وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن اُذينة (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (3) .
[ 32642 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل مات ، وترك امرأته وأبويه ، قال : لامرأته الربع ، للام الثلث ، وما بقي فللاب .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي نحوه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 32643 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن ابن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في زوج وأبوين ، قال : للزوج النصف ، وللام الثلث ، وللاب ما بقي وقال في امرأة مع أبوين قال : للمرأة الربع ، وللام الثلث ، وما بقى فللاب .
[ 32644 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبدالله بن وضاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام ) في امرأة توفيت ، وتركت زوجها ، وامها ، وأباها ، قال : هي من ستة أسهم ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللام الثلث
____________
(2) الكافي 7 : 98 | 3 .
(3) التهذيب 9 : 284 | 1030 ، والاستبصار 4 : 142 | 531 .
2 ـ الفقيه 4 : 195 | 671 .
(1) الكافي 7 : 98 | 2 ، نحوه ، وفيه : أبي جعفر ( عليه السلام ) .
(2) التهذيب 9 : 284 | 1029 ، نحوه ، وفيه : أبي جعفر ( عليه السلام ) .
3 ـ الكافي 7 : 98 | 1 ، التهذيب 9 : 284 | 1028 .
4 ـ الكافي 7 : 98 | 5 .

( 127 )

سهمان ، وللاب السدس سهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (1) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد .
وبإسناده عن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل الجعفي مثله (2) .
[ 32645 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد الحناط ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن امرأة تركت زوجها وأبويها ، فقال : للزوج النصف ، وللام الثلث ، وللاب السدس .
[ 32646 ] 6 ـ وعنه الحسن ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام ) ، قال : قلت له : امرأة تركت زوجها وأبويها فقال : للزوج النصف ، وللام الثلث ، وللاب السدس .
[ 32647 ] 7 ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في زوج وأبوين : أن للزوج النصف ، وللام الثلث كاملا ، وما بقي فللاب .
[ 32648 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، ( عن علي بن محمد بن سكين ) (1) عن نوح بن دراج ، عن عقبة بن بشير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك زوجته وأبويه ، قال : للمرأة
____________
(1) التهذيب 9 : 285 | 1032 .
(2) التهذيب 9 : 285 | 1033 .
5 ـ التهذيب 9 : 286 | 1034 ، والاستبصار 4 : 143 | 633 .
6 ـ التهذيب 9 : 286 | 1036 ، والاستبصار 4 : 143 | 535 .
7 ـ التهذيب 9 : 286 | 1035 ، والاستبصار 4 : 143 | 534 .
8 ـ التهذيب 9 : 286 | 1039 ، والاستبصار 4 : 143 | 536 .
(1) في الاستبصار : عن علي عن محمد بن سكين ( هامش المخطوط ) .

( 128 )

الربع ، وللام الثلث ، وما بقي فللاب .
وسألته عن امرأة ماتت ، وتركت زوجها وأبويها ؟ قال : للزوج النصف ، وللام الثلث من جميع المال ، وما بقي فللاب .
[ 32649 ] 9 ـ وعنه ،عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله عليه السلام في امرأة ماتت ، وتركت أبويها وزوجها ، قال : للزوج النصف ، وللام السدس ، وللاب ما بقي .
أقول : حمله الشيخ وغيره على التقية (1) ، وجوز حمله على وجود الاخوة ، لما مر (2) ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

17 ـ باب ميراث الابوين مع الاولاد ، وأحدهما
مع أحدهم .

[ 32650 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا ، ( عن عمر بن اُذينة ) (1) ، عن محمد بن مسلم قال : أقرأني أبوجعفر ( عليه السلام ) صحيفة كتاب الفرائض ، التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخط علي ( عليه السلام ) بيده ، فوجدت فيها : رجل ترك ابنته وامه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللام السدس سهم يقسم المال
____________
9 ـ التهذيب 9 : 287 | 1040 ، والاستبصار 4 : 143 | 537 .
(1) منهم المجلسي في روضة المتقين 11 : 247 ، والوافي 3 : 121 من كتاب المواريث .
(2) مر في الاحاديث 1 ـ 8 من هذا الباب .
(3) تقدم في الباب 9 و 10 من هذه الابواب ، وفي الباب 7 من أبواب موجبات الارث .
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 18 من هذه الابواب .

