ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلا (6) .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (7) ، ويأتي مايدل عليه (8) .

6 ـ باب ان الانثى من الاولاد والاخوة وغيرهم لاتزاد على
ميراث الذكر اذا كان مكانها .

[ 32599 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (1) ـ في حديث ـ قال : ولاتزاد الانثى من الاخوات ، ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه .
[ 32600 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث قال ـ : والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها .
قال موسى بن بكر : قال زرارة : هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(6) الاحتجاج : 390 .
(7) تقدم في الباب 1 و 4 من هذه الابواب .
(8) يأتي في الباب 17 و 18 من هذه الابواب .

الباب 6
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 101 | 3 .
(1) في المصدر : أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
2 ـ الكافي 7 : 104 | 7 .
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 18 من هذه الابواب ، وفي الحديث 2 من الباب 2 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد .

( 110 )

7 ـ باب أن أولاد الاولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ،
ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به ، ويمنع الاقرب
الابعد . ويشاركون الابوين .

[ 32601 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات .
[ 32602 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن مسكين (1) عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ابن الابن يقوم مقام أبيه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (2) والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
[ 32603 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن الاول ( عليه السلام ) ، قال : بنات الابنة يقمن مقام البنات (1) إذا لم يكن للميت بنات ، ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت (2) أولاد ، ولا وارث غيرهن .
____________
الباب 7
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 88 | 3 ، التهذيب 9 : 317 | 1138 ، والاستبصار 4 : 166 | 630 .
2 ـ الكافي 7 : 88 | 2 .
(1) في التهذيب : سكين ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي والاستبصار .
(2) التهذيب 9 : 317 | 1139 ، والاستبصار 4 : 167 | 631 .
3 ـ الكافي 7 : 88 | 1 .
(1) في المصدر : البنت .
(2) في المصدر زيادة : بنات .

( 111 )

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (4) .
أقول : استدل به الصدوق على أن ولد الولد لايرث مع الابوين ، وليس بصريح في ذلك (5) ، وخالفه الشيخ (6) وغيره ،(7) وحملوا قوله : ولا وارث غيرهن ، على أن المراد به : إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو البنت التى تتقرب بنت البنت بها .
ولا وارث من الاولاد للصلب غيره لما مضى (8) ويأتي (9) .
ويمكن أن يراد به : إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ولد أقرب من أولاد الاولاد ، أو يراد به : إذا لم يكن ولد ، ولا وارث غيره ، ورث ولد الولد المال كله ، وإن كان له أبوان شاركهما فيه . والذي يظهر أن وجه الاجمال ملاحظة التقية لان كثيرا من العامة وافقوا الصدوق فيما تقدم ، كما نقله الكليني وغيره (10) .
وقال الشيخ في النهاية (11) : ذكر بعض أصحابنا : أن ولد الولد مع الابوين لا يأخذ شيئا ، وذلك خطأ ، لانه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من الأخبار .
[ 32604 ] 4 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
____________
(3) الفقيه 4 : 196 | 672 .
(4) التهذيب 9 : 316 | 1137 ، والاستبصار 4 : 166 | 629 .
(5) راجع الفقيه 4 : 196 في الباب 141 ، وفي الهداية : 83 .
(6) راجع التهذيب 9 : 317 | 1140 ، والاستبصار 4 : 167 | 632 .
(7) كالمحقق في الشرائع 4 : 24 ، والمجلسي في روضة المتقين 11 : 261 ، وجواهر الكلام 39 : 118 .
(8) مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .
(9) ويأتي في احديث 5 من هذا الباب .
(10) راجع الكافي 7 : 88 ، باب ميراث ولد الولد .
(11) النهاية : 631 .
4 ـ الكافي 7 : 88 | 4 .

( 112 )

صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت بنات ، ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ، ولا وارث غيرهن .
أقول : تقدم وجهه (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (2) .
[ 32605 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت .
[ 32606 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : بنات الابن يرثن مع البنات .
أقول : حمله الشيخ على التقية (1) ، ويجوز حمله على الانكار دون الأخبار ، على أنه فتوى غير مصرح بنسبتها إلى الامام ، فلا حجة فيها .
[ 32607 ] 7 ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ( أبي المغرا ) (1) ، عن
____________
(1) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
(2) التهذيب 9 : 316 | 1136 ، والاستبصار 4 : 166 | 628 .
5 ـ التهذيب 9 : 317 | 1141 .
6 ـ التهذيب 9 : 318 | 1142 .
(1) راجع التهذيب 9 : 318 | 1143 .
7 ـ التهذيب 9 : 250 | 966 .
(1) في المصدر : أبي المعزا .

