أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (7) ، ويأتي ما يدل على حكم الرضاع
في ولاء ضمان الجريرة والامامة (8) .
2 ـ باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به اذا
لم يكن احد أقرب منه ، وان ذا الفريضة احق من غيره برد
الباقى مع عدم المساوى .
[ 32499 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن
محمد بن سماعة وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد
بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب
الخزاز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن في كتاب علي عليه
السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث
أقرب إلى الميت منه فيحجبه .
[ 32500 ] 2 ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن حماد أبي يوسف الخزاز ،
عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق
بالمال .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) وكذا الذي قبله .
____________
(7) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب ، وفي الابواب 1 و 5 و 7 و 8 و 19 من أبواب ميراث
الابوين والاولاد ، وفي البأبين 1 و 5 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد ، وفي البابين 1
و 5 من أبواب الاعمام والاخول .
(8) يأتي في الباب 5 من أبواب ضمان الجريرة .
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 77 | 1 ، والتهذيب 9 : 269 | 976 ويأتي في الحديث 6 من الباب 2 من ابواب ميراث
الاعمام والاخوال .
2 ـ الكافي 7 : 77 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 269 | 977 .
( 69 )
[ 32501 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
عن رجل عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا التفت القرابات
فالسابق أحق بميراث قريبه ، فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
3 ـ باب وجوب جبر الوالي الناس على
الفرائض الصحيحة .
[ 32502 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لايستقيم الناس
على الفرائض والطلاق إلا بالسيف .
[ 32503 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن بعض أصحابه عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل ، عن درست بن أبي
منصور ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لاتقوم
الفرائض والطلاق إلا بالسيف .
[ 32504 ] 3 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى (1) ، عن يحيى
____________
3 ـ الكافي 7 : 77 | 3 .
(1) التهذيب 9 : 269 | 978 .
(2) تقدم في السابق من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 7 من هذه الابواب .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 77 | 1 .
2 ـ الكافي 7 : 77 | 2 .
3 ـ الكافي 7 : 77 | 3 .
(1) في المصدر زيادة : عن يونس .
( 70 )
الحلبي ، عن شعيب الحداد ، عن بريد الصانع (2) ، قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن النساء هل يرثن رباعا (3) ؟ فقال : لا ، ولكن يرثن قيمة
البناء قال : فقلت : فإن الناس لا يرضون بهذا ، قال : فقال : إذا ولينا فلم
يرض الناس بذلك ضربناهم بالسوط ، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الامر بالمعروف والنهى عن
المنكر (4) .
4 ـ باب انه يجوز لثقات المؤمنين قسمة المواريث بين
أصحابها ، وان لم يكونوا أوصياء ، وان كان
الوارث أيتاما.
[ 32505 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
الحسن ، عن زرعة ، (1) قال : سألته عن رجل مات ، وله بنون وبنات صغار
وكبار من غير وصية ، وله خدم ومماليك وعقد (2) ،كيف يصنع الورثة
بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم (3) ذلك كله فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا (4) وغيرها (5) ، ويأتي ما
____________
(1) في المصدر : يزيد الصايغ .
(3) في المصدر : الرباع ، الربع : الدار ، وجمعها : رباع ، « الصحاح ( ربع ) 3 :
1211» .
(4) تقدم في البأبين 1 و 3 من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 9 : 392 | 1400 ، والكافي 7 : 67 | 3 والفقيه 4 : 161 | 563 ، نحوه .
(1) في التهذيب زيادة : عن سماعة .
(2) العقد : جمع عقدة ، وهي البستان . « الصحاح ( عقد ) 2 : 510 »
.
(3) في نسخة ( فأسهم ) وفي اخرى ( فأسهمهم ) ( هامش المصححة ) .
(4) تقدم في الباب 88 من أبواب الوصايا .
(5) تقدم في الباب من أبواب عقد البيع وشروطه .
( 71 )
يدل عليه (6) .
5 ـ باب حكم ما لو حضر القسمة اولو القربى
واليتامى والمساكين
[ 32506 ] 1 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجّل : " وإذا حضر القسمة
اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه " (1) قال : نسختها آية
الفرائض .