الباب 17
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 93 | 1 .
(1) في المصدر : عن صفوان أو قال ، عن عمر بن أذينة .

( 129 )

على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللام ، قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللاب السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللاب ، قال محمد : ووجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته ، فللابنة ، النصف ، ولابويه (2) لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللابوين .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة نحوه (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله (4) .
[ 32651 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : وجدت في صحيفة الفرائض : رجل مات ، وترك ابنته وأبويه ، فللابنة ثلاثة أسهم ، وللابوين لكل واحد (1) سهم ، يقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة ، وما أصاب جزئين فللابوين .
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2) .
[ 32652 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر (عليه السلام ) ، في رجل ترك ابنته وامه : أن الفريضة من أربعة أسهم ،
____________
(2) في المصدر : ثلاثة أسهم وللابوين .
(3) الفقيه 4 : 192 | 668 .
(4) التهذيب 9 : 270 | 982 .
2 ـ الكافي 7 : 94 | 2 .
(1) في المصدر زيادة : منهما .
(2) التهذيب 9 : 272 | 984 .
3 ـ التهذيب 9 : 272 | 985 .

( 130 )

فان (1) للبنت ثلاثة أسهم ، وللام السدس سهم ، وبقي سهمان ، فهما أحق بهما من العم وابن الاخ والعصبة ، لان البنت والام سمي لهما ولم يسم لهم ، فيرد عليهما بقدر سهامهما .
[ 32653 ] 4 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن محمد بن زياد ، عن سلمة بن محرز ، عن أبي عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ انه قال في بنت وأب قال : للبنت النصف ، وللاب السدس ، وبقى سهمان فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت وما أصاب سهما فللاب ، والفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع وللاب الربع .
[ 32654 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة قال : أراني أبو عبدالله عليه السلام صحيفة الفرائض فاذا فيها : لا ينقص الابوان من السدسين شيئا .
[ 32655 ] 6 ـ وعنه عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر الواسطي ، قال : قلت لزرارة : حدثني بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل ترك ابنته وامه : أن الفريضة من أربعة لان للبنت ثلاثة أسهم ، وللام السدس سهم ، وما بقي سهمان ، فهما أحق بهما من العم ، ومن الاخ ، ومن العصبة ، لان الله تعالى سمي لهما ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما .
[ 32656 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن حماد ذي الناب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(1) في المصدر : لان .
4 ـ التهذيب 9 : 328 | 1179 .
5 ـ التهذيب 9 : 273 | 987 .
6 ـ التهذيب 9 : 273 | 988 .
7 ـ التهذيب 9 : 274 | 990 .

( 131 )

السلام ) في رجل مات ، وترك ابنتيه (1) وأباه قال : للاب السدس ، وللابنتين الباقي ، قال : ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الاب من السدس ، شيئا قلت له : فانه ترك بنات وبنين واما ، قال : للام السدس ، والباقي يقسم لهم ، للذكر مثل حظ الانثيين .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ،(2) ويأتي ما يدل عليه (3) ، ولم يذكر الرد هنا اعتمادا على غيره من الاحاديث .

18 ـ باب ميراث الابوين مع الولد وأحد الزوجين .

[ 32657 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : قلت له : إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في زوج وأبوين وابنة : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر (1) ، وللابوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم ، فهو للابنة ، لانها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهما ، وإن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر ، لانهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهما ، فقال زرارة : هذا هو الحق إذا أردت أن تلقي العول ، فتجعل الفريضة لاتعول ، فانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوات من الاب والام ، فأما الزوج والاخوة للام ، فانهم لا ينقصون مما سمى الله لهم شيئا .
____________
(1) في نسخة : ابنيه ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث .
(3) يأتي في الباب 18 من هذه الابواب .

