أبواب ميراث الازواج
1 ـ باب ان للزوج النصف مع عدم الولد وان نزل ، والربع
معه ، وللزوجة الربع مع عدمه ، والثمن معه ، ويرثان مع
جميع الوراث .
[ 32805 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن
ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لايرث مع الام ، ولا مع الاب ، ولا مع
الابن ، ولا مع الابنة ، إلا الزوج والزوجة ، وإن الزوج لا ينقص من النصف
شيئا اذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد ، فاذا
كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللمرأة الثمن .
[ 32806 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
درست بن أبي منصور ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل
المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن .
____________
أبواب ميراث الازواج
الباب 1
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 82 | 1 .
2 ـ الكافي 7 : 82 | 4 .
( 196 )
[ 32807 ] 3 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( يستفتونك في النساء ) (1) قال :
كان (2) نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) سئل عن النساء ، مالهن من
الميراث ؟ فأنزل الربع والثمن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4) ، وتقدم ما
يدل على أن ولد الولد يقوم مقام الولد ويرث ميراثه (5) .
2 ـ باب ان الزوجات اذا كن أربعا ، أو دونها فهن شريكات
في الربع ، أوالثمن بالسوية .
[ 32808 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن
عبدالله بن الوليد ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن أبي يوسف ، عن ليث بن
أبي سليمان ، عن ( أبي عمر العبدي )، (1) عن علي بن أبي طالب ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : ولا يزاد الزوج على النصف ، ولا ينقص من
الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن ، وإن كن أربعاً ، أو
____________
3 ـ تفسير القمي 1 : 154 .
(1) النساء 4 : 127 .
(2) في المصدر : فإن .
(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 ، وفي الباب 7 من أبواب موجبات الارث ، وفي
الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 9 و 14 من الباب 5 ، وفي الباب 16 و 18 ، وفي
الحديث 4 من الباب 19 من أبواب ميراث الابوين والاولاد ، وفي الباب 3 من أبواب
ميراث الاخوة والاجداد .
(4) يأتي في الباب 3 و 4 من هذه الابواب .
(5) تقدم في الباب 7 من أبواب ميراث الابوين والاولاد .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 9 : 249 | 964 ، والفقيه 4 : 188 | 657 .
(1) في المصدر : أبي عمر والعبدي .
( 197 )
دون ذلك فهن فيه سواء ـ إلى أن قال الفضل : ـ وهذا حديث صحيح على
موافقة الكتاب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث طلاق واحدة من الاربع (2) ،
وفي أحاديث ميراث الزوجة إذا انفردت ، (3) وغير ذلك (4) .
3 ـ باب ان الزوج اذا انفرد فله المال كله .
[ 32809 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال : الميراث
لزوجها .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ،
وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلا
أنه قال : الميراث كله لزوجها (1) .
[ 32810 ] 2 ـ وعنه عن القاسم بن محمد وفضالة جميعا ، عن أبان بن
عثمان ، عن أبي بصير ، قال : قرأ علي أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، فرائض
على ( عليه السلام ) ، فاذا فيها : الزوج يحوز المال (1) إذا لم يكن غيره .
[ 32811 ] 3 ـ وعنه ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن
____________
(2) يأتي في الباب 9 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .
(4) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب .
الباب 3
فيه 15 حديث
1 ـ التهذيب 9 : 294 | 1051 ، والاستبصار 4 : 149 | 559 .
(1) الكافي 7 : 125 | 1 .
2 ـ التهذيب 9 : 294 | 1052 ، والاستبصار 4 : 149 | 560 .
(1) في نسخة زيادة : كله ( هامش المخطوط ) .
3 ـ التهذيب 9 : 294 | 1053 ، والاستبصار 4 : 149 | 561 .
( 198 )
الحر ، عن أبي بصير ، قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فدعا
بالجامعة ، فنظر فيها ، فاذا امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ،
المال له كله .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن يحيى الحلبي مثله (1) .
[ 32812 ] 4 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تموت ، ولا تترك وارثا غير
زوجها ؟ قال : الميراث له كله .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة نحوه (1) .
[ 32813 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن
حكيم ، عن إسماعيل ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه
السلام ) عن امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ، قال : إذا لم
يكن غيره فله المال .
الحديث .
[ 32814 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : قلت له : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال له .
[ 32815 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن
علي بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد الحناط ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(1) الكافي 7 : 125 | 2 .