[ 32507 ] 2 ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله
تعالى : ( وإذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه
وقولوا لهم قولا معروفا ) (1) قلت : أمنسوخة هي ؟ قال : لا ، إذا حضروك
فاعطهم .
[ 32508 ] 3 ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله :
( وإذا حضر القسمة اولوا القربى ) (1) قال : نسختها آية الفرائض .
أقول : وجه الجمع أن الوجوب منسوخ بقرينة ذكر الفرائض ،
والاستحباب غير منسوخ .
____________
(6) يأتي في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب ميراث الابوين والاولاد .
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 ـ تفسير العياشي 1 : 222 | 34 .
(1) النساء 4 : 8 .
2 ـ تفسير العياشي 1 : 222 | 35 .
(1) النساء 4 : 8 .
3 ـ تفسير العياشي 1 : 223 | 36 .
(1) النساء 4 : 8 .
( 72 )
6 ـ باب بطلان العول ، وانه يجوز للوارث المؤمن ان يأخذ
به مع التقية اذا حكم له به العامة .
[ 32509 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : السهام لاتعول .
[ 32510 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن
اُذينة ، عن محمد بن مسلم ، والفضيل ابن يسار ، وبريد العجلي ، وزرارة بن
أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : السهام لا تعول ، لا (1) تكون
أكثر من ستة.
وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن
عبد الرحمن ، عن عمر بن اُذينة مثل ذلك (2) .
[ 32511 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن موسى بن
بكر ، عن علي ابن سعيد ، قال : قلت لزرارة : إن بكير بن أعين حدثني ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من
ستة ، فقال : هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا ، عن أبي جعفر ، وأبي
عبدالله ( عليهما السلام ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (1) .
____________
الباب 6
فيه 16 حديثا
1 ـ الكافي 7 : 81 | 3 .
2 ـ الكافي 7 : 80 | 1 .
(1) في المصدر : ولا .
(2) الكافي 7 : 81 | ذيل 1 .
3 ـ الكافي 7 : 81 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 248 | 961 .
( 73 )
[ 32512 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
بن حديد ، عن جميل ابن دراج ، عن زرارة ، قال : أمر أبوجعفر ( عليه
السلام ) أبا عبدالله ( عليه السلام ) فأقرأني صحيفة الفرائض ، فرأيت جل ما
فيها على أربعة أسهم .
[ 32513 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن
محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) : إن السهام لا تكون أكثر من ستة أسهم .
[ 32514 ] 6 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قرأ على (1) فرائض علي ( عليه السلام ) ،
فكان أكثرهن من خمسة ( أسهم ومن ) (2) أربعة وأكثره من ستة أسهم .
[ 32515 ] 7 ـ وعنه عن معلى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن
عثمان ، عن أبي مريم الانصاري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إن
الذي يعلم رمل عالج ليعلم أن الفرائض لا تعول على أكثر من ستة .
[ 32516 ] 8 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : أصل الفرائض من ستة
أسهم ، لا تزيد على ذلك ، ولا تعول عليها ، ثم المال بعد ذلك لاهل
السهام الذين ذكروا في الكتاب .
____________
4 ـ الكافي 7 : 81 | 4 .
5 ـ الكافي 7 : 81 | 5 .
6 ـ الكافي 7 : 81 | 6 .
(1) في المصدر زيادة : أبوعبدالله ( عليه السلام ) .
(2) في المصدر : أو من .
7 ـ الكافي 7 : 79 | 1 .
8 : الكافي 7 : 81 | 7 .
( 74 )
[ 32517 ] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن ( أبيه ، و ) (1) محمد بن
عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال :
قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ربما اعيل السهام حتى يكون على المائة ،
أو أقل أو أكثر ، فقال : ليس تجوز ستة ، ثم قال : كان أمير المؤمنين
( عليه السلام ) يقول : إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول
على ستة ، لو يبصرون وجهها لم تجز ستة .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه (2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه (3) .
[ 32518 ] 10 ـ وعنه ، عن عمر بن اُذينة ، عن محمد بن مسلم ، والفضيل بن يسار، وبريد ابن معاوية العجلي ، وزرارة بن أعين ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) : إن السهام لا تعول .
[ 32519 ] 11 ـ وعنه ، عن عمر بن اُذينة ، عن محمد بن مسلم ، قال :
أقرأني أبوجعفر ( عليه السلام ) صحيفة كتاب الفرائض ، التي هي إملاء
رسول ( الله صلى الله عليه وآله) ، وخط علي ( عليه السلام ) ، بيده ، فاذا
فيها : إن السهام لا تعول .
[ 32520 ] 12 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله
____________
9 ـ الكافي 7 : 79 | 2 .
(1) ليس في المصدر .
(2) الفقيه 4 : 187 | 654 .
(3) التهذيب 9 : 247 | 960 .
10 ـ التهذيب 9 : 247 | 958 .
11 ـ التهذيب 9 : 247 | 959 .
12 ـ التهذيب 9 : 248 | 962 .
( 75 )
( عليه السلام ) ، قال : كان ابن عباس يقول : إن الذي يحصي رمل عالج
ليعلم أن السهام لا تعول من ستة ، فمن شاء لاعنته عند الحجر ، إن السهام
لا تعول من ستة .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سيف بن عميرة نحوه (1) .
[ 32521 ] 13 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد
بن أبي عبدالله عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سهام المواريث من ستة أسهم لا تزيد
عليها ، فقيل له : يا ابن رسول الله ! ولم صارت ستة أسهم ؟ قال : لان
الانسان خلق من ستة أشياء ، وهو قول الله عزّ وجّل : ( ولقد خلقنا الانسان
من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقة
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ) (1) .
ورواه في ( الفقيه ) مرسلا (2) .
[ 32522 ] 14 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي
بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان
يقول : إن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لاتعول على ستة ، لو
يبصرون وجوهها (1) لم تجز ستة .
[ 32523 ] 15 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أيوب بن
____________
(1) الفقيه 4 : 187 | 655 .
13 ـ علل الشرائع : 567 | 1 ، والمقنع : 167 نحوه .
(1) المؤمنون 23 : 12 ـ 14 .
(2) الفقيه 4 : 189 | 658 .
14 ـ علل الشرائع : 568 | 2 .
(1) في المصدر : وجهها .
15 ـ علل الشرائع : 568 | 3 .
( 76 )
نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة (1) ، عن أبي بكر
الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كان ابن عباس يقول :
إن الذي يحصي (2) رمل عالج يعلم (3) أن السهام لا تعول من ستة .
[ 32524 ] 16 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده الاتي (1) عن الفضل بن
شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : والفرائض
على ما أنزل الله في كتابه ولا عول فيها .
ورواه صاحب كتاب ( تحف العقول ) مرسلا (2) .
أقول : ويأتي مايدل على ذلك (3) ، وعلى الحكم الاخير (4) .
7 ـ باب كيفية القاء العول ، ومن يدخل عليه النقص ،
وجملة من أحكام الفرائض .
[ 32525 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، قال : قال زرارة : إذا أردت أن تلقي العول
فانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوة من الاب ، وأما
الزوج والاخوة من الام فانهم لا ينقصون مما سمّي لهم شيئا .
____________
(1) في المصدر : يوسف بن عميرة .
(2) في المصدر : لا يحصي .
(3) في المصدر : ليعلم .
16 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام )2 : 125 | 1 .
(1) يأتي في الفائدة الاولى | 384 من الخاتمة .
(2) تحف العقول : 314 .
(3) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب ، وفي الباب 18 من أبواب ميراث الابوين
والاولاد ، وفي الباب 4 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد .
(4) يأتي في الباب 4 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد .
الباب 7
فيه 18 حديثا
1 ـ الكافي 7 : 82 | 1 ، والتهذيب 9 : 250 | 965 .
( 77 )
[ 32526 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن سالم
الاشل ، أنه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن الله أدخل الوالدين
على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من السدس ، وأدخل الزوج
والمرأة ، فلم ينقصهما من الربع والثمن .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن سالم الاشل (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد ابن سماعة مثله (2) .
[ 32527 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : الوالدان ، والزوج ،
والمرأة .
[ 32528 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي
منصور ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : إن الله أدخل الابوين على جميع أهل الفرائض ، فلم ينقصهما من
السدس لكل واحد منهما ، وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل
المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله ، وكذا
الاول (1) .
[ 32529 ] 5 ـ وعن أحمد بن محمد ـ يعني : العاصمي ـ عن علي بن
____________
2 ـ الكافي 7 : 82 | 2 .
(1) تفسير العياشي 1 : 226 | 56 .
(2) التهذيب 9 : 250 | 966 .
3 ـ الكافي 7 : 82 | 3 ، والتهذيب 9 : 250 | 967 .
4 ـ الكافي 7 : 82 | 4 .
(1) التهذيب 9 : 251 | 968 .
5 ـ الكافي 7 : 78 | 2 .
( 78 )
الحسن التيمي ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحمد
لله الذي لا مقدم لما أخر ، ولا مؤخر لما قدم ، ثم ضرب باحدى يديه على
الاخرى ، ثم قال : يا أيتها الامة المتحيرة بعد نبيها ، لو كنتم قدمتم من قدم
الله ، وأخرتم من أخر الله ، وجعلتم الولاية والوارثة لمن (1) جعلها الله ، ما
عال ولي الله ، ولا طاش (2) سهم من فرائض الله ، ولا اختلف اثنان في حكم
الله ، ولا تنازعت الامة في شيء من أمر الله ، ألا ( وعند علي ) (3) علمه من
كتاب الله ، فذوقوا وبال أمركم ، وما فرطتم فبما (4) قدمت أيديكم ، وما الله
بظلام للعبيد (5) .
وعن أبي علي الاشعري ، والحسين بن محمد ، عن أحمد بن
إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن غير واحد ، عن أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) نحوه (6) .
[ 32530 ] 6 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
محمد بن يحيى ، عن علي بن عبدالله ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ،
عن أبيه ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن ( عبيد الله بن عبدالله
ابن عتبة ) (1) قال : جالست ابن عباس ، فعرض ذكر الفرائض في المواريث ،
فقال ابن عباس : سبحان الله العظيم ، أترون أن الذي أحصى رمل عالج
عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا ، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال ، فأين موضع
الثلث ؟ فقال له زفر بن أوس البصري : يا أبا العباس فمن أول من أعال الفرائض ؟
____________
(1) في المصدر : حيث .
(2) في المصدر : ولا عال .
(3) في المصدر : عندنا .
(4) في المصدر : فيما .
(5) في المصدر زيادة : وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .
(6) الكافي 7 : 78 | 1 .
6 ـ الكافي 7 : 79 | 3 .
(1) في نسخة من علل الشرائع : عبيدالله بن عبد الرحمن بن عتبة ، ( هامش المخطوط ) .
( 79 )
فقال : عمر بن الخطاب لما التقت (2) الفرائض ، عنده ، ودفع بعضها
بعضا فقال : والله ما أدري أيكم قدم الله ، وأيكم أخر ،
وما أجد شيئا هو أوسع من أن اقسم عليكم هذا المال بالحصص ، فادخل
على كل ذي سهم (3) ما دخل عليه من عول ( الفرائض ، وأيم الله ) (4) لو قدم
من قدم الله ، وأخر من أخر الله ما عالت فريضة ، فقال له زفر : وأيها قدم ،
وأيها أخر؟ فقال : كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا
ما قدم الله ، وأما ما أخر فلكل فريضة إذا زالت عن فرضها ( لم يبق ) (5) لها
إلا ما بقى ، فتلك التي أخر ، فأما الذي قدم فالزوج له النصف ، فاذا دخل
عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع ،لا يزيله عنه شيء ، والزوجة لها الربع ،
فاذا ( دخل عليها ما يزيلها ) (6) عنه صارت إلى الثمن ، لا يزيلها عنه شيء ،
والام لها الثلث ، فاذا زالت عنه صارت إلى السدس ، ولايزيلها عنه شيء ،
فهذه الفرائض التي قدم الله ، وأما التي أخر ففريضة البنات والاخوات لها
النصف والثلثان ، فاذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن (7) إلا ما بقي ،
فتلك التي أخر ، فاذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله فاعطي
حقه كاملا ، فإن بقى شيء كان لمن أخر ، وإن لم يبق شيء فلا شيء له
الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان ، ورواه أيضا بإسناده عن
أبي طالب الانباري ، عن أحمد بن هوده ، عن علي بن محمد الحضيني ،
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد نحوه (8) .
____________
(2) في المصدر : التفت .
(3) في المصدر : حق .
(4) في المصدر : الفريضة ، وأيم الله أن .
(5) في المصدر ولم يكن .
(6) في المصدر : زالت .
(7) في المصدر : لها .
(8) التهذيب 9 : 248 | 963 .
( 80 )
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان (9) .
ورواه في ( العلل ) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي
بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن
محمد بن يحيى مثله (10) .
[ 32531 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن
أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : لايرث مع الام ، ولا مع الاب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة إلا
الزوج والزوجة ، وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا اذا لم يكن ولد ،
والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد ، فاذا كان معهما ولد فللزوج
الربع ، وللمرأة الثمن .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 32532 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد ، وعنهم ، عن سهل ، وعن علي ، عن
أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن
زرارة قال : إذا ترك الرجل امه ، أو أباه ، أو ابنه ، أو ابنته ، فاذا ترك
واحدا من الاربعة فليس بالذي عنى الله عزّ وجّل في كتابه : ( قل الله يفتيكم
في الكلالة ) (1) ولايرث مع الام ، ولا مع الاب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابن ولا مع
الابنة أحد خلقه الله ، غير زوج أو زوجة .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد
____________
(9) الفقيه 4 : 187 | 656 .
(10) علل الشرائع : 568 | 4 .
7 ـ الكافي 7 : 82 | 1 .
(1) التهذيب 9 : 251 | 969 .
8 ـ الكافي 7 : 83 | ذيل 1 .
(1) النساء 4 : 176 .
( 81 )
بن أبي نصر مثله (2) .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة مثله (3) .
[ 32533 ] 9 ـ ورواه أيضا عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) مثله ، وزاد : وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا ، إذا لم يكن
معه ولد ، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا ، إذا لم يكن (1) ولد .
[ 32534 ] 10 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن
علي بن النعمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : للوالدين السدسان ، أو ما
فوق ذلك ، وللزوج النصف ، أو الربع ، وللمرأة الربع ، أو الثمن .
[ 32535 ] 11 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن
زرارة قال : أراني أبو عبدالله ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض ، فاذا
فيها : لا ينقص الابوان من السدسين شيئا .
[ 32536 ] 12 ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن عبدالله بن الوليد
العدني ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن أبي يوسف ، عن ليث بن أبي
سليمان (1) ، عن أبي عمر العبدي ، (2) عن علي بنأبي طالب ( عليه
____________
(2) التهذيب 9 : 251 | 970 .
(3) تفسير العياشي 1 : 287 | 313 .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 286 | 311 .
(1) في المصدر زيادة : معها .
10 ـ التهذيب 9 : 286 | 1038 .
11 ـ التهذيب 9 : 273 | 987 .
12 ـ التهذيب 9 : 249 | 964 .
(1) في العلل : ليث بن أبي سليم ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : أبي عمرو العبدي .
( 82 )
السلام ) أنه كان يقول : الفرائض من ستة أسهم : الثلثان أربعة أسهم ،
والنصف ثلاثة أسهم ، والثلث سهمان ، والربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة
أرباع سهم ، ولا يرث مع الولد إلا الابوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الام
عن الثلث إلا الولد والاخوة ، ولا يزاد الزوج عن (3) النصف ، ولا ينقص من
الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولاتنقص عن (4) الثمن ، وإن كن أربعا
أو دون ذلك فهن فيه سواء ، ولاتزاد الاخوة من الام على الثلث ، ولا
ينقصون من السدس ، وهم فيه سواء الذكر والانثى ، ولا يحجبهم عن الثلث
إلا الولد والوالد ، والدية تقسم على من أحرز الميراث . قال الفضل : وهذا
حديث صحيح على موافقة الكتاب .
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان (5) .
ورواه في ( العلل ) بالسند السابق عن الفضل بن شاذان مثله (6) .
[ 32537 ] 13 ـ وبإسناده عن عبيدة السلماني ، عن أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) حيث سئل عن رجل مات ، وخلف زوجة ، وأبوين ، وابنتيه ،
فقال ( عليه السلام ) : صار ثمنها تسعا .
أقول : حمله الشيخ على الانكار دون الأخبار ، وجوز حمله على
التقية ، لما مضى ، (1) ويأتي (2) .
[ 32538 ] 14 ـ وبإسناده عن أبي طالب الانباري ، عن الحسن بن محمد
بن أيوب ، عن عثمان بن أبي شيبة ، عن يحيى بن أبي بكر ، عن شعبة ،
____________
(3) في المصدر : على .
(4) في المصدر : من .
(5) الفقيه 4 : 188 | 657 .
(6) علل الشرائع : 569 | 4 .
13 ـ التهذيب 9 : 257 | 970 .
(1) مضى في الباب 6 من هذه الابواب ، وفي الاحاديث 1 ـ 12 من هذا الباب .
(2) يأتي في الاحاديث 14 و 16 و 17 و 18 من هذا الباب .
14 ـ التهذيب 9 : 259 | 971 .
( 83 )
عن سماك ، عن عبيدة السلماني ، قال : كان علي ( عليه السلام ) على
المنبر ، فقام إليه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ! رجل مات وترك ابنتيه ،
وأبويه ، وزوجة ، فقال ( عليه السلام ) : صار ثمن المرأة تسعا ، قال سماك
فقلت لعبيدة : وكيف ذلك ؟ قال : إن عمر بن الخطاب وقعت في أمارته هذه
الفريضة ، فلم يدر ما يصنع ، وقال : للبنتين الثلثان ، وللابوين السدسان ،
وللزوجة الثمن ، قال : هذا الثمن باقيا بعد الابوين والبنتين ، فقال له
أصحاب محمد ( صلى الله عليه وآله ) : أعط هؤلاء فريضتهم ، للابوين
السدسان ، وللزوجة الثمن ، وللبنتين مايبقى ، فقال : فأين فريضتهما
الثلثان ؟ فقال : له علي ( عليه السلام ) : لهما ما يبقى ، فأبي ذلك عليه عمر
وابن مسعود ، فقال علي ( عليه السلام ) على ما رأى عمر قال عبيدة :
وأخبرني جماعة من أصحاب علي ( عليه السلام ) بعد ذلك في مثلها : أنه
أعطى الزوج الربع مع الابنتين ، وللابوين السدسين ، والباقي رد على
البنتين ، وذلك هو الحق ، وإن أباه قومنا .
[ 32539 ] 15 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده
عن الفضل ابن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في كتابه إلى المأمون ،
قال : ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة ، وذو السهم أحق
ممن لا سهم له ، وليست العصبة من دين الله عزّ وجّل .
ورواه صاحب كتاب ( تحف العقول ) مرسلا (1) .
[ 32540 ] 16 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن بكير بن
أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الولد والاخوة هم الذين
يزادون وينقصون .
[ 32541 ] 17 ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
____________
15 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 125 | 1 .
(1) تحف العقول : 314 .
16 ـ تفسير العياشي 1 : 226 | 51 .
17 ـ تفسير العياشي 1 : 227 | 59 .
( 84 )
قال : قلت له : ما تقول في امرأة (1) تركت زوجها ، واخوتها لامها ، واخوة
وأخوات لأبيها ؟ قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، ولاخوتها من امها الثلث
سهمان ، الذكر والانثى فيه سواء ، وبقى سهم للاخوة والاخوات من الاب ،
للذكر مثل حظ الانثيين ، لان السهام لا تعول ، ولان الزوج لا ينقص من
النصف ، ولا الاخوة من الام من ثلثهم ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء
في الثلث ، وإن كان واحد فله السدس .
الحديث .
[ 32542 ] 18 ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في
قوله : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله
اخت ) (1) إنما عنى الله : الاخت من الاب والام والاخت من الاب ( فلها
نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد . . . وإن كان اخوة رجالا ونساء
فللذكر مثل حظ الانثيين ) (2) فهؤلاء الذين يزادون وينقصون ، وكذلك
أولادهم يزادون وينقصون .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
(1) في المصدر زيادة : ماتت و .
18 ـ تفسير العياشي 1 : 286 | 312 .
(1) النساء 4 : 176 .
(2) النساء 4 : 176 .
(3) تقدم في الباب 6 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 18 من أبواب ميراث الابوين والاولاد ، وفي الباب 3 من أبواب ميراث
الاخوة والاجداد .
( 85 )
8 ـ باب بطلان التعصيب ، وأن الفاضل عن السهام يرد على
أربابها ، وان كان وارث مساو لاسهم له فالفاضل له ، وان
الميراث للاقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء ، وانه
يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية ، اذا حكم
له به العامة .
[ 32543 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن
السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبدالله بن بكير ، عن حسين الرزاز،
قال : أمرت من يسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) المال لمن هو ؟ للاقرب ؟
أو العصبة ؟ فقال : المال للاقرب ، والعصبة في فيه التراب .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 32544 ] 2 ـ قال الكليني والشيخ : وفي كتاب أبي نعيم الطحان ، رواه
عن شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن زيد بن
ثابت ، أنه قال : من قضاء الجاهلية : أن يورث الرجال دون النساء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث الفضل بن شاذان (1)
وغيره (2) .
[ 32545 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن السندي ، عن
____________
الباب 8
فيه 11 حديثا
1 ـ الكافي 7 : 75 | 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 9 : 267 | 972 .
2 ـ الكافي 7 : 75 .
(1) تقدم في الحديث 15 من الباب 7 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 ، وفي الحديث 16 من الباب 6 ، وفي الحديث 5 من
الباب 7 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 6 : 310 | 857 .
( 86 )
موسى بن خنيس (1) ، عن عمه هاشم الصيداني ، عن أبي بكر بن عياش ـ في
حديث ـ أنه قيل له : ماتدري ما أحدث نوح بن دراج في القضاء (2) أنه ورث
الخال وطرح العصبة ، وأبطل الشفعة ، فقال أبوبكر بن عياش : ما عسى أن
أقول لرجل قضى بالكتاب والسنة ، إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما قتل
حمزة بن عبد المطلب بعث علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فأتاه علي
( عليه السلام ) بابنة حمزة فسوغها رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
الميراث كله .
[ 32546 ] 4 ـ وبإسناده عن أبي طالب الانباري ، عن محمد بن أحمد
البريدي (1) ، عن بشير بن هارون ، عن الحميدي ، عن سفيان ، عن أبي
إسحاق ، عن قارية بن مضرب قال : جلست إلى ابن عباس وهو بمكة ،
فقلت : ياابن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك ، وطاووس مولاك
يرويه : أن ما أبقت الفرائض فللاولى عصبة ذكر ، فقال : أمن أهل العراق
أنت ؟ قلت نعم ، قال : أبلغ من وراءك أنى أقول : إني قول الله عز
وجل : ( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ) (2)
وقوله ( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ). (3) وهل هذه إلا
فريضتان ؟ وهل أبقتا شيئا ؟ ما قلت هذا ، ولا طاووس يرويه علي ، قال قارية
بن مضرب : فلقيت طاووسا ، فقال : لا والله ما رويت هذا على ابن عباس
قط وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم ، قال سفيان : أراه من قبل ابنه عبدالله
بن طاووس ، نه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك ، ان يحمل على
هؤلاء حملا شديدا ـ يعني : بني هاشم ـ .
____________
(1) في المصدر : موسى بن حبيش .
(2) قضاء نوح بن دراج مذكور في حديث طويل ، ويأتي بعضه في الحديث 14 من الباب 5 من
أبواب ميراث الابوين والاولاد .
4 ـ التهذيب 9 : 262 | 971 .
(1) في المصدر : محمد بن أحمد البربري .
(2) النساء 4 : 11 .
(3) الانفال 8 : 75 ، والاحزاب 33 : 6 .