( 113 )

إبراهيم بن ميمون ، عن سالم الاشل ، أنه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما الله شيء من السدس ، وأدخل الزوج والمرأة ، فلم ينقصهما من الربع والثمن .
[ 32608 ] 8 ـ وعنه ، عن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : بنت الابن أقرب من ابنة البنت .
أقول : تقدم وجهه (1) ، ويحتمل حمل الاقربية على أن سببها أقوى فانها ترث ميراث أبيها ، وهو مثل حظ الانثيين .
[ 32609 ] 9 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ابن بنت وبنت ابن ، قال : إن عليا ( عليه السلام ) كان لا يألو أن يعطي الميراث الاقرب ، قال : قلت : فأيهما أقرب ؟ قال : ابنة الابن .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر (1) .
أقول : تقدم وجهه (2) .
[ 32610 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن بنات الابنة وجد ؟ فقال : للجد السدس ، والباقي لبنات الابنة .
____________
8 ـ التهذيب 9 : 318 | 1143 ، والاستبصار 4 : 167 | 635 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
9 ـ التهذيب 9 : 318 | 1144 ، والاستبصار 4 : 168 | 636 .
(1) قرب الإسناد : 173 .
(2) تقدم في ذيل الحديث 8 من هذا الباب .
10 ـ الفقيه 4 : 205 | 682 .

( 114 )

أقول : هذا محمول على التقية ، أو استحباب الطعمة ، وأن المراد بالجد جد البنات ، وهو أبوالميت ، وحكم الرد يفهم من باقي الاحاديث ، لما يأتي (1) ، وقد تقدم ما يدل على إرث ولد الولد مع الابوين في موجبات الارث في رواية الطبرسي (2) ، ويأتي ما يدل عليه في ميراث الابوين والولد وأحد الزوجين (3) .

8 ـ باب انه لا يرث مع أولاد الاولاد أحد من
الاخوة ونحوهم .

[ 32611 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، انه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليه السلام ) : رجل مات وترك ابنة ابنه وأخاه لأبيه ، وامه ، لمن يكون الميراث ؟ فوقع ( عليه السلام ) في ذلك : الميراث للاقرب إن شاء الله .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله ، إلا أنه قال : وترك ابنة بنته (1) .
[ 32612 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك . الحديث .
____________
(1) يأتي في الباب 8 من وفي الحديث 5 من الباب 19 وفي الحديثين 5 و 17 من الباب 20 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث .
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الابواب .

الباب 8
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 4 : 196 | 673 .
(1) التهذيب 9 : 317 | 1140 ، والاستبصار 4 : 167 | 632 .
2 ـ التهذيب 9 : 268 | 974 .
(1) في المصدر : يزيد .

( 115 )

ورواه الكليني كما مر (2) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ، (3) ويأتي ما يدل عليه (4) .

9 ـ باب أن الابوين اذا اجتمعا فللام الثلث مع عدم من
يحجبها من الولد والاخوة ، والباقي للاب .

[ 32613 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، وأبي أيوب الخزاز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك أبويه ، قال : للاب سهمان ، وللام سهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 32614 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن علي بن الحسن بن حماد ، عن ابن سكين (1) ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ترك أبويه ، قال : هي من ثلاثة أسهم : للام سهم ، وللاب سهمان .
____________
(2) مر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث .
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الارث ، وتقدم ما يدل بمفهوم المنزلة في الباب 7 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الاحاديث 1 و 2 و 5 و 7 من الباب 1 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد .

الباب 9
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 91 | 1 .
(1) التهذيب 9 : 270 | 980 .
2 ـ الكافي 7 : 91 | 3 .
(1) في المصدر : ابن مسكين .

( 116 )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2) .
[ 32615 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن ( أبي عبدالله ) (1) ( عليه السلام ) في رجل مات وترك أبويه ، قال : للام الثلث ، وللاب الثلثان .
[ 32616 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك أبويه قال : للام الثلث وما بقي فللاب .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

10 ـ باب ان الاخوة يحجبون الام عن الثلث إلى السدس
بشرط كونهم للابوين ، أو أب ، لا من الام وحدها .

[ 32617 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في (1) الاخوة من الام : لا يحجبون الام عن الثلث .
____________
(2) التهذيب 9 : 269 | 979 .
3 ـ الفقيه 4 : 191 | 665 .
(1) في نسخة : أبي جعفر ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
4 ـ التهذيب 9 : 273 | 989 .
تقدم في الحديث 12 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث .
(2) يأتي في الابواب 10 ـ 14 من هذه الابواب .

الباب 10
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 93 | 6 ، والتهذيب 9 : 281 | 1018 .
(1) في المصدر : إن .

( 117 )

[ 32618 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن بحر ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال لي : يازرارة ! ما تقول في رجل ( مات ، و ) (1) ترك أخويه من امه وأبويه ؟ قال : قلت : السدس لامه ) ، وما بقي فللاب ، فقال : من أين هذا ؟ قلت : سمعت الله عزّ وجّل يقول : في كتابه العزيز : ( فإن ان له اخوة فلامه السدس ) : (2) فقال لي : ويحك يا زرارة ! اولئك الاخوة من الاب ، إذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3) ، وكذا الذي قبله .
[ 32619 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، قال : قال لي زرارة : ما تقول في رجل ترك أبويه واخوته لامه ؟ قلت : لامه السدس ، وللاب ما بقي ، فإن كان له اخوة فلامه السدس ، فقال : إنما اولئك الاخوة للاب ، واللاخوة من الاب والام ، وهو أكثر لنصيبها إن أعطوا الاخوة من الام الثلث ، وأعطوها السدس ، وإنما صار لها السدس ، وحجبها الاخوة من الاب والاخوة من الاب ، والام ، لان الاب ينفق عليهم ، فوفر نصيبه ، وانتقصت الام من أجل ذلك ، فأما الاخوة من الام فليسوا من هذا بشيء ، ولايحجبون امهم عن الثلث ، قلت : فهل ترث الاخوة من الام ( مع الام ) (1) شيئا ؟ قال : ليس في هذا شك ، أنه كما أقول لك .
[ 32620 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن
____________
2 ـ الكافي 7 : 93 | 7 .
(1) ليس في المصدر .
(2) النساء 4 : 11 .
(3) التهذيب 9 : 280 | 1014 .
3 ـ الكافي 7 : 104 | 6 .
(1) ليس في المصدر .
4 ـ الكافي 7 : 92 | ذيل 1 .

( 118 )

محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن اُذينة ـ في حديث ـ قال : قلت لزرارة : حدثني رجل عن أحدهما ( عليهما السلام ) في أبوين واخوة لام ، أنهم يحجبون ، ولا يرثون ، فقال : هذا والله هو الباطل (1) ،ولا أروي لك شيئا والذي أقول والله هو الحق : إن الرجل إذا ترك ( أبوين فلامه الثلث ، ولأبيه ) (2) الثلثان في كتاب الله عزّ وجّل ، فإن كان له اخوة ـ يعني : الميت ، يعني : اخوة لاب وام أو اخوة لاب ـ فلامه السدس وللاب خمسة أسداس ، وإنما وفر للاب من أجل عياله ، والاخوة لام ليسوا لاب ، فأنهم لا يحجبون الام عن الثلث ، ولا يرثون ، وإن مات الرجل وترك امه ، واخوة وأخوات لاب وام ، ( أو اخوة ) (3) وأخوات لاب ، واخوة وأخوات لام ، وليس الاب حيا ، فانهم ، لايرثون ، ولا يحجبونها ، لانه لم يورث كلالة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (4) .
أقول : يستفاد من أحاديث كثيرة أن زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخط على ( عليه السلام ) ، وأنهم كانوا يرجعون إليه لذلك (5) ، والرواية المروية عن أحدهما ( عليهما السلام ) محمولة على التقية ، لما مضى (6) ، ويأتي (7) .
[ 32621 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن حماد بن ميمون ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله
____________
(1) في المصدر زيادة : ولكني سأخبرك .
(2) في المصدر : أبويه فللام الثلث وللاب .
(3) في المصدر : وإخوة .
(4) التهذيب 9 : 280 | 1013 ، والاستبصار 4 : 145 | 545 .
(5) وردت أحاديث زرارة في الحديث 4 من الباب 6 ، والحديث 11 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث 2 من الباب 17 من أبواب ميراث الابوين والاولاد .
(6) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
(7) ويأتي في الحديث 5 و 6 من هذا الباب .
5 ـ التهذيب 9 : 284 | 1026 .

( 119 )

( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك أبويه واخوة لام ، قال : الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال ، وينقصها من الميراث الثلث .
[ 32622 ] 6 ـ وعنه ، عن رجل ، عن عبدالله بن وضاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : في امرأة توفيت وتركت زوجها ، وامها ، وأباها ، واخوتها ، قال : هي من ستة أسهم : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاب الثلث سهمان ، وللام السدس ، وليس للاخوة شيء ، نقصوا الام ، وزادوا الاب ، لان الله تعالى قال : ( فإن كان له اخوة فلامه السدس ) (1) .
[ 32623 ] 7 ـ وعنه ، عن علي بن سكين ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ترك أبويه واخوته ، قال : للام السدس ، وللاب خمسة أسهم ، وسقط (1) الاخوة ، وهي من ستة أسهم .
[ 32624 ] 8 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجّل : ( فإن كان له اخوة فلامه السدس ، ) (1) : يعني : اخوة لاب وام ، ( وإخوة ) (2) لاب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
____________
6 ـ التهذيب 9 : 283 | 1023 ، والاستبصار 4 : 145 | 546 .
(1) النساء 4 : 11 .
7 ـ التهذيب 9 : 283 | 1024 ، والاستبصار 4 : 146 | 547 .
(1) في التهذيب : وتسقط .
8 ـ تفسير العياشي 1 : 226 | 54 .
(1) النساء 4 : 11 .
(2) في المصدر : أو اخوه .
(3) يأتي في الاحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 من الباب 11 من هذه الابواب .

( 120 )

11 ـ باب انه لا يحجب الام عما زاد عن السدس من الاخوة
اقل من أخوين أو أخ أو أختين أو أربع أخوات .

[ 32625 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه لسلام ) ، قال : إذا ترك الميت أخوين فهم اخوة مع الميت ، حجبا الام عن الثلث ، وإن كان واحدا لم يحجب الام وقال : إذا كن أربع أخوات حجبن الام ، عن الثلث ، لانهن بمنزلة الاخوين ، وإن كن ثلاثا لم يحجبن .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 32626 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن فضل أبي العباس البقباق ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن أبوين واختين لاب وام ، هل يحجبان الام عن الثلث قال : لا ، قلت : فثلاث ؟ قال : لا ، قلت : فأربع ؟ قال : نعم .
[ 32627 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن فضل أبي العباس البقباق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحجب الام عن الثلث إلا أخوان ، أو أربع أخوات لاب وام ، أو لاب .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) وكذا الذي قبله .
____________
الباب 11
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 92 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 281 | 1015 ، والاستبصار 4 : 141 | 524 .
2 ـ الكافي 7 : 92 | 3 ، التهذيب 9 : 281 | 1016 ، والاستبصار 4 : 141 | 525 .
3 ـ الكافي 7 : 92 | 5 .
(1) التهذيب 9 : 281 | 1017 ، والاستبصار 4 : 141 | 526 .

( 121 )

[ 32628 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لايحجب الام عن الثلث اذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات .
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي على الاشعري مثله (1) .
[ 32629 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبدالله عليه السلام في أبوين واختين ، قال : للام مع الاخوات الثلث إن الله عزّ وجّل قال : ( فإن كان له اخوة ) (1) ولم يقل فإن كان له أخوات .
أقول : ذكر الشيخ وغيره (2) : أنه مخصوص بما إذا لم يكن أربعا أو بما إذا كن من الام لا من الاب ولا الابوين ، وجوز حمله على التقية (3) لما تقدم (4) .
[ 32630 ] 6 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ام واختين ، قال : للام الثلث لان الله يقول : ( فإن كان له اخوة ) (1) ولم يقل فإن كان له أخوات .
أقول : تقدم وجهه (2) ، ويحتمل كون عدم الحجب هنا لعدم وجود
____________
4 ـ الكافي 7 : 92 | 4 .
(1) التهذيب 9 : 282 | 1019 ، والاستبصار 4 : 141 | 527 .
5 ـ التهذيب 9 : 283 | 1025 ، والاستبصار 4 : 141 | 528 .
(1) النساء 4 : 11 .
(2) منهم المجلسي في روضة المتقين 11 : 267 .
(3) الفيض الكاشاني في الوافي 3 : 116 من كتاب المواريث .
(4) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب .
6 ـ تفسير العياشي 1 : 226 | 53 .
(1) النساء 4 : 11 .
(2) تقدم في ذيل الحديث 5 من هذا الباب .

( 122 )

الاب ، لما يأتي (3) .
[ 32631 ] 7 ـ وعن أبي العباس ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام ) يقول : لايحجب عن الثلث الاخ والاخت حتى يكونا أخوين ، أو أخا ( واختين )، (1) فإن الله يقول : ( فإن كان له اخوة فلامه السدس ) (2) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) .

12 ـ باب ان الاخوة لا يحجبون الام الا مع وجود الاب .

[ 32632 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الام لا تنقص عن (1) الثلث أبدا ، إلا مع الولد والاخوة ، إذا كان الاب حيا .
[ 32633 ] 2 ـ وعنه ،عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة مملكة ، لم يدخل بها زوجها ، ماتت وتركت امها ، وأخوين لها من أبيها وامها ، وجدا أبا امها ، وزوجها ؟ قال : يعطي الزوج النصف ، وتعطى الام الباقي ، ولا يعطى الجد شيئا ، لان ابنته ام الميتة حجبته عن الميراث ، ولا
____________
(3) يأتي في الباب 12 من هذه الابواب .
7 ـ تفسير العياشي 1 : 226 | 52 .
(1) في المصدر : أو أختين .
(2) النساء 4 : 11 .
(3) يأتي في البابين 12 و 13 من هذه الابواب .

الباب 12
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 282 | 1020 .
(1) في المصدر : في .
2 ـ التهذيب 9 : 286 | 1037 ، والاستبصار 4 : 161 | 608 ، والكافي 7 : 113 | 8 .

( 123 )

تعطى (1) الاخوه شيئا .
[ 32634 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ، وأبي جعفر (عليهما السلام ) ، أنهما قالا : إن مات رجل ، وترك امه ، واخوة وأخوات لاب وام واخوة وأخوات لاب ، وإخوة وأخوات لام ، وليس الاب حيا ، فانهم لا يرثون ، ولا يحجبونها ، لانه لم يورث كلالة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

13 ـ باب انه يشترط في حجب الاخوة الام كونهم
منفصلين لا حملا .

[ 32635 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إن الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث ، (1) إلا من اذن بالصراخ ، ولاشيء أكنه البطن وإن تحرك ، إلا مااختلف عليه الليل والنهار ، ولا يحجب الام عن الثلث الاخوة والاخوات من الام ما بلغوا ، ولا يحجبها إلا أخوان ، أو أخ واختان ، أو أربع أخوات لأب ، أو لأب وأم ، أو أكثر من ذلك ، والمملوك لا يحجب ، ولايرث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن رجل ، عن محمد بن سنان .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
(1) في المصدر : ولا يعطى .
3 ـ التهذيب 9 : 280 | 1013 ، والاستبصار 4 : 145 | 545 ، والكافي 7 : 91 | 1 .
(1) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب .

الباب 13
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 4 : 198 | 674 .
(1) في المصدر : يرثك .

( 124 )

محمد ، عن ابن سنان مثله إلى قوله : والنهار (2) .

14 ـ باب ان الاخوة اذا كانوا مملوكين لم يحجبوا الام

[ 32636 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المملوك والمشرك يحجبان ، إذا لم يرثا ؟ قال : لا .
[ 32637 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن الفضل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المملوك والمملوكة ، هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا .
[ 32638 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام ) ،عن المملوك والمملوكة ، هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

15 ـ باب أن الاخ الكافر لا يحجب الام .

[ 32639 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
____________
(2) التهذيب 9 : 282 | 1022 .

الباب 14
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 284 | 1027 .
2 ـ التهذيب 9 : 282 | 1021 .
3 ـ التهذيب 9 : 292 | 1021 ، والفقيه 4 : 247 | 798 ، باب ميراث المماليك وتقدم في الباب 16 من أبواب موانع الارث .
(1) تقدم في الباب 13 من هذه الابواب .

الباب 15
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 4 : 244 | 783 .

( 125 )

عن الحسن ابن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المسلم يحجب الكافر ، ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم (1) ، ولا يرثه .
ورواه الكليني والشيخ كما مر (2) .
[ 32640 ] 2 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : الاسلام يعلو ، ولا يعلى عليه ، والكفار بمنزلة الموتى ، لا يحجبون ، ولا يرثون .
قول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

16 ـ باب انه اذا كان مع الابوين زوج أو زوجة كان له
نصيبه ، وللام الثلث من الاصل مع عدم الحاجب ،
والسدس معه ، والباقي للاب .

[ 32641 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة عن محمد بن مسلم قال : أقرأني أبوجعفر ( عليه السلام ) ، صحيفة الفرائض ، التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط علي ( عليه السلام ) بيده ، فقرأت فيها : امرأة ماتت ، وتركت زوجها وأبويها ، فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللام الثلث (1) سهمان ، وللاب السدس سهم .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
____________
(1) في المصدر : المؤمن .
(2) مر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موانع الارث .
2 ـ الفقيه 4 : 243 | 778 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب .

الباب 16
فيه 9 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 195 | 670 .
(1) في الاستبصار زيادة : تاما ( هامش المخطوط ) .