الباب 18
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 96 | 1 .
(1) في التهذيب زيادة : سهما ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في الكافي .

( 132 )

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة نحوه (3) .
[ 32658 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، وعن علاء بن رزين ) (1) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة ماتت ، وتركت زوجها وأبويها وابنتها ، قال : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، وللابوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثنى عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة ، لانه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما ، لان الابوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا ، وإن الزوج لا ينقص من الربع شيئا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا إلى قوله : فهي للابنة (3) .
[ 32659 ] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، عن زرارة قال : هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا ، عن أبي عبدالله ، وعن أبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وامها وابنتيها قال : للزوج الربع ، وللام السدس ، وللابنتين ما بقي لانهما لو كانا ابنين لم يكن
____________
(2) التهذيب 9 : 288 | 1041 .
(3) الفقيه 4 : 193 | 669 .
2 ـ الكافي 7 : 96 | 2 .
(1) في التهذيب أحمد بن محمد ، عن علي بن رئاب ، عن علاء بن رزين ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 288 | 1042 .
(3) المقنع : 171 .
3 ـ الكافي 7 : 97 | 3 .

( 133 )

لهما شيء إلا ما بقي ، ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها (1) ، وإن ترك الميت اما أو أبا وامرأة وابنة فإن الفريضة من أربعة وعشرين سهما ، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهما ، ( ولكل واحد من الابوين ) (2) السدس أربعة أسهم ، وللابنة النصف اثنا عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم ، هي مردودة على الابنة وأحد الابوين على قدر سهامهما ولا يرد على المرأة شيء ، وإن ترك أبوين وامرأة وابنة فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما .
للابوين السدسان ثمانية أسهم لكل واحد منهما أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم ، وللابنة النصف اثنا عشر سهما وبقي سهم واحد مردود على الابوين والابنة على قدر سهامهم ولا يرد على الزوجة شيء ، وإن ترك أبا وزوجا وابنة فللاب سهمان من اثنى عشر سهما وهو السدس وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، وللبنت النصف ستة أسهم من اثني عشر ، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والاب على قدر سهامهما ، ولا يرد على الزوج شيء ، ولايرث أحد من خلق الله مع الولد ، إلا الابوان والزوج والزوجة إن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا أو اناثا ، فانهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين ، يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات ، يرثون ميراث البنات ، ويحجبون الابوين والزوجين عن سهامهم الاكثر ، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (3) .
[ 32660 ] 4 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن بكير ، عن أبي
____________
(1) الظاهر أن هذا الكلام إلى آخره من الحديث ، ويحتمل كونه من كلام زرارة ، ولا يقصر عن الحديث لما يظهر بالتتبع ، وكونه موجودا في الكافي والتهذيب وكتاب الحسن بن محمد بن سماعة لعله قرينة على كونه حديثا فتدبر . « منه رحمه الله » .
(2) في التهذيب ولأحد الابوين ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 9 : 288 | 1043 .
4 ـ تفسير العياشي 1 : 226 | 57 .

( 134 )

عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لو أن امرأة تركت زوجها وأبويها (1) وأولادا ـ ذكورا ، واناثا ـ كان للزوج الربع في كتاب الله ، وللابوين السدسان ، وما بقي للذكر مثل حظ الانثيين .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

19 ـ باب ان الاخوة والاجداد لا يرثون مع الابوين شيئا ،
ولا مع أحدهما .

[ 32661 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : ليس للاخوة من الاب والام والاخوة من الاب ، ولا للاخوة من الام مع الاب شيء ، ولا مع الام شيء .
[ 32662 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة مملكة ، لم يدخل بها زوجها ، ماتت وتركت امها ، وأخوين لها من امها وأبيها ، وجدها أبا امها ، وزوجها ، قال : يعطى الزوج النصف ، وتعطى الام الباقي ، ولايعطى الجد شيئا ، لان بنته حجبته (1) ، ولا يعطى
____________
(1) في المصدر : وأباها .
(2) تقدم في الباب 17 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد .

الباب 19
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 292 | 1046 ، والاستبصار 4 : 146 | 548 باختلاف .
2 ـ الكافي 7 : 113 | 8 والتهذيب 9 : 286 | 1037 .
(1) في المصدر زيادة : عن الميراث .

( 135 )

الاخوة شيئا .
[ 32663 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك أباه ، وعمه ، وجده ؟ قال : فقال : حجب الاب الجد عن الميراث ، وليس للعم ولا للجد شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) ، والذي قبله بإسناده عن علي بنالحسن عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 32664 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن عبدالله جميعا ، عن إبراهيم ، عن عبدالله بن جعفر ، قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، وأبويها ، ( وجدها ، وجدتها ) (1) كيف يقسم ميراثها ؟ فوقع ( عليه السلام ) : للزوج النصف ، وما بقي فللابوين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى العطار ، عن عبدالله بن جعفر (2) .
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر قال : سألته وذكر مثله (3) .
____________
3 ـ الكافي 7 : 114 | 9 .
(1) التهذيب 9 : 310 | 1112 ، والاستبصار 4 : 161 | 609 .
(2) السرائر 85 | 33 .
4 ـ الكافي 7 : 114 | 10 .
(1) في التهذيب : وجدها أو جدتها ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : أوجدها أو جدتها .
(2) التهذيب 9 : 310 | 1113 ، والاستبصار 4 : 161 | 610 .
(3) التهذيب 9 : 393 | 1403 .

( 136 )

[ 32665 ] 5 ـ قال الكليني : وقد روي أيضا أن رسول ( الله صلى الله عليه وآله ) أطعم الجد والجدة السدس .
[ 32666 ] 6 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل ترك امه وأخاه قال : يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال : قلت : نعم ، قال : كان علي ( عليه السلام ) يعطي المال للاقرب فالاقرب ، قال : قلت : فالاخ لا يرث شيئا ؟ قال : قد أخبرتك : أن عليا عليه السلام كان يعطى المال الاقرب فالاقرب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب (2) ، وقد تقدم ما يدل على المقصود (3) ويأتي ما يدل عليه (4) .

20 ـ باب انه يستحب للاب ان يطعم الجد والجدة من قبله
السدس ، ويستحب للام ان تطعم الجد والجدة من قبلها
السدس ، وكذا لاحدهما مع أحدهم .

[ 32667 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : أن
____________
5 ـ الكافي 7 : 114 | ذيل 10 .
6 ـ الكافي 7 : 91 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 270 | 981 .
(2) يأتي في الحديثين 13 و 18 من الباب الاتي من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الارث .
(4) يأتي في الاحاديث 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 9 من الباب 1 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد .

الباب 20
فيه 18 حديثا

1 ـ الكافي 7 : 114 | 12 .

( 137 )

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطعم الجدة أم الام السدس ، وابنتها حية .
[ 32668 ] 2 ـ وبالإسناد عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله (عليه السلام ) ، قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطعم الجدة السدس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 32669 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطعم الجدة السدس ، ولم يفرض لها شيئا .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير مثله (1) .
[ 32670 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إن نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) أطعم الجد (1) السدس طعمة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) وكذا الذي قبله .
[ 32671 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن
____________
2 ـ الكافي 7 : 114 | 11 .
(1) التهذيب 9 : 311 | 1115 ، والاستبصار 4 : 162 | 614 .
3 ـ الكافي 7 : 114 | 13 ، والتهذيب 9 : 311 | 1116 .
(1) الفقيه 4 : 205 | 683 .
4 ـ الكافي 7 : 114 | 14 .
(1) في نسخة الجدة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) التهذيب 9 : 311 | 1117 وفيه : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وبسند آخر في الاستبصار 4 : 162 | 615 .
5 ـ الكافي 1 : 209 | 6 .

