[ 32696 ] 12 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الخزاز ، وعلي بن الحكم ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : امرأة تركت امها ، وأخواتها لأبيها وامها ، واخوة لام ، وأخوات لاب ، قال : لاخواتها لأبيها ، وامها الثلثان ، ولامها السدس ، ولاخوتها من امها السدس .
أقول : تقدم وجهه (1) .
[ 32697 ] 13 ـ وبالإسناد عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : امرأة تركت زوجها ، وامها ، واخوتها لامها واخوتها لأبيها وامها فقال : لزوجها النصف ولامها السدس ، وللاخوة من الام الثلث ، وسقط الاخوة من الاب والام .
أقول : حمله الشيخ على التقية (1) ، وذكر أنه مخالف لاجماع الطائفة ، وجوز حمله على أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه ، لما مضى (2) ويأتي ، (3) .
[ 32698 ] 14 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره ، وولد منه ، فمات ولدها الذي من غيره ،
____________
12 ـ التهذيب 9 : 320 | 1149 ، والاستبصار 4 : 146 | 550 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 10 من هذا الباب .
13 ـ التهذيب 9 : 321 | 1152 ، والاستبصار 4 : 146 | 549 .
(1) راجع الاستبصار 4 : 146 | 549 .
(2) مضى في الاحاديث 2 و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 من هذا الباب ، وفي الباب 19 من أبواب ميراث الابوين والاولاد .
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 3 ، وفي الباب 4 من هذه الابواب ، وفي الباب 3 من أبواب ميراث المجوس ما يدل على جواز الاخذ على ما يعتقد العامة .
14 ـ التهذيب 9 : 394 | 1404 .

( 151 )

فقال : يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر ، حتى يعلم ( في ما ) (1) بطنها ولد أم لا ، فإن كان في بطنها ولد ورث .
قال الشيخ : قال أبوعلي ، يعني ابن سماعة : هذا خلاف الحق ، لايعمل به .
أقول : هذا محمول على التقية ، لان العامة يورثون الاخ مع الام ، وذكره الشيخ أيضا (2) .
[ 32699 ] 15 ـ وعنه ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة ، ولها ولد من غيره ، فمات الولد وله مال ، قال : ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة ، حتى تحيض حيضة يستبرئ رحمها ، أخاف أن يحدث بها حمل ، فيرث من لا ميراث له .
أقول : تقدم وجهه (1) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
(1) في المصدر : ما في .
(2) راجع التهذيب 9 : 394 | ذيل 1405 .
15 ـ التهذيب 9 : 394 | 1405 .
(1) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب .
(2) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الارث ، وفي الباب 1 من أبواب ميراث الابوين والاولاد .
(3) يأتي في الحديث 5 من الباب الاتي من هذه الابواب .
يأتي نحو الخبرين الاخيرين عن قرب الإسناد في باب ان الحمل يرث ويورث .

( 152 )

2 ـ باب أن الاخ اذا انفرد فله المال ، فإن شاركه آخر مثله
فالمال بينهما ، فإن كانوا ذكورا واناثا للابوين ، أو الاب
فالمال بينهم ، للذكر مثل حظ الانثيين ، وللاخت لهما أو
لاب النصف ، والباقي بالرد ، ولما زاد الثلثان ،
والباقى بالرد.

[ 32700 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل مات ، وترك أخاه ، ولم يترك وارثا غيره ، قال : المال له ، قلت : فإن كان مع الاخ للام جد ، قال : يعطى الاخ للام السدس ، ويعطى الجد الباقي ، قلت : فإن كان الاخ للاب ، قال : المال بينهما سواء .
وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلى قوله : ويعطى الجد الباقي (2) .
[ 32701 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، قال : قلت لزرارة : إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أن الإخوه للاب ، والاخوات للأب والام يزادون وينقصون لانهن لا يكن أكثر نصيبا من الاخوة (1) للاب والام
____________
الباب 2
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 323 | 1160 .
(1) الاستبصار 4 : 159 | 600 .
(2) الفقيه 4 : 206 | 688 .
2 ـ التهذيب 9 : 319 | 1148 .
(1) في المصدر زيادة : والاخوات .

( 153 )

لو كانوا مكانهن ، لان الله عزّ وجّل يقول : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) (2) يقول : يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فاعطوا من سمى الله له النصف كملا ، وعمدوا فاعطوا الذي سمى له المال كله أقل من النصف ، والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها ، قال : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا ، لايختلفون فيه .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (3) .
[ 32702 ] 3 ـ وعنه ، عن البرقي ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك امرأة قرابة ، ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كله إليها .
[ 32703 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن علي بن يقطين ، أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ، ويدع اخته ومواليه ، قال : المال لاخته .
[ 32704 ] 5 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينه ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا مات الرجل ، وله اخت تأخذ (1) ، نصف الميراث بالاية ، كما تأخذ الابنة لو كانت ، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم ، إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها ، فإن كان موضع الاخت أخ أخذ الميراث كله بالاية ، لقول الله : ( وهو
____________
(2) النساء 4 : 176 .
(3) الكافي 7 : 104 | 7 .
3 ـ التهذيب 9 : 295 | 1057 ، والاستبصار 4 : 151 | 569 .
4 ـ الفقيه 4 : 223 | 709 .
5 ـ تفسير القمي 1 : 159 .
(1) في المصدر زيادة : نصف ما ترك من الميراث ، لها .

( 154 )

يرثها إن لم يكن لها ولد ) (2) وإن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالاية ، والثلث الباقى ، بالرحم ، وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ، وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد ، وأبوان (3) ، أو زوجة .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود عموما (4) وخصوصا (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .

3 ـ باب ان النقص يدخل على الاخوات من الابوين ، أو
الاب مع أحد الزوجين ، لا على الاخوة من الام .

[ 32705 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل عن اختين وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال الرجل : قد سمى الله لهما أكثر من هذا ، لهما الثلثان ، فقال : ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس قد سمى الله له المال ، فقال : ( وهو يرثها ، إن لم يكن لها ولد ) (1) .
[ 32706 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأة
____________
(2) النساء 4 : 176 .
(3) في المصدر : أو أبوان .
(4) تقدم في البابين 2 و 6 من أبواب ميراث الابوين والاولاد .
(5) تقدم في الحديثين 17 و 18 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث .
(6) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 3 من هذه الابواب .

الباب 3
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 293 | 1048 .
(1) النساء 4 : 176 .
2 ـ الكافي 7 : 101 | 3 ، والتهذيب 9 : 290 | 1045 .

( 155 )

تركت زوجها واخوتها وأخوتها (1) لامها واخوتها وأخواتها لأبيها ، قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للاخوة والاخوات من الاب ، للذكر مثل حظ الانثيين ، لان السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ، ولا الاخوة من الام من ثلثهم ، لان الله تبارك وتعالى يقول : ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) (2) وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) (3) إنما عنى بذلك : الاخوة والاخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساء : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت ) يعني : اختا لاب واُم ، أو اختا لاب ( فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) ( وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ) فهم الذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ولو أن امرأة تركت زوجها ، واخوتها لامها ، واختيها لأبيها ، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الام سهمان ، وبقي سهم ، فهو للاختين للاب ، وإن كانت واحدة فهو لها ، لان الاختين لاب إذا كانتا أخوين لاب لم يزادا على ما بقي ، ولو كانت واحدة ، أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ، ولا تزاد انثى من الاخوات ، ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله ، إلى قوله : والاخوات من الاب ، للذكر مثل حظ الانثيين (4) .
[ 32707 ] 3 ـ وبالإسناد عن بكير ، قال : جاء رجل إلى أبي جعفر ( عليه
____________
(1) ليس في المصدر .
( 2 و 3 ) النساء 4 : 12 .
(4) الفقيه 4 : 202 | 676 .
3 ـ الكافي 7 : 102 | 4 .

( 156 )

السلام ) ، فسأله عن امرأة تركت زوجها ، واخوتها لامها ، واختا لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة للام الثلث سهمان ، وللاخت من الاب السدس سهم ، فقال له الرجل : فإن فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر ! يقولون : للاخت من الاب ثلاثة أسهم ، تصير من ستة ، تعول إلى ثمانية ، فقال أبوجعفر ( عليه السلام ) : ولم قالوا ذلك ؟ قال : لان الله تبارك وتعالى يقول : ( وله اخت فلها نصف ما ترك ) (1) فقال أبوجعفر ( عليه السلام ) : فإن كانت الاخت أخا ، قال : فليس له إلا السدس ، فقال أبوجعفر ( عليه السلام ) : فما لكم نقصتم الاخ إن كنتم تحتجون للاخت النصف ، بأن الله سمى لها النصف ، فإن الله قد سمى للاخ الكل والكل أكثر من النصف لانه قال : فلها النصف وقال للاخ : وهو يرثها ، يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما ؟ فقال له الرجل : وكيف تعطى الاخت النصف ، ولايعطى الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا ؟ قال : يقولون في ام ، وزوج ، واخوة لام ، واخت لاب ، فيعطون الزوج النصف ، والام السدس ، والاخوة من الام الثلث ، والاخت من الاب النصف (2) ، فيجعلونها من تسعة ، وهي من ستة ، فترتفع إلى تسعة ، قال : كذلك يقولون ، قال : فإن كانت الاخت ذكرا أخا لاب ، قال : ليس له شيء فقال الرجل لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فما تقول أنت جعلت فداك ؟ فقال : ليس للاخوة من الاب والام ، ولا الاخوة من الام ، ولا الاخوة من الاب شيء مع الام ، قال عمر بن اُذينة : وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء ، ولست أحفظ حروفه إلا معناه ، فذكرته لزرارة ، فقال : صدق هو والله الحق .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (3) ، وكذا الذي قبله ،
____________
(1) النساء 4 : 176 .
(2) في المصدر زيادة : ثلاثة .
(3) التهذيب 9 : 291 | 1046 .

( 157 )

إلا أنه أسقط من الثاني قوله : قال عمر بن اُذينة ، إلى آخره .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه إلى قوله : مع الام شيء (4) .
ورواه المفيد في ( العيون والمحاسن ) عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير (5) .
وروى الكليني الحديث الثاني أيضا عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، وأبي أيوب وعبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، إلا أنه أسقط قوله : ولا تزاد انثى من الاخوات ، إلى آخره (6) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (7) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (8) ، ويأتي ما يدل عليه (9) .

4 ـ باب انه يجوز للمؤمن ان يأخذ بالعول والتعصيب
ونحو هما للتقية اذا حكم له به العامة .

[ 32708 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
(4) الفقيه 4 : 202 | 677 .
(5) الفصول المختارة من العيون والمحاسن : 139 .
(6) الكافي 7 : 103 | 5 .
(7) التهذيب 9 : 292 | 1047 .
(8) تقدم في الاحاديث 1 و 12 و 17 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث 1 من الباب 18 من أبواب ميراث الابوين والاولاد .
(9) يأتي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب .

الباب 4
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 100 | 2 .

( 158 )

ابن أبي عمير عن عمر بن اُذينة ، عن عبدالله بن محرز قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) رجل ترك ابنته ، واخته لأبيه ، وامه ، فقال : المال كله لابنته ، وليس للاخت من الاب والام شيء ، فقلت : فانا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس ، واخته مؤمنة عارفة ، قال : فخذ لها النصف ، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم ، قال ابن اُذينة : فذكرت ذلك لزرارة ، فقال : إن على ما جاء به ابن محرز لنورا .
[ 32709 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن عبدالله بن محرز مثله ، وزاد : خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم ، كما يأخذون منكم فيه .
[ 32710 ] 3 ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله ، هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم ، أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يجوز لكم ذلك ، إذا (1) كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة .
[ 32711 ] 4 ـ وعنه عن سندي بن محمد البزاز ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الاحكام ، قال : تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون .
[ 32712 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عدة من أصحاب علي ، ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به وعلي بن عبدالله ، عن سليمان أيضا ، عن علي ، بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، انه قال : ألزموهم بما ألزموا أنفسهم .
____________
2 ـ التهذيب 9 : 321 | 1153 ، والاستبصار 4 : 147 | 552 .
3 ـ التهذيب 9 : 322 | 1154 ، والاستبصار 4 : 147 | 553 .
(1) في المصدر : إن .
4 ـ التهذيب 9 : 322 | 1155 ، والاستبصار 4 : 148 | 554 .
5 ـ التهذيب 9 : 322 | 1156 ، والاستبصار 4 : 148 | 555 .

( 159 )

[ 32713 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن ميت ترك امه واخوة وأخوات فقسم هؤلاء ميراثه ، فأعطوا الام السدس ، وأعطوا الاخوة والاخوات ما بقى ، فمات الاخوات ، فأصابني من ميراثه ، فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة ، أم لا ؟ فقال : بلى ، فقلت : إن ام الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الامر ، أعني ، الدين ، فسكت قليلا ، ثم قال : خذه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث التقية (1) وغيرها (2) .

5 ـ باب ان أولاد الاخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ،
ويقاسمون الجد وان قرب وبعدوا ، ويمنع الاقرب
منهم الابعد.

[ 32714 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : نشر ( أبوجعفر ( عليه السلام ) ) (1) صحيفة ، فأول ما تلقاني فيها : ابن أخ وجد المال بينهما نصفان ، فقلت : جعلت فداك ، إن القضاة عندنا لا ينقضون لابن الاخ مع الجد بشيء ، فقال : ان هذا الكتاب بخط علي ( عليه السلام ) وإملاء رسول الله ، ( صلى الله عليه وآله ) .
____________
6 ـ التهذيب 9 : 323 | 1161 .
(1) تقدم في البأبين 24 و 25 من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .
(2) تقدم في الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق .

الباب 5
فيه 15 حديثا

1 ـ الكافي 7 : 112 | 1 .
(1) في المصدر : أبو عبدالله ( عليه السلام ) .

( 160 )

[ 32715 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : أن عليا ( عليه السلام ) كان يورث ابن الاخ مع الجد ميراث أبيه .
[ 32716 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران (1) ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس (2) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : حدثني جابر عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ ولم يكذب جابر ـ : أن ابن الاخ يقاسم الجد .
[ 32717 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أبي شعيب عن رفاعة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن ابن أخ وجد فقال : المال بينهما نصفان .
[ 32718 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبوجعفر ( عليه السلام ) فقرأت فيها مكتوبا : ابن أخ وجد ، المال بينهما سواء ، فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ، لا يجعلون لابن الاخ مع الجد شيئا ، فقال أبوجعفر ( عليه السلام ) : أما أنه إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخط علي ( عليه السلام ) من فيه بيده .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، والذي قبله بإسناده عن
____________
2 ـ الكافي 7 : 113 | 2 ، والتهذيب 9 : 309 | 1105 .
3 ـ الكافي 7 : 113 | 3 ، والتهذيب 9 : 309 | 1106 .
(1) في نسخة ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : محمد بن مسلم ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
4 ـ الكافي 7 : 113 | 4 ، والتهذيب 9 : 309 | 1107 .
5 ـ الكافي 7 : 113 | 5 .
(1) التهذيب 9 : 308 | 1104 .

( 161 )

الحسن ابن محمد بن سماعة ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله .
[ 32719 ] 6 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن عبدالله بن جبلة عن أبي المغرا (1) ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) أو أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : وسأله رجل ـ وأنا عنده ـ عن ابن أخ وجد ، قال : يجعل المال بينهما نصفين .
[ 32720 ] 7 ـ وعنه ، عن الفضل ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن بعض أصحاب أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : في بنات اخت وجد قال : لبنات الاخت الثلث ، وما بقي فللجد ، فأقام بنات الاخت مقام الاخت ، وجعل الجد بمنزلة الاخ .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : وما بقي فللجد (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 32721 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن خلاد بن خالد ، عن القاسم بن معن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في ابن أخ وجد قال : (1) المال بينهما نصفين .
____________
6 ـ الكافي 7 : 113 | 6 ، والتهذيب 9 : 309 | 1108 .
(1) في التهذيب : أبي المعزا .
7 ـ الكافي 7 : 113 | 7 .
(1) الفقيه 4 : 207 | 702 .
(2) التهذيب 9 : 309 | 1109 .
8 ـ التهذيب 9 : 310 | 1110 .
(1) في المصدر زيادة : يجعل .

( 162 )

[ 32722 ] 9 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) : أن العمة بمنزلة الاب ، والخالة بمنزلة الام ، وبنت الاخ بمنزلة الاخ ، وكل ذى رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه .
[ 32723 ] 10 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية ، أو عبدالله وأكثر ظنه أنه بريد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : الجد بمنزلة الاب ليس للاخوة معه شيء .
أقول : حمله الشيخ على التقية ، قال : لانه خلاف إجماع الطائفة والمتواتر من الأخبار .
[ 32724 ] 11 ـ وعنه عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ابن اخت لأب ، وابن اخت لام ؟ قال : لابن الاخت من الام السدس ، ولابن الاخت من الاب الباقي .
[ 32725 ] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ابن أخ لأب ، وابن أخ لام ؟ قال : لابن الاخ من الام السدس ، وما بقي فلابن الاخ من الاب .
____________
9 ـ التهذيب 9 : 325 | 1170 .
10 ـ التهذيب 9 : 316 | 1135 ، والاستبصار 4 : 158 | 598 .
11 ـ التهذيب 9 : 322 | 1157 ، والاستبصار 4 : 168 | 637 .
12 ـ التهذيب 9 : 322 | 1158 ، والاستبصار 4 : 169 | 638 .

( 163 )

[ 32726 ] 13 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن مسكين (1) ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : بنات أخ وابن أخ ، قال : المال لابن الاخ ، قلت : قرابتهم واحدة ، قال : العاقلة والدية عليهم ، وليس على النساء شيء .
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وجوز حمله على كون ابن الاخ من الابوين وبنات الاخ من الاب وحده ، لما مر (2) .
[ 32727 ] 14 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ابن أخ وجد ، قال : المال بينهما نصفان .
[ 32728 ] 15 ـ وقد تقدم في حديث مالك بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام) ، قال : تعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ، ما تركه ، وتعطى ابن اخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
13 ـ التهذيب 9 : 323 | 1159 ، والاستبصار 4 : 169 | 639 .
(1) في التهذيب : محمد بن سكين .
(2) مر في الحديث 9 من هذا الباب ، وفي الباب 2 من أبواب موجبات الارث .
14 ـ الفقيه 4 : 207 | 701 .
15 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب موانع الارث .
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث .
(2) يأتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 2 من أبواب ميراث الاعمام والاخوال .

( 164 )

6 ـ باب أن الجد مع الاخوة كالاخ والجدة كالاخت
فيتساويان اذا اجتمعا وكذا اذا تعددوا ، وان اختلفوا لاب
أو أبوين فللذكر مثل حظ الانثيين

[ 32729 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن أخ لاب وجد قال : المال بينهما سواء .
[ 32730 ] 2 ـ وعنه ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ترك اخوة وأخوات لاب وام وجدا ، قال : الجد كواحد من الاخوة المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين .
[ 32731 ] 3 ـ وعنه عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كان علي ( عليه السلام ) ، يورث الاخ من الاب مع الجدّ ، ينزله بمنزلته .
[ 32732 ] 4 ـ وبإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ومحمد بن مسلم والفضل ، وبريد بن معاوية ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) : أن الجد (1) مع الاخوة من الاب مثل واحد من الاخوة .
[ 32733 ] 5 ـ وبإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن حماد (1) ، أو غيره ،
____________
الباب 6
فيه 22 حديثا

1 ـ الفقيه 4 : 206 | 691 .
2 ـ الفقيه 4 : 207 | 699 .
3 ـ الفقيه 4 : 206 | 692 .
4 ـ الفقيه 4 : 206 | 693 .
(1) في المصدر : الجدة .
5 ـ الفقيه 4 : 206 | 695 .
(1) في المصدر : الفضيل .

( 165 )

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إن الجد شريك الاخوة ، وحظه مثل حظ أحدهم ما بلغوا ، كثروا أو قلوا .
[ 32734 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الجد يقاسم الاخوة ولو كانوا مائة ألف .
[ 32735 ] 7 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، يعني المرادي ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل مات وترك ستة اخوة وجدا ، قال : هو كأحدهم .
[ 32736 ] 8 ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن ابن عباس ، أنه قال : كتب إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) في ستة اخوة وجد : أن اجعله كأحدهم وامح كتابي ، فجعله علي ( عليه السلام ) سابعا معهم ، وقوله : وامح كتابي كره أن يشنع عليه بالخلاف على من تقدمه .
[ 32737 ] 9 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، وبكير ومحمد والفضيل وبريد عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : إن الجد مع الاخوة من الاب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا ، قال : قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وامه ، وجده ، ( أو أخاه لأبيه ) (1) أو قلت : ترك جده وأخاه لأبيه (2) وامه ، فقال : المال بينهما ، وإن كانا أخوين ، أو مائة (3) فله مثل نصيب
____________
6 ـ الفقيه 4 : 207 | 696 .
7 ـ الفقيه 4 : 207 | 697 .
8 ـ الفقيه 4 : 208 | 706 .
9 ـ الكافي 7 : 109 | 2
. (1) في الاستبصار زيادة : له (هامش المخطوط).
(2) لم ترد في الكافي .
(3) في التهذيب : مائة ألف (هامش المخطوط).

( 166 )

واحد من الاخوة ، قال : قلت : رجل ترك جده واخته ، فقال : للذكر مثل حظ الانثيين ، وإن كانتا اختين فالنصف للجد والنصف الاخر للاختين ، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك اخوة وأخوات لاب وامّ ، أو لاب ، وجدا ، فالجد أحد الاخوة والمال بينهم ، للذكر مثل حظ الانثيين ، وقال زرارة : هذا مما لايؤخذ على فيه ، قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك ، وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (4) .
[ 32738 ] 10 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك امرأته واخته وجده ، قال : هذه من أربعة أسهم للمرأة ، الربع ، وللاخت سهم ، وللجد سهمان .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، (1) وكذا الشيخ (2) .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3) .
[ 32739 ] 11 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الاخوة مع الاب (1) ـ يعني : أبا الاب ـ يقاسم الاخوة من الاب والام ، والاخوة من الاب يكون الجد كواحد (2) من الذكور .
[ 32740 ] 12 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن
____________
(4) التهذيب 9 : 303 | 1081 ، والاستبصار 4 : 155 | 583 .
10 ـ الكافي 7 : 110 | 4 .
(1) الفقيه 4 : 205 | 686 .
(2) التهذيب 9 : 305 | 1088 ، والاستبصار 4 : 157 | 590 .
(3) التهذيب 9 : 304 | 1083 ، والاستبصار 4 : 156 | 585 .
11 ـ الكافي 7 : 110 | 7 ، والتهذيب 9 : 304 | 1086 ، والاستبصار 4 : 156 | 588 .
(1) في المصادر : الجد .
(2) في الكافي زيادة : منهم .
12 ـ الكافي 7 : 111 | 11 ، والتهذيب 9 : 307 | 1096 ، والاستبصار 4 : 159 | 600 .

( 167 )

سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أخ لاب وجد ، قال : المال بينهما سواء .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 32741 ] 13ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ترك أخاه لأبيه وامه وجده ، قال : المال بينهما نصفان ، فإن (1) كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم ، ( يصيب الجد ) (2) ما يصيب واحدا من الاخوة ، قال : وإن ترك اخته وجده (3) فللجد سهمان ، وللاخت سهم ، وإن كانتا اختين فللجد النصف ، وللاختين النصف ، قال : وإن ترك اخوة وأخوات (4) وجدا (5) كان الجد كواحد من الاخوة ، للذكر مثل حظ الانثيين .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد نحوه ، (6) وكذا الحديثان قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه إلى قوله : للجد مثل نصيب واحد من الاخوة (7) .
[ 32742 ] 14 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
____________
(1) الفقيه 4 : 206 | 691 .
13 ـ الكافي 7 : 110 | 8 .
(1) في المصدر : ولو .
(2) وفيه : للجد .
(3) ليس في المصدر .
(4) في التهذيب والاستبصار زيادة : من أب وام ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي .
(5) ليس في المصدر .
(6) التهذيب 9 : 305 | 1087 ، والاستبصار 4 : 156 | 589 .
(7) الفقيه 4 : 206 | 694 .
14 ـ الكافي 7 : 109 | 3 ، والفقيه 4 : 207 | 696 نحوه .

( 168 )

الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجد ؟ فقال : يقاسم الاخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج جميعا ، عن إسماعيل الجعفي مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3) .
[ 32743 ] 15 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أباعبدالله ( عليه السلام ) يقول : في ستة اخوة وجد ، قال : للجد السبع .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار مثله (1) .
[ 32744 ] 16 ـ وعنه ، عن عبيس بن هشام ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ترك خمسة اخوة وجدا ، قال : هي من ستة ، لكل واحد سهم .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1) ، وكذا الذي قبله .
____________
(1) التهذيب 9 : 304 | 1082 ، والاستبصار 4 : 156 | 584 .
(2) الكافي 7 : 110 | 10 .
(3) التهذيب 9 : 305 | 1089 ، والاستبصار 4 : 157 | 591 .
15 ـ الكافي 7 : 110 | 5 ، التهذيب 9 : 304 | 1084 ، والاستبصار 4 : 156 | 586 .
(1) الفقيه 4 : 207 | 698 .
16 ـ الكافي 7 : 110 | 6 .
(1) التهذيب 9 : 304 | 1085 ، والاستبصار 4 : 156 | 587 .

( 169 )

[ 32745 ] 17 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، وعمرو بن عثمان ، عن المفضل ، عن زيد الشحام ، وصفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي كلهم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الاخوات مع الجد : إن لهن فريضتهن (1) إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما (2) الثلثان ، ومابقى فللجد .
أقول : يأتي وجهه ، وأنه تقية (3) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد مثله (4) .
[ 32746 ] 18 ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ، عن أبي بصير : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الاخوات مع الجد لهن فريضتهن ، إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان ، وما بقي فللجد .
[ 32747 ] 19 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن حمزة ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الجد يقاسم الاخوة ، حتى (1) يكون السبع خيرا له .
____________
17 ـ التهذيب 9 : 306 | 1091 ، والاستبصار 4 : 157 | 593 .
(1) في نسخة : فريضتين ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : لهن .
(3) يأتي في ذيل الحديث 21 من هذا الباب .
(4) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
18 ـ التهذيب 9 : 306 | 1092 ، والاستبصار 4 : 157 | 594 .
19 ـ التهذيب 9 : 306 | 1093 ، والاستبصار 4 : 158 | 595 .
(1) يحتمل كون « حتّى » ابتدائية ، يعني : أنّه ينتهي الجد الى أن يرث أقل من السبع فيكون ردّاً على العامة ، ولا حاجة له الى التأويل ، ويحتمل كونها غائيّة وحينئذٍ يحتاج إلى الحمل على التقية إن كانت الغاية خارجة وإلاّ فلا . « منه رحمه الله » .