4 ـ التهذيب 9 : 294 | 1054 ، والاستبصار 4 : 149 | 562 .
(1) الكافي 7 : 125 | ذيل 3 .
5 ـ التهذيب 9 : 294 | 1055 ، والاستبصار 4 : 149 | 564 .
6 ـ التهذيب 9 : 295 | 1056 ، والاستبصار 4 : 150 | 568 .
7 ـ التهذيب 9 : 294 | 1050 ، والاستبصار 4 : 148 | 558 .
( 199 )
السلام ) ، قال : قلت : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال كله له
إذا لم يكن لها وارث غيره .
[ 32816 ] 8 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ابن بنت الياس ، عن جميل بن
دراج عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون الرد على زوج ولا
زوجة .
أقول : هذا مخصوص بما إذا وجد وارث آخر كما مر (1) .
[ 32817 ] 9 ـ وقد تقدم في حديث العبدي عن علي ( عليه السلام ) قال :
لايزاد الزوج على النصف ، ولا ينقص عن الربع .
أقول : وتقدم وجهه (1) .
[ 32818 ] 10 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : قلت : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال له
ـ قال : معناه : لا وارث لها غيره ـ .
[ 32819 ] 11 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي
بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تموت ، ولا
تترك وارثا غير زوجها ؟ فقال : الميراث له كله .
[ 32820 ] 12 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
____________
8 ـ التهذيب 9 : 296 | 1061 ، والاستبصار 4 : 149 | 563 .
(1) مر في الحديث 3 من الباب 18 من أبواب ميراث الابوين والاولاد .
9 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) تقدم في ذيل الحديث 8 من هذه الابواب .
10 ـ الكافي 7 : 125 | 5 .
11 ـ الكافي 7 : 126 | 6 .
12 ـ الكافي 7 : 125 | 3 .
( 200 )
عن وهب (1) ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة
توفيت ، وتركت زوجها ، قال : المال ( كله ) (2) للزوج .
ـ يعني : إذا لم يكن
لها وارث غيره ـ .
وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن على ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير
مثل ذلك (3) .
[ 32821 ] 13 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في امرأة ، ماتت وتركت زوجها ، قال : المال
للزوج .
ـ يعني : إذا لم يكن وارث غيره ـ .
[ 32822 ] 14 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن على بن
أسباط عن عبدالله بن المغيرة ، عن عنبسة (1) بياع القصب ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : امرأة هلكت ،
وتركت زوجها ، قال : المال كله للزوج .
[ 32823 ] 15 ـ محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن علي
بن إسماعيل عن علي بن النعمان ، عن سويد ( بن أيوب ) (1) ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كنت عنده ، فدعا بالجامعة ، فنظر فيها أبو
____________
(1) في المصدر : وهيب بن حفص .
(2) ليس في المصدر .
(3) الكافي 7 : 125 | ذيل 3 .
13 ـ الكافي 7 : 125 | 4 .
14 ـ الكافي 7 : 126 | 7 .
(1) في المصدر : عيينة .
15 ـ بصائر الدرجات : 165 | 17 .
(1) في المصدر : عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، وقد مر الحديث برواية أيوب بن الحر ، فلاحظ
هذا الباب الحديث 3 .
( 201 )
جعفر ( عليه السلام ) ، فاذا فيها : امرأة تموت ، وتترك زوجها ليس لها
وارث غيره ، فقال : له المال كله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) ، وتقدم ما يدل على أن ذا الفرض
أحق ممن لا فرض له (3) .
4 ـ باب ميراث الزوجة اذا انفردت .
[ 32824 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن
مهزيار ، قال : كتب ( محمد بن حمزة ) (1) العلوي إلى أبي جعفر الثاني
( عليه السلام ) : مولى لك أوصى بمائة درهم إلي ، وكنت أسمعه يقول :
كل شيء هو لي فهو لمولاي ، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء وله
امرأتان (2) إحداهما ببغداد ، ولا أعراف لها موضعا الساعة ، والاخرى بقم ،
ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب إليه : انظر أن تدفع من هذه
المائة درهم إلى زوجتي الرجل ، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد ،
وإن لم يكن له ولد فالربع ، وتصدق بالباقي على من تعرف ، أن له إليه حاجة
إن شاء الله .
ورواه الشيخ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن محمد (3) .
____________
(2) يأتي في الاحاديث 3 و 6 و 8 من الباب 4 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث 7 من الباب
2 من أبواب ميراث الاعمام والاخوال .
الباب 4
فيه 11 حديث
1 ـ الكافي 7 : 126 | 4 .
(1) في التهذيب : محمد بن أبي حمزة .
(2) في المصدر زيادة : أما .
(3) التهذيب 9 : 296 | 1059 ، والاستبصار 4 : 150 | 566 .
( 202 )
أقول : يأتي ما يدل على التصدق بميراث من لا وارث له وإن كان
للامام ( عليه السلام ) كما تضمنته الاحاديث الكثيرة (4) ، وتقدم نحوه في
الخمس (5) .
[ 32825 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن محمد بن الحسن بن زياد العطار ، عن محمد بن نعيم الصحاف ، قال :
مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلي ، وترك امرأة (1) لم يترك
وارثا غيرها ، فكتبت إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) ، فكتب إلي : أعط
المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2) .
[ 32826 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن
محمد بن سكين ، وعلي بن أبي حمزة ، عن مشمعل ، وعن ابن رباط ، عن
مشمعل كلهم ، عن أبي بصير ، قال : قرأ علي أبوجعفر ( عليه السلام ) في
الفرائض : امرأة توفيت ، وتركت زوجها ، قال : المال (1) للزوج ، ورجل
توفي ، وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللامام .
[ 32827 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي
بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل توفي ، وترك امرأته ، قال :
للمرأة الربع ، وما بقي فللامام .
[ 32828 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن
____________
(4) يأتي في الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة .
(5) تقدم إباحة حقوق الامام للشيعة عند تعذر الايصال في الباب 4 من أبواب الانفال .
2 ـ الكافي 7 : 126 | 1 .
(1) في المصدر زيادة : له .
(2) التهذيب 9 : 295 | 1058 ، والاستبصار 4 : 150 | 565 .
3 ـ الكافي 7 : 126 | 2 .
(1) في المصدر زيادة : كله .
4 ـ الكافي 7 : 126 | 3 .
5 ـ الكافي 7 : 127 | 5 .
( 203 )
أسباط ، عن خلف بن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل (1) مات ، وترك امرأته ، قال : لها
الربع ، ويرفع (2) الباقي (3) .
[ 32829 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي
عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
في امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال كله له ، قلت : فالرجل
يموت ، ويترك امرأته ، قال : المال لها .
[ 32830 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن علي بن
أسباط ، عن خلف بن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مروان ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في زوج مات ، وترك امرأته ، قال : لها
الربع ، ويدفع الباقي إلى الامام .
[ 32831 ] 8 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن
حكيم ، عن إسماعيل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه
السلام ) عن امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ؟ قال : إذا لم
يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع وما بقي فللامام .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن
زيد ، عن مشمعل ، عن أبي بصير (1) .
أقول : حمله الصدوق على حال حضور الامام ، لما مر (2) .
____________
(1) في المصدر : زوج .
(2) في المصدر : وتدفع .
(3) في نسخة زيادة : إلينا ( هامش المخطوط ) .
6 ـ الفقيه 4 : 192 | 667 .
7 ـ التهذيب 9 : 296 | 1060 ، والاستبصار 4 : 150 | 567 .
8 ـ التهذيب 9 : 294 | 1055 ، والاستبصار 4 : 149 | 564 .
(1) الفقيه 4 : 191 | 666 .
(2) مر في الحديث 6 من هذا الباب .
( 204 )
[ 32832 ] 9 ـ وعنه ، عن ( محمد بن عيسى ) (1) ، عن محمد بن أبي
عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : قلت له : رجل مات ، وترك امرأته ، قال : المال لها .
الحديث .
أقول : ذكر الشيخ : أنه يحتمل شيئين :
أحدهما : ماذكره ابن بابويه من أنه محمول على حال غيبة الامام (2) .
والاخر : وهو الاولى أنه إذا كانت المرأة قريبة له ، واستدل بما
يأتي (3) .
[ 32833 ] 10 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن على ابن
بنت الياس عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا
يكون الرد على زوج ولا زوجة .
[ 32834 ] 11 ـ وقد تقدم حديث العبدي عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا
تزاد المرأة على الربع ، ولا تنقص من الثمن .
أقول : يحتمل الحديثان الحمل على وجود وارث آخر ، لما مر (1) .
____________
9 ـ التهذيب 9 : 295 | 1056 ، والاستبصار 4 : 150 | 568 .
(1) ليس في الاستبصار .
(2) راجع الفقيه 4 : 191 | 666 .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب .
10 ـ التهذيب 9 : 296 | 1061 ، والاستبصار 4 : 149 | 563 .
11 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) مر في الحديث 6 و 9 من هذا الباب .
( 205 )
5 ـ باب ان الزوجة اذا كانت قرابة فلها سهم الزوجية ، ولها
باقي ، المال مع عدم غيرها.
[ 32835 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن البرقي ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري (1) ، قال :
سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك امرأة قرابة
ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كله إليها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) .
6 ـ باب ان الزوجة اذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من
العقار والدور والسلاح والدواب شيئا ، ولها من قيمة ما عدا
الارض من الجذوع والابواب والنقض والقصب والخشب
والطوب ( * ) والبناء والشجر والنخل ، وان البنات يرثن
من كل شيء .
[ 32836 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل
بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن حميد بن زياد ،
عن ابن سماعة جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ،
____________
الباب 5
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 9 : 295 | 1057 ، والاستبصار 4 : 151 | 569 .
(1) في الاستبصار : محمد بن القاسم عن الفضل بن يسار البصري .
(2) تقدم في الباب 3 من أبواب ميراث الاعمام والاخوال .
الباب 6
فيه 17 حديث
* ـ الطوب : الاجر .
( القاموس المحيط 1 : 98 ) .
1 ـ الكافي 7 : 127 | 2 .
( 206 )
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى
والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت
مما ترك ، وتقوم (1) النقض والابواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقها منه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب
مثله (2) .
[ 32837 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، ( وعن محمد ، عن أحمد ) (1) ، عن
علي بن الحكم ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبدالله
( عليه السلام ) : ترث المرأة الطوب (2)، والا ترث من الرباع شيئا قال :
قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع (3) شيئا ؟ فقال (4) : ليس
لها منه (5) نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم ، فترث من الفرع ولا
ترث من الاصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد عن العلاء
بن رزين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (6) .
[ 32838 ] 3 ـ وعنهم عن سهل ، عن علي بن الحكم ، عن أبان
الاحمر قال : لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن النساء ، ما لهن من الميراث ؟ قال : لهن قيمة
الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الارض والعقارات فلا ميراث لهن
____________
(1) في المصدر : ويقوم .
(2) التهذيب 9 : 298 | 1065 ، والاستبصار 4 : 151 | 571 .
2 ـ الكافي 7 : 128 | 5 والتهذيب 9 : 298 | 1067 والاستبصار 4 : 152 | 573 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : من الطوب .
(3) في المصدر : الاصل .
(4) في المصدر زيادة : لي .
(5) في المصدر : منهم .
(6) قرب الإسناد : 27 .
3 ـ الكافي 7 : 130 | 11 .
( 207 )
فيه ، قال : قلت : فالبنات (1) ؟ قال : البنات (2) لهن نصيبهن ( منه ) (3) قال :
قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى ؟ قال : لان المرأة
ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم ، إنما صار هذا كذا لئلا
تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين ، فيزاحم قوما آخرين
في عقارهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه (4) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم ، عن أبان الاحمر ، عن
ميسر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه ، إلا أنه قال : فالثياب (5) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه ،
عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن ميسر مثله ،
وقال فيه : فالثياب (6) .
[ 32839 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم (1) ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : النساء لا يرثن من الارض ، ولا من العقار شيئا .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران
مثله (2) .
[ 32840 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ،
____________
(1 و 2) في المصدر : الثياب .
(3) ليس في المصدر .
(4) التهذيب 9 : 299 | 1071 ، والاستبصار 4 : 152 | 577 .
(5) الفقيه 4 : 251 | 807 .
(6) علل الشرائع : 571 | 1 .
4 ـ الكافي 7 : 127 | 1 .
(1) في التهذيب : ومحمد بن مسلم ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 1066 ، والاستبصار 4 : 152 | 572 .
5 ـ الكافي 7 : 128 | 3 .
( 208 )
عن زرارة ، وبكير ، وفضيل وبريد ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي
عبدالله ( عليهما السلام ) ، ( منهم من رواه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
و ) (1) منهم من رواه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، ومنهم من رواه عن
أحدهما ( عليهما السلام ) : أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو
أرض ، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله ، إلا أنه قال : فتعطى
ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والخشب (3) .
أقول : لا تصريح فيه بأن الولد منها ، فيحمل على وجود ولد للميت
من غيرها ، لما يأتي (4) .
[ 32841 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : لا ترث النساء من عقار الارض شيئا .
[ 32842 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : لاترث النساء من عقار الدور شيئا ، ولكن يقوم البناء والطوب ، وتعطى
ثمنها أو ربعها ، قال : وإنما ذلك لئلا يتزوجن ، فيفسدن على أهل المواريث
مواريثهم .
[ 32843 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى (1) ، عن يحيى الحلبي ، عن
____________
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر زيادة : إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب .
(3) التهذيب 9 : 297 | 1064 ، والاستبصار 4 : 151 | 570 .
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب .
6 ـ الكافي 7 : 128 | 4 .
7 ـ الكافي 7 : 129 | 6 .
8 ـ الكافي 7 : 129 | 8 .
(1) في المصدر زيادة : عن يونس .
( 209 )
شعيب ، عن يزيد الصائغ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن النساء هل يرثن من (2) الارض ؟ فقال : لا ولكن يرثن قيمة البناء ،
قال : قلت : إن الناس لا يرضون بذا ، قال : إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم
بالسوط ، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف .
[ 32844 ] 9 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا (1) يتزوجن ، فيدخل
عليهم ـ يعني : أهل المواريث من يفسد مواريثهم ـ .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد ، ( عن سماعة ) (2) ، عن
معلى بن محمد (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان
مثله ، وزاد : والطوب : والطوابيق المطبوخة من الاجر (4) .
[ 32845 ] 10 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن عمه جعفر بن سماعة ، عن مثنى ، عن عبد الملك بن أعين ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : ليس للنساء من الدور والعقار شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1) .
____________
(2) ليس في المصدر .
9 ـ الكافي 7 : 129 | 7 .
(1) في المصدر : كيلا .
(2) ليس في الاستبصار .
(3) التهذيب 9 : 298 | 1068 ، و الاستبصار 4 : 152 | 574 .
(4) الفقيه 4 : 252 | 810 .
10 ـ الكافي 7 : 129|9 .
(1) التهذيب 9 : 299 | 1070 ، والاستبصار 4 : 152 | 576 .
( 210 )
[ 32846 ] 11 ـ وعن محمد بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن
علي بن الحسن ابن رباط ، عن مثنى ، عن يزيد الصائغ ، قال : سمعت أبا
جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن النساء لايرثن من رباع الارض شيئا ، ولكن
لهن قيمة الطوب والخشب ، قال : فقلت له : إن الناس لا يأخذون بهذا ،
فقال : إذا وليناهم ضربناهم بالسوط ، فإن انتهوا وإلا ضربناهم بالسيف
عليه .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن معاوية
بن حكيم مثله (1) .
[ 32847 ] 12 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن
بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، وخطاب أبي محمد الهمداني ، عن طربال بن رجاء ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) : أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور
والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما
ترك ، ويقوم النقض والجذوع والقصب ، فتعطى حقها منه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 32848 ] 13 ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن
محمد بن مسلم ، وزرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أن النساء لا
يرثن من الدور ، ولا من الضياع شيئا ، إلا أن يكون أحدث بناء ، فيرثن ذلك
البناء .
[ 32849 ] 14 ـ وبإسناده عن محمد بن سنان : أن الرضا ( عليه السلام )
____________
11 ـ الكافي 7 : 129 | 10 .
(1) التهذيب 9 : 299 | 1069 ، والاستبصار 4 : 152 | 575 .
12 ـ التهذيب 9 : 299 | 1072 ، والاستبصار 4 : 153 | 578 .
(1) الفقيه 4 : 252 | 811 .
13 ـ التهذيب 9 : 300 | 1073 ، والاستبصار 4 : 153 | 579 .
14 ـ التهذيب 9 : 300 | 1074 ، والاستبصار 4 : 153 | 579 .
( 211 )
كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علة المرأة أنها لاترث من العقار شيئا
إلا قيمة الطوب والنقض ، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز
أن ينقطع (1) ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد
والوالد كذلك ، لانه لا يمكن التفصي (2) منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال
بها ، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا
أشبهه (3) ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان نحوه (4) .
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده الاتية في آخر
الكتاب (5) .
[ 32850 ] 15 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن
الحسن عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر الواسطي ،
قال : قلت لزرارة : إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أن
النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض ، إلا أن يقوم البناء
والجذوع والخشب ، فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأما التربة فلا تعطى
شيئا من الارض ، ولا تربة دار ، قال زرارة : هذا لا شك فيه .
[ 32851 ] 16 ـ بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن
محبوب ، عن الاحول ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته
يقول : لا يرثن النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل .
ـ يعني : ( من البناء ) (1) الدور ، وإنما عنى من النساء : الزوجة ـ .
____________
(1) في التهذيب : تقطع .
(2) التفصي : التخلص « القاموس المحيط ( فصي ) 4 : 374 » .
(3) في التهذيب : اشبهها ، وفي الاستبصار : اشبههما .
(4) الفقيه 4 : 251 | 808 .
(5) يأتي في الفائدة الاولى | 382 ـ 392 من الخاتمة .
15 ـ التهذيب 9 : 301 | 1077 ، والاستبصار 4 : 153 | 580 .
16 ـ الفقيه 4 : 252 | 809 .
(1) في المصدر : بالبناء .
( 212 )
[ 32852 ] 17 ـ محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن
محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، ( عن الحسين بن أبي مخلد ) (1) ،
عن عبد الملك ، قال : دعا أبو جعفر ( عليه السلام ) بكتاب علي ( عليه
السلام ) فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويا ، فاذا فيه : أن النساء ليس
لهن من عقار الرجل ( إذا توفي عنهن ) (2) شيء ، فقال أبوجعفر عليه
السلام : هذا والله خط (3) علي ( عليه السلام ) بيده ، وإملاء رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين
وجهه (5) .
7 ـ باب ان الزوج يرث من كل ما تركت زوجته ، وكذا
جميع الوراث ، وكذا الزوجة التي لها منه ولد .
[ 32853 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن أبان عن الفضل بن عبد الملك ، ( وابن أبي يعفور ) (1) ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يرث من دار
____________
17 ـ بصائر الدرجات : 185 | 14 .
(1) في المصدر : عن الحسين ، عن أبي مخلد .
(2) في المصدر : إذا هو توفي عنها .
(3) في المصدر : خطه .
(4) يأتي ما يدل عليه بمفهومه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .
الباب 7
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 9 : 300 | 1075 ، والاستبصار 4 : 154 | 581 .
(1) في التهذيب : أو ابن أبي يعفور .
( 213 )
امرأته ، أو أرضها (2) من التربة شيئا ؟ أو يكون ( في ) (3) ذلك بمنزلة المرأة ، فلا
يرث من ذلك شيئا ؟ فقال : يرثها ، وترثه ( من ) (4) كل شيء ترك وتركت .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (5) .
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وحمله أيضا هو والصدوق وغيرهما (6)
على ما إذا كان للمرأة ولد ، لما يأتي (7) ، ويمكن حمله على رضا الوارث ،
إعطاء العين فيما عدا الارض ، وباعطاء العين ، أو القيمة من الارض .
[ 32854 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة في النساء إذا كان لهن ولد اعطين
من الرباع .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير (1) .
أقول : ويدل على ذلك عموم الايات والروايات وإطلاقها (2) .
8 ـ باب حكم اختلاف الزوجين ، أو ورثتهما
في متاع البيت .
[ 32855 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن
____________
(2) في التهذيب : وأرضها .
( 3 و 4 ) ليس في التهذيب .
(5) الفقيه 4 : 252 | 812 .
(6) راجع روضة المتقين 11 : 411 .
(7) يأتي في الحديث الاتي من هذا الباب .
2 ـ التهذيب 9 : 301 | 1076 ، والاستبصار 4 : 155 | 582 .
(1) الفقيه 4 : 252 | 813 .
(2) تقدم في الباب 7 من أبواب موجبات الارث ، وفي الابواب 1 و 16 و 18 من أبواب
ميراث الابوين والاولاد ، وفي الابواب 3 و 10 و 11 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد ،
وفي البابين 1 و 2 من هذه الابواب .
الباب 8
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 130 | 1 .
( 214 )
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألني
هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ، ثم يرجع عنه ؟ فقلت له : بلغني : أنه
قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما ، فادعاه ورثة الحيّ وورثة
الميت ، أو طلقها (1) فادعاه الرجل ، وادعته المرأة بأربع قضايا ، فقال :
وما ذاك ؟ قلت : أما أولهن : فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ، كان يجعل
متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة ، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة
للرجل ، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان ، ثم بلغني : أنه قال : إنهما
مدعيان جميعا ، فالذي بأيديهما جميعا ( يدعيان جميعا ) (2) بينهما نصفان ،
ثم قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه ، وهي المدعية فالمتاع
كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو ، للمرأة ، ثم قضى
بقضاء بعد ذلك لولا أني شهدته ( لم أروه عنه ) (3) : ماتت امرأة منا ولها
زوج وتركت متاعاً ، فرفعته إليه ، فقال : اكتبوا المتاع ، فلما قرأه قال
للزوج : هذا يكون للرجال (4) والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فانه
من متاع الرجل ، فهو لك ، فقال ( عليه السلام ) لي : فعلى أي شيء هو
اليوم ؟ فقلت : رجع ـ إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي : ـ أن جعل البيت
للرجل ، ثم سألته ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقلت : ما تقول أنت فيه ؟
فقال : القول الذي أخبرتني : أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه ، فقلت :
يكون المتاع للمرأة ؟ فقال : أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج ؟
فقلت : شاهدين فقال : لو سألت من بين لابتيها ـ يعني : الجبلين ، ونحن
يومئذ بمكة ـ لاخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت
زوجها ، فهى التي جائت به ، وهذا المدعى فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا
____________
(1) في المصدر زيادة : الرجل .
(2) ليس في المصدر .
(3) في المصدر : لم أرده عليه .
(4) في المصدر : للرجل .
( 215 )
فليأت عليه البينة .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (5) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن
زرارة ، وهارون بن مسلم ، عن محمد بن أبي عمير نحوه (6) .
وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن
عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن عبد الحميد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن حماد ، عن إسحاق بن عمار ، وعبد الرحمن بن
الحجاج جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (7) .
وعنه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أيوب بن
نوح ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (8) .
وعنه ، عن أبيه ، عن سعد (9) عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير نحوه (10) .
[ 32856 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن
سماعة ، قال : سألته عن رجل يموت ، ماله من متاع البيت ؟ قال :
السيف ، والسلاح ، والرجل ، وثياب جلده .
____________
(5) التهذيب 6 : 297 | 829 ، والاستبصار 3 : 44 | 149 .
(6) التهذيب 9 : 301 | 1078 .
(7) التهذيب 6 : 297 | 830 ، والاستبصار 3 : 45 | 150 .
(8) التهذيب 6 : 298 | 831 ، والاستبصار 3 : 45 | 151 .
(9) في التهذيب زيادة : عن أحمد بن محمد .
(10) التهذيب 6 : 297 | 829 .
2 ـ التهذيب 6 : 298 | 832 .
( 216 )
[ 32857 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن
يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة تموت قبل
الرجل ، أو رجل قبل المرأة ، قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما
كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له .
[ 32858 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن الحسن ابن مسكين ، عن رفاعة النخاس ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : إذا طلق الرجل امرأته ، وفي بيتها متاع ( فلها ما
يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما .
قال : وإذا طلق الرجل
المرأة ) (1) فادعت أن المتاع لها ، وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما
للرجال ولها ، ما يكون للنساء ، ( وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما ) (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى
النخاس نحوه ، إلى قوله : ولها ما للنساء (3) .
أقول : حمله الشيخ على التقية والصلح .
[ 32859 ] 5 ـ قال الصدوق : وقد روى أن المرأة أحق بالمتاع ، لان من
بين لابتيها (1) يعلم أن المرأة تنقل ( من بيتها ) (2) المتاع .
أقول : حمله الصدوق وغيره (3) على متاع النساء ، وما يصلح للرجال
والنساء لما مر (4) .
____________
3 ـ التهذيب 9 : 302 | 1079 .
4 ـ التهذيب 6 : 294 | 818 ، والاستبصار 3 : 46 | 153 .
(1) ما بين القوسين ليس في التهذيب .
(2) ما بين القوسين في الاستبصار .
(3) الفقيه 3 : 65 | 216 .
5 ـ الفقيه 3 : 65 | 216 .
(1) في المصدر زيادة : قد .
(2) في المصدر : الى بيت زوجها .
(3) راجع الشرائع 4 : 119 ، والجواهر 40 : 494 ـ 496 .
(4) مر في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب .