ـ باب عدم ثبوت الارث بين الزوجين مع كون الوارث
منهما كافرا ، أو قاتلا ، أو رقا حتى الزوجة المدبرة التي
علق تدبيرها على موت الزوج .

[ 32891 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
____________
(1) تقدم في الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق .

الباب 15
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 100 | 335 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب الخلع والمباراة .
(1) في المصدر زيادة : في مرضه .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الخلع والمباراة ، وفي الحديث 6 و 7 من الباب 13 من هذه الابواب .

الباب 16
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 9 : 366 | 1306 ، والاستبصار 4 : 190 | 710 ، والكافي 7 : 143 | 6 ، والفقيه 4 : 244 | 784 .

( 230 )

عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : المسلم يرث امرأته الذمية ولاترثه .
[ 32892 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية ، أنه قال : لا يتوارثان .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى بقية المقصود في موانع الارث (1) ، وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في نكاح الاماء (2) .

17 ـ باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام العقد ،
وعدم ثبوته في المتعة ، وحكم اشتراط الميراث .

[ 32893 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكونى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ( تحل الفروج ) (1) بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين .
[ 32894 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، إن (1) اشترطت كان ، وإن لم تشترط لم يكن .
____________
2 ـ التهذيب 9 : 367 | 1309 .
(1) تقدم في الابواب 1 و 7 و 16 من أبواب موانع الارث .
(2) تقدم في الباب 65 من أبواب نكاح العبيد والاماء .

الباب 17
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 364 | 1 .
(1) في المصدر : يحل الفرج .
2 ـ الكافي 5 : 465 | 2 .
(1) في المصدر : فإن .

( 231 )

[ 32895 ] 3 ـ قال الكليني : وروي : أنه ليس بينهما ميراث ، اشترط ، أو لم يشترط .
أقول : حمله الشيخ على إرادة سقوط الميراث اشترط سقوطه أو لم يشترط (1) .
[ 32896 ] 4 ـ أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن العباس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : لم لاتورث المرأة عمن يتمتع بها ؟ فقال : لانها مستأجرة ، وعدتها خمسة وأربعون يوما .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب النكاح (1) ، وفي المتعة (2)، وغيرها (3) .

18 ـ باب ان المريض اذا تزوج ودخل صح النكاح ، وثبت
الميراث ، وان لم يدخل بطل ، ولا ميراث بينهما .

[ 32897 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج في مرضه ، فقال : إذا دخل بها ، فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل .
____________
3 ـ الكافي 5 : 465 | ذيل 2 .
(1) راجع التهذيب 7 : 265 | ذيل 1142 ، والاستبصار 3 : 150 | ذيل 548 .
4 ـ المحاسن : 330 | 90 .
(1) تقدم في الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه .
(2) تقدم في الباب 32 من أبواب المتعة .
(3) وتقدم ما يدل على لزوم الشروط عموما في الباب 6 من أبواب الخيار وفي الاحاديث 3 و 5 و 7 من الباب 4 ، وفي الباب 11 من أبواب المكاتبة .

الباب 18
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 228 | 724 .

( 232 )

[ 32898 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المريض أله أن يطلق (1) ؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوج إن شاء . فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل .
[ 32899 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما (عليهما السلام) ، قال : ليس للمريض أن يطلق ، وله إن يتزوج ، فإن هو تزوج ، ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها ، حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ، ولا ميراث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
2 ـ الكافي 6 : 121 | 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق .
(1) في المصدر زيادة : امرأته في تلك الحال .
3 ـ الكافي 6 : 123 | 12 . وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق وعن التهذيب بإسناده آخر في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) التهذيب 8 : 77 | 180 ، والاستبصار 3 : 304 | 1080 .
(2) تقدم في الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديث 1 من الباب 43 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

( 233 )

أبواب ميراث ولاء العتق

1 ـ باب ان المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الارحام ،
ويرث مع فقدهم ، فإن مات انتقل الولاء إلى ولده الذكور
والاناث ، إن كان المعتق رجلا .

[ 32900 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ، ويدع اخته ومواليه ، قال : المال لاخته .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن صالح مولى علي بن يقطين ، عن علي بن يقطين مثله (1) .
[ 32901 ] 2 ـ وبإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أن عليا ( عليه السلام ) كان يعطي اولي الارحام دون الموالي .
[ 32902 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خالة جائت تخاصم في
____________
أبواب ميراث ولاء العتق
الباب 1
فيه 18 حديثا

1 ـ الفقيه 4 : 223 | 709 .
(1) التهذيب 9 : 330 | 1189 ، والاستبصار 4 : 172 | 650 .
2 ـ الفقيه 4 : 223 | 710 .
3 ـ الكافي 7 : 135 | 2 .

( 234 )

مولى رجل مات فقرأ هذه الاية : ( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (1) فدفع الميراث إلى الخالة ، ولم يعط المولى .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 32903 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن الجهم ، عن حنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أي شيء للموالي ؟ فقال : ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله تعالى ذكره : ( إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا ) (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 32904 ] 5 ـ وعن أبي على الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيي ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : كان على ( عليه السلام ) إذا مات مولى له ، وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ، ويقول : ( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ) (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (2) .
[ 32905 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن عليا ( عليه السلام ) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة ، كان يدفع إلى قرابته .
____________
(1) الانفال 8 : 75 ، والاحزاب 33 : 6 .
(2) التهذيب 9 : 329 | 1183 ، والاستبصار 4 : 172 | 649 .
4 ـ الكافي 7 : 135 | 3 .
(1) الاحزاب 33 : 6 .
(2) التهذيب 9 : 329 | 1184 .
5 ـ الكافي 7 : 135 | 5 .
(1) الانفال 8 : 75 ، والاحزاب 33 : 6 .
(2) التهذيب 9 : 328 | 1181 ، والاستبصار 4 : 171 | 647 .
6 ـ الكافي 7 : 135 | 1 .

( 235 )

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (1) .
[ 32906 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن أبي الحمراء ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أي شيء للموالي من الميراث ؟ فقال : ليس لهم شيء إلا الترباء (1) ـ يعني : التراب ـ .
[ 32907 ] 8 ـ وعن أحمد بن محمد ، عن ( علي بن الحسن التيمي ، عن محمد بن تسنيم الكاتب ) (1) ، عن عبد الرحمن بن عمرو ، عن محمد بن سنان ، عن عمرو الازرق ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ، وسأله رجل عن رجل مات ، وترك بنت اخت له ، وترك موالي له ، وله عندي ألف درهم ، ولم يعلم بها أحد ، فجاءت بنت اخته فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما ؟ فقال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) حين قلت له : علم بها أحد ؟ قلت : لا ، قال : فاعطها إياها قطعة قطعة ، ( ولا يعلم بها أحدا ) (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله (3) .
[ 32908 ] 9 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كان على ( عليه السلام ) لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة ، وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض ، وكان يدفع ماله إليهم .
____________
(1) التهذيب 9 : 329 | 1182 ، والاستبصار 4 : 172 | 648 .
7 ـ الكافي 7 : 135 | 4 .
(1) في نسخة : الثرى ( هامش المخطوط ) .
8 ـ الكافي 7 : 135 | 6 .
(1) في التهذيب علي بن الحسن الميثمي ، وعن محمد الكاتب . . . ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : ولا تعلم أحدا .
(3) التهذيب 9 : 329 | 1185 .
9 ـ الكافي 7 : 136 | 7 .

( 236 )

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1) .
[ 32909 ] 10 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : مات مولى لحمزة بن عبد المطلب ، فدفع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ميراثه إلى بنت حمزة .
قال أبوعلي : هذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامة ، وأن المرأة أيضا ترث الولاء ، ليس كما تروي العامة .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله إلا أنه قال : عمن حدثه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وقال : « قال الحسن » موضع : « قال أبو علي» (1) .
قال الشيخ : هذا هو الاظهر من مذهب أصحابنا ، فالوجه في الأخبار التي ذكرناها في العتق أن نحملها على التقية ، لانها موافقة للعامة ، هذا إذا كان رجلا . انتهى .
[ 32910 ] 11 ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، قال : روي عن حنان ، (1) قال : كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاءه رجل ، فسأله عن بنت وامرأة وموالي ، فقال : ألا اخبرك فيها بقضاء علي ( عليه السلام ) ؟ ! جعل للبنت النصف ، وللمرأة الثمن ، وما بقي رد على البنت ، ولم يعط الموالي شيئا .
ورواه الصدوق بإسناده عن حسان (2) مثله (3) .
____________
(1) التهذيب 9 : 328 | 1180 ، والاستبصار 4 : 171 | 646 .
10 ـ التهذيب 9 : 331 | 1191 ، والاستبصار 4 : 172 | 652 .
(1) الكافي 7 : 170 | 6 .
11 ـ التهذيب 9 : 331 | 1192 .
( 1 و 2 ) في نسخة : حيان ( هامش المخطوط ) ، وفي الفقيه : حنان .
(3) الفقيه 4 : 224 | 712 .

( 237 )

[ 32911 ] 12 ـ قال الفضل : وهذا أصح مما رواه سلمة بن كهيل ، قال : رأيت المرأة التي ورثها على ( عليه السلام ) ، فجعل للبنت النصف ، وللموالي النصف ، لان سلمة لم يدرك عليا ( عليه السلام ) ، وسويد قد أدرك عليا « عليه السلام » .
[ 32912 ] 13 ـ قال : وأما ما روي من أن مولى لحمزة توفي ، وأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أعطى بنت حمزة النصف ، وأعطى الوالى النصف ، فهو حديث منقطع إنما هو عن عبدالله بن شداد ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو مرسل ، قال : ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض فنسخ فقد فرض الله للحلفاء في كتابه فقال عزّ وجّل : ( والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) (1) فنسخت الفرائض ذلك بقوله تعالى : ( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ) (2) ، وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة .
ورواه الصدوق ايضا مرسلا ، ووجهه بهذا التوجيه بعينه ، وذكر أنه من روايات مخالفينا (3) .
[ 32913 ] 14 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن عبيد الله بن موسى العبسي ، عن سفيان الثوري ، عن جابر الجعفي ، عن سويد بن غفلة ، قال : أتى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) في ابنة وامرأة وموالي ، ( فأعطى البنت النصف ) (1) وأعطى (2)
____________
12 ـ التهذيب 9 : 331 | ذيل 1192 .
13 ـ التهذيب 9 : 332 | ذيل 1192 ، والاستبصار 4 : 174 | ذيل 654 .
(1) النساء 4 : 33 .
(2) الانفال 8 : 75 ، والاحزاب 33 : 6 .
(3) الفقيه 4 : 223 | 711 .
14 ـ التهذيب 9 : 332 | 1193 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : فأعطى .

( 238 )

المرأة الثمن ، وما بقي رد (3) على البنت ، ولم يعط الموالي شيئا .
[ 32914 ] 15 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن موسى (1) عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم النخعي ، قال : كان عبدالله بن مسعود ، وزيد بن علي (2) يورثان ذوي الارحام دون الموالي ، قلت : فعلي ( عليه السلام ) ؟ قال : كان أشدهما .
[ 32915 ] 16 ـ وعنه ، عن عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن سنان ، عن عقبة بن مسلم ، عن عمار بن مروان ، عن سلمة بن محرز ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالى قال : فقال لي : اذهب فاعط البنت النصف وأمسك عن الباقي ، فلما جئت أخبرت أصحابنا بذلك فقالوا : أعطاك من جراب النورة (1) فرجعت إليه ، فقلت : إن أصحابنا قالوا لي : أعطاك من جراب النورة ، قال : فقال : ما أعطيتك من جراب النورة ، علم بها أحد ؟ قلت : لا ، قال : (2) فأعط البنت الباقي .
[ 32916 ] 17 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله ، عن محمد بن أسلم (1) عن يونس أبي الحارث (2) ، عن سيف بن
____________
(3) في المصدر : رده .
15 ـ التهذيب 9 : 332 | 1194 ، والاستبصار 4 : 172 | 656 .
(1) في التهذيب : عبيدالله بن موسى .
(2) في نسخة : وزيد بن ثابت ( هامش المخطوط ) ، وما في المتن موافق للوافي .
16 ـ التهذيب 9 : 332 | 1195 .
(1) في المصدر زيادة : قال .
(2) في المصدر زيادة : فاذهب .
17 ـ التهذيب 9 : 330 | 1190 ، والاستبصار 4 : 172 | 651 .
(1) في نسخة من الاستبصار : محمد بن نسيم ( هامش المخطوط ) وفي الاستبصار : محمد ابن أشيم .
(2) في التهذيبين : يونس بن أبي الحارث .

( 239 )

عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : مات مولى لابنة حمزة ، وله ابنة ، فأعطى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ابنة حمزة النصف ، وابنته النصف .
أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة ، ولرواياتهم عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد تقدم أن الفضل بن شاذان حمل مثله على النسخ ويمكن الحمل على أنه أوصى لبنت حمزة بالنصف (3) .
[ 32917 ] 18 ـ وعنه ، عن محمد الكاتب ، عن عبدالله بن علي بن عمر بن يزيد ، عن عمه محمد بن عمر ، أنه كتب إلى أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مات ، وكان مولى لرجل ، وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات ، فسأله عن ميراث المولى ؟ فقال : هو للرجال دون النساء .
أقول : حمله الشيخ على التقية ، لما مر ، (1) ويحتمل الحمل على الانكار ، وتقدم ما يدل على ذلك في العتق (2) وغيره (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

2 ـ باب ان المولى لا يرث مع وجود وارث مملوك بل
يشتري المملوك من التركة ويعطي الباقى .

[ 32918 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________
(3) تقدم في الحديث 13 من هذا الباب .
18 ـ التهذيب 9 : 397 | 1419 .
(1) مر في الحديث 10 من هذا الباب .
(2) تقدم في الابواب 35 و 39 و 40 من أبواب العتق .
(3) تقدم ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث .
(4) يأتي في البابين 2 و 3 من هذه الابواب .

الباب 2
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 136 | 8 .

( 240 )

محمد بن عيسى ، عن أبن أبي ثابت (1) ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : مات مولى لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) ، فقال : انظروا هل تجدون له وارثا ؟ فقيل : له ابنتان باليمامة مملوكتان ، فاشتراهما من مال مولاه الميت ، ثم دفع إليهما بقية المال .
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان نحوه (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3) .
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور نحوه (4) وعن علي بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي ثابت مثله (5) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل (6) .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم (7) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (8) .
____________
(1) في نسخة من التهذيب : ابن ثابت ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب في الموردين الاتيين : أبي ثابت .
(2) الفقيه 4 : 246 | 791 .
(3) التهذيب 9 : 330 | 1186 .
(4) الكافي 7 : 136 | 9 .
(5) الكافي 7 : 136 | ذيل 9 .
(6) التهذيب 9 : 330 | 1187 ، والاستبصار 4 : 175 | 659 ، وفيهما عن الفضل بن شاذان . . . الخ .
(7) التهذيب 9 : 330 | 1188 .
(8) تقدم في الابواب 35 و 39 و 40 من أبواب العتق ، وفي الباب 20 من أبواب موانع الارث ، وفي الباب 1 من هذه الابواب .