( 138 )

عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن الله فرض الفرائض ، فلم يقسم للجد شيئا ، وإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطعمه السدس ، فأجاز له ذلك .
ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن الحجال ، عن الحسن اللؤلؤي ، عن ابن سنان مثله (1) .
[ 32672 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وعنده أبان بن تغلب ، فقلت : أصلحك الله ، إن ابنتي هلكت ، وامي حيّة ، فقال أبان : لا ، ليس لامك شيء ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : سبحان الله أعطها السدس .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله نحوه ، إلا أنه قال : أعطها سهما ـ يعني : السدس(1) ـ .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي عمير مثله (2) .
[ 32673 ] 7 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن إسماعيل بن أبي منصور ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا اجتمع أربع جدّات ، ثنتين ، من قبل الاب ، وثنتين من قبل الام ، طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة ، وكان السدس بين الثلاثة ، وكذلك إذا اجتمع أربع أجداد ، سقط واحد من قبل الام بالقرعة ،
____________
(1) بصائر الدرجات : 499 | 4 .
6 ـ الكافي 7 : 114 | 15 .
(1) الفقيه 4 : 204 | 681 .
(2) التهذيب 9 : 310 | 1114 ، والاستبصار 4 : 162 | 613 .
7 ـ الكافي 7 : 114 | 16 .

( 139 )

وكان السدس بين الثلاثة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1) .
أقول : ذكر الشيخ : أنه غير معمول به ، ويظهر منه حمله على التقية ،(2) ويمكن الحمل على الجواز مع الابوين ، لان الطعمة على وجه الاستحباب لا الوجوب ، لما مر ،(3) قال الكليني : هذا قد روي ، وهي أخبار صحيحة ، إلا إن إجماع العصابة أن منزلة الجد منزلة الاخ من الاب ، فيرث ميراث الاخ فيجوز أن تكون هذه الأخبار خاصة انتهى (4) .
أقول : الاجماع على نفي الوجوب والاستحقاق ، فلا ينافي ثبوت الطعمة على وجه الاستحباب ، لما تقدم (5) ، والظاهر أن هذا مراد الكليني من آخر كلامه ، ومراده بالصحة الثبوت عن الائمة ( عليهم السلام ) بالقرائن او التواتر .
[ 32674 ] 8 ـ قال الكليني : أخبرني بعض أصحابنا : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطعم الجد السدس مع الاب ، ولم يطعمه مع الولد .
[ 32675 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه السلام : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطعم الجدة ام الاب السدس ، وابنها حى ، وأطعم الجدة ام الام السدس ، وابنتها حية .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير .
____________
(1) التهذيب 9 : 312 | 1121 ، والاستبصار 4 : 165 | 626 .
(2) راجع التهذيب 9 : 312 | ذيل 1122 والاستبصار 4 : 166 | ذيل 628 .
(3) مر في الاحاديث 1 ـ 6 من هذا الباب .
(4) راجع الكافي 7 : 115 .
(5) تقدم في الاحاديث 1 ـ 6 من هذا الباب .
8 ـ الكافي 7 : 115 | 16 .
9 ـ التهذيب 9 : 311 | 1118 ، والاستبصار 4 : 162 | 616 .

( 140 )

مثله (1) .
[ 32676 ] 10 ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في أبوين وجدة لام ، قال للام السدس ، وللجدة السدس ، وما بقي وهو الثلثان للاب .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن يعقوب بن يزيد مثله (1) .
[ 32677 ] 11 ـ وبإسناده عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن معاوية بن حكيم مثله (1) .
[ 32678 ] 12 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل فيما يعلم ، رواه قال : إذا ترك الميت جدتين ام أبيه وام امه فالسدس بينهما .
أقول : حمله الشيخ على التقية ، والحمل على الطعمة مع وجود الابوين أيضا ممكن (1) .
[ 32679 ] 13 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن ربعي بن عبدالله ، أو عن عبدالله بن عمرو ، عن ربعي ، عن القاسم بن
____________
(1) الفقيه 4 : 204 | 680 .
10 ـ التهذيب 9 : 312 | 1119 ، والاستبصار 4 : 163 | 617 .
(1) الفقيه 4 : 205 | 684 .
11 ـ التهذيب 9 : 312 | 1120 ، والاستبصار 4 : 163 | 618 .
(1) الفقيه 4 : 205 | 685 .
12 ـ التهذيب 9 : 313 | 1125 ، والاستبصار 4 : 163 | 619 .
(1) راجع التهذيب 9 : 313 | ذيل 1126 ، والاستبصار 4 : 163 | ذيل 620 .
13 ـ التهذيب 9 : 397 | 1417 .

( 141 )

الوليد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : حرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كل مسكر ، فأجاز الله ذلك له وفرض (1) الفرائض ، فلم يذكر الجد ، فجعل له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سهما ، فأجاز الله ذلك له .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر (2) .
[ 32680 ] 14 ـ وعنه ، عن محمد بن على ومحمد بن الحسين جميعا ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : أطعم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الجدتين السدس ، ما لم يكن دون ام الام ام ، ولا دون ام الاب أب .
أقول : حمله الشيخ ايضا على التقية ، لما مر (1) من أن الطعمة مع وجود الابوين ، وروى الشيخ : أن أبا بكر قضى بذلك ، وهو وجه التقية .
[ 32681 ] 15 ـ وعنه ، عن ( عمرو بن عثمان ) (1) ، عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن بنات بنت وجد ؟ قال : للجد السدس ، والباقي لبنات البنت .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
أقول : نقل الشيخ عن ابن فضال : أن هذا الخبر قد أجمعت الطائفة
____________
(1) في المصدر زيادة : الله تعالى .
(2) مر في الاحاديث 1 ـ 6 و 8 ـ 11 من هذا الباب .
14 ـ التهذيب 9 : 313 | 1126 ، والاستبصار 4 : 163 | 620 .
(1) مر في الاحاديث 1 و 6 و 8 و 9 من هذا الباب .
15 ـ التهذيب 9 : 314 | 1128 ، والاستبصار 4 : 164 | 622 .
(1) في الاستبصار : عمر وبن يحيى .
(2) الفقيه 4 : 205 | 682 .

( 142 )

على العمل بخلافه .
انتهى .
ويمكن حمله على التقية ، لما مر (3) ، ويحتمل على بعد الحمل على أن الجد جد البنات وهو أبوالميت لا جد الميت ، ويبقى حكم الرد فيه غير مذكور ، وقد تقدم في أحاديث اخر أنه يرد عليه ربع الباقي ، والله أعلم (4) .
[ 32682 ] 16 ـ محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) الكبير عن محمد بن عبد الجبار ، عن البرقي ، عن فضالة ، عن ربعي ، عن القاسم بن محمد ، قال : قال : إن الله أدب نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ـ إلى أن قال : ـ وفوض إليه أمر دينه ، فقال : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) (1) فحرم الله الخمر بعينها ، وحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كل مسكر (2) ، وكان يضمن على الله الجنة ، فيجيز الله له ذلك ، وذكر الفرائض ، ولم يذكر الجد ، فأطعمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سهما . الحديث .
[ 32683 ] 17 ـ وعن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطعم الجد ، فأجاز الله ذلك له .
[ 32684 ] 18 ـ وعن إبراهيم ، يعني : ابن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن رجل من إخواننا ، عن محمد بن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث التفويض ـ قال : وفرض رسول الله ( صلى الله عليه
____________
(3) مر في الباب 1 من أبواب موجبات الارث .
(4) تقدم في الباب 17 من هذه الابواب .
16 ـ بصائر الدرجات : 398 | 3 .
(1) الحشر 59 : 7 .
(2) في المصدر زيادة : فاجاز الله ذلك .
17 ـ بصائر الدرجات : 401 | 13 .
18 ـ بصائر الدرجات : 402 | 18 .

( 143 )

وآله ) فرائض الجد ، فأجاز الله ذلك له .
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، لما مر (1) .
____________
(1) مر في أحاديث هذا الباب .
( 144 )


( 145 )

أبواب ميراث الاخوة والاجداد

1 ـ باب انهم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الولد ، ولا
مع أحد الابوين.

[ 32685 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اُذينة ، عن عبدالله بن محرز ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل ترك ابنته ، واخته لأبيه ، وامه ، فقال : المال كله لابنته ، وليس للاخت من الاب والام شيء . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن عبدالله بن محرز مثله (1) .
[ 32686 ] 2 ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة بن أعين ، قال : الناس والعامة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولا
____________
أبواب ميراث الاخوة والاجداد
الباب 1
فيه 15 حديثا

1 ـ الكافي 7 : 100 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 321 | 1153 ، والاستبصار 4 : 147 | 552 .
2 ـ الكافي 7 : 100 | 3 .

( 146 )

قد أجمعوا عليه ، وهو الحجة عليهم ، يقولون في رجل توفي وترك ابنته أو ابنتيه ، وترك أخاه لأبيه وامه ، أو ( ترك اختيه لأبيه وامه ، واخته ) (1) لأبيه ، أو أخاه لأبيه ، أنهم يعطون للابنة النصف ، أو ابنتيه الثلثين ، ويعطون بقية المال أخاه لأبيه وامه ، واخته لأبيه ، أو اخته لأبيه وامه ، دون عصبته بني عمه وبني أخيه ، ولا يعطون الإخوه للام شيئا ، فقلت لهم : هذه الحجة عليكم وإنما سمى الله للاخوة للام أنه يورث كلالة ، فلم تعطوهم مع الابنة شيئا ، وأعطيتم الاخت للاب والام والاخت للاب بقية المال دون العم والعصبة ، وإنما سماهم الله عزّ وجّل كلالة ، كما سمى الاخوة من الام كلالة فقال (2) : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ) (3) فلم فرقتم بينهما ؟ فقالوا : السنة واجتماع الجماعة ، قلنا : سنة الله وسنة رسوله ؟ أو سنة الشيطان وأوليائه ؟ فقالوا : سنة فلان وفلان ، قلنا : قد تابعتمونا في خصلتين ، وخالفتمونا في خصلتين ، قلنا : إذا ترك واحدا من أربعة ، فليس الميت يورث كلالة ، إذا ترك أبا أو ابنا ، قلتم : صدقتم ، فقلنا : أو اما أو ابنة ، فأبيتم علينا ، ثم تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الاخوة من الام معها شيئا وخالفتمونا ، في الام كيف تعطون الاخوة للام الثلث مع الام وهي حية ، وانما يرثون بحقها ورحمها ، وكما ان الاخوه والاخوات للاب والام والاخوة والاخوات من الاب لا يرثون مع الاب شيئا ، لانهم يرثون بحق الاب ، كذلك الاخوة والاخوات للامّ لا يرثون معها شيئا . وأعجب من ذلك أنكم تقولون : إن الاخوة من الام لا يرثون الثلث ، ويحجبون الام عن الثلث ، فلا يكون لها إلا السدس كذبا وجهلا وباطلا ، قد اجتمعتم عليه ، فقلت لزرارة : تقول هذا برأيك ؟ قال : أنا أقول هذا برأيي ، إني إذا لفاجر ، أشهد أنه الحق من الله ومن رسوله .
[ 32687 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن
____________
(1) في المصدر : اخته لأبيه وامه أو أخته .
(2) في المصدر زيادة : عز وجل من قائل .
(3) النساء 4 : 176 .
3 ـ الكافي 7 : 102 | 4 .

( 147 )

عيسى ، عن يونس عن عمر بن اُذينة ، عن بكير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال : ليس للاخوة من الاب والام ، ولا للاخوة من الام ولا الاخوة من الاب شيء مع الام ، قال ابن اُذينة : وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 32688 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، قال : قال لي زرارة : ما تقول في رجل ترك أبويه واخوته لامه ؟ قلت : لامه السدس ، وللاب ما بقي ، فإن كان له اخوة فلامه السدس ، فقال : إنما اولئك الاخوة للاب والاخوة للاب والام ـ إلى أن قال : ـ فأما الاخوة من الام فليسوا من هذا من شيء ، ولا يحجبون امهم عن الثلث ، قلت : فهل يرث الاخوة من الام ( مع الام ) (1) شيئا ؟ قال : ليس في هذا شك ، أنه كما أقول لك .
[ 32689 ] 5 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن عبدالله بن محمد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل ترك ابنته واخته لأبيه وامه ، قال : المال كله لابنته .
[ 32690 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن حماد ابن عثمان ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك امه وأخاه ، قال : يا شيخ تسأل عن الكتاب والسنة ؟
____________
(1) التهذيب 9 : 291 | 1046 .
4 ـ الكافي 7 : 104 | ذيل 6 .
(1) ليس في المصدر .
5 ـ الكافي 7 : 104 | 8 .
6 ـ قرب الإسناد : 151 .

( 148 )

قلت : عن الكتاب ، قال : إن عليا عليه السلام ، كان يورث الاقرب فالاقرب .
[ 32691 ] 7 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه بن نصير ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب السراد ، عن العلاء بن رزين ، عن يونس بن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن زرارة قد روى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنه لا يرث مع الام والاب والابن والبنت أحد من الناس شيئا ، إلا زوج أو زوجة فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أما ما روى زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) فلا يجوز أن ترده وأما في الكتاب في سورة النساء فان الله عزّ وجّل يقول : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فإن كان له اخوة فلامه السدس ) (1) يعني : اخوة لام وأب ، واخوة لأب ، والكتاب يا يونس قد ورث ههنا مع الابناء ، فلا تورث البنات إلا الثلثين .
وعن محمد بن قولويه عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعبدالله بن محمد بن عيسى أخيه ، والهيثم بن أبي مسروق ، ومحمد ابن الحسين بن أبي الخطاب كلهم ، عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
أقول : آخره محمول على التقية ، لما مضى(3) ، ويأتي (4) .
[ 32692 ] 8 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
____________
7 ـ رجال الكشي 1 : 346 | 211 .
(1) النساء 4 : 11 .
(2) رجال الكشي 1 : 346 | 214 .
(3) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 5 من هذا الباب .
(4) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 4 من هذه الابواب .
8 ـ التهذيب 9 : 283 | 1023 ، والاستبصار 4 : 145 | 546 .

( 149 )

عن رجل ، عن عبدالله بن وضاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في امرأة توفيت ، وتركت زوجها ، وامها ، وأباها ، واخوتها ، قال : هي من ستة أسهم : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاب الثلث سهان ، وللام السدس ، وليس للاخوة شيء . الحديث .
[ 32693 ] 9 ـ وعنه ، عن علي بن سكين (1) ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ترك أبويه واخوته ، قال : للام السدس ، وللاب خمسة أسهم ، وتسقط الاخوة ، وهي من ستة أسهم .
[ 32694 ] 10 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك امه وزوجته ، واخته ، جده ، قال : للام الثلث ، وللمرأة الربع ، وما بقي بين الجد والاخت : للجد سهمان ، وللاخت سهم .
أقول : هذا محمول على التقية .
[ 32695 ] 11 ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك امه ، وزوجته ، واختين له ، وجده ، قال : للام السدس ، وللمرأة الربع ، وما بقي نصفه للجد ، ونصفه للاختين .
أقول : تقدم وجهه (1) ، ونقل الشيخ الاجماع على عدم العمل بمضمون هذين الخبرين .
____________
9 ـ التهذيب 9 : 283 | 1024 ، والاستبصار 4 : 146 | 547 .
(1) في نسخة : مسكين ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار .
10 ـ التهذيب 9 : 315 | 1133 ، والاستبصار 4 : 161 | 611 .
11 ـ التهذيب 9 : 315 | 1134 ، والاستبصار 4 : 161 | 612 .
(1) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب .