حماد ، عن عبدالله ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن ادعى عبد إنسان أنه ابنه : أنه يعتق من مال الذي ادعاه ، فإن توفى المدعي ، وقسم ماله قبل أن يعتق العبد ، فقد سبقه المال ، وإن اعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة مثله (1) .
[ 32462 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن الربيع ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من اعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن اعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

19 ـ باب أن المبعض يرث ، ويورث بقدر مااعتق منه ،
ويمنع بقدر ما فيه من الرقية .

[ 32463 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، ( ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ) (1) ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة ، فأوصت عند موتها بوصية ، فقال أهل الميراث : ( لا نجيز وصيتها له ، أنه ) (2) مكاتب لم يعتق ، ولا يرث ، فقضى : أنه يرث
____________
(1) الفقيه 4 : 246 | 794 .
2 ـ التهذيب 9 : 336 | 1210 .
(1) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 3 من هذه الابواب .

الباب 19
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 151 | 3 ، والفقيه 4 : 160 | 558 .
(1) ليس في التهذيب .
(2) في المصدر : لا يرث ولا تجيز وصيتها له لانه .

( 48 )

بحساب ما اعتق منه . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 32464 ] 2 ـ وبالإسناد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب توفي وله مال قال : يحسب ميراثه على قدر مااعتق منه لورثته ، وما لم يعتق منه لاربابه الذين كاتبوه من ماله .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه (2) وكذا الذي قبله .
[ 32465 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (2) .
[ 32466 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في مكاتبة بين شريكين يعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم ؟ قال : تخدم الباقي يوما ، وتخدم
____________
(3) التهذيب 9 : 223 | 874 .
2 ـ الكافي 7 : 151 | 4 .
(1) التهذيب 9 : 349 | 1254 .
(2) الفقيه 4 : 248 | 801 .
3 ـ الكافي 7 : 151 | 1 .
(1) الفقيه 4 : 248 | 802 .
(2) التهذيب 9 : 349 | 1255 .
4 ـ التهذيب 9 : 396 | 1412 .

( 49 )

نفسها يوما قلت : فإن ماتت وتركت مالا ، قال : المال بينهما نصفان بين الذي اعتق وبين الذي أمسك .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى (1) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (2) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

20 ـ باب ان الحر اذا مات وليس له وارث حر وله
قرابة رق أو زوجة يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل ،
و يشترى ويعتق ويورث .

[ 32467 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : في الرجل الحر يموت وله ام مملوكة قال : تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله (1) .
____________
(1) الفقيه 3 : 74 | 260 .
(2) المقنع : 160 .
(3) الكافي 7 : 172 | 1 .
(4) تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 19 ، وفي الباب 20 من أبواب المكاتبة .
(5) يأتي في الباب 23 من هذه الابواب .

الباب 20
فيه 13 حديثا

1 ـ الكافي 7 : 146 | 1 ، والتهذيب 9 : 334 | 1199 ، والاستبصار 4 : 175 | 661 .
(1) الفقيه 4 : 246 | 190 .

( 50 )

[ 32468 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في رجل توفي وترك مالا وله ام مملوكة قال : تشترى امه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال .
[ 32469 ] 3 ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو امه وهي مملوكة ( أو أخاه أو اخته ، وترك مالا ) (1) والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقى من المال .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) وكذا كل ما قبله .
[ 32470 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ( جميل بن دراج ) (1) قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يموت وله ابن مملوك قال : يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقى .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه (2) .
[ 32471 ] 5 ـ وعنه عن أبيه ، عن محمد بن جعفر (1) عن عبدالله بن طلحة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
____________
2 ـ الكافي 7 : 147 | 2 ، والتهذيب 9 : 334 | 1200 ، والاستبصار 4 : 176 | 662 .
3 ـ الكافي 7 : 147 | 3 .
(1) ليس في المصدر .
(2) التهذيب 9 : 334 | 1202 ، والاستبصار 4 : 176 | 664 .
4 ـ الكافي 7 : 147 | 4 ، والتهذيب 9 : 334 | 1221 .
(1) في الفقيه : عبدالله بن سنان .
(2) الفقيه 3 : 77 | 273 .
5 ـ الكافي 7 : 147 | 6 ، والتهذيب 9 : 333 | 1198 ، والاستبصار 4 : 175 | 660 .
(1) في الاستبصار : محمد بن حفص ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين .

( 51 )

مات وترك مالا كثيرا وترك اما مملوكة واختا مملوكة قال : تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان قلت : أرأيت إن أبي أهل الجارية كيف يصنع ؟ قال : ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم على قدر القيمة ، قلت : أرأيت لو أنهما اشتريا ثم اعتقا ثم ورثاه من بعد من كان يرثهما ؟ قال : يرثهما موالى أبيهما لانهما اشتريا من مال الابن (2)* .
[ 32472 ] 6 ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل يموت وله ام مملوكة وله مال أن تشترى امه من ماله ثم يدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذوو قرابة لهم سهم في الكتاب .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) وكذا الحديثان قبله .
[ 32473 ] 7 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه
____________
(2) في التهذيب والاستبصار : الاب ( هامش المخطوط ) .
* ـ لعله محمول على التقية لان العامة يورثون الاخت مع الامام ، ويحتمل كون الواو بمعنى أو في قوله واختا ، فيكون حكما لكل واحد على الانفراد ، وضمير أبيهما في موالي أبيهما ، راجع الى الاخت والميت ، وهو بناء على كون أبي الميت معتقا ، قد أعتقه مولاه ، وهو مولى الاخت ، فاشتريت منه من مال الميت ، واعتقت ، فصار لمولى الميت ولاء العتق ، لأبي الميت مباشرة ، وله بواسطة الاب ، وللاخت بواسطة الميت ، وضمير لانهما راجع الى الاخت والام ، والقرينة في اختلاف مرجع الضمير ظاهرة ، وما في الاصل من لفظ الابن ، ولا ملك مالا ملكا مستقلا ، أو بناء على أن الولد ورث المال من الاب ، أو اشارة الى ما مر من حديث أنت ومالك لأبيك ، والتعليل المجازى في الحديث كثير فتدبر ، « منه . قده » .
6 ـ الكافي 7 : 147 | 7 .
(1) التهذيب 9 : 333 | 1196 ، والاستبصار 4 : 175 | 658 .
7 ـ الكافي 7 : 147 | 5 .

( 52 )

السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول في الرجل الحر يموت ، وله ام مملوكة ، قال : تشترى من مال ابنها ، ثم تعتق ، ثم يورثها .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه ، إلا أنه قال : وله امرأة مملوكة (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثل الرواية الاولى (2) .
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان مثل الرواية الثانية (3) .
أقول : الظاهر تعدد الرواية .
[ 32474 ] 8 ـ وعنه ، عن الفضل ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار ، قال : مات مولى لعلي ( عليه السلام ) ، فقال : انظروا هل تجدون له وارثا ؟ فقيل له : إن له ابنتين باليمامة مملوكتين ، فاشتراهما من مال الميت ، ثم دفع إليهما بقية الميراث (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير مثله (2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (3) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي ثابت (4) .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس
____________
(1) الفقيه 4 : 246 | 793 .
(2) التهذيب 9 : 334 | 1199 ، والاستبصار 4 : 175 | 661 .
(3) التهذيب 9 : 337 | 1213 ، والاستبصار 4 : 178 | 674 .
8 ـ الكافي 7 : 148 | 8 .
(1) في المصدر : المال .
(2) الفقيه 4 : 246 | 791 .
(3) التهذيب 9 : 333 | 1197 ، و 330 | 1187 ، والاستبصار 4 : 175 | 659 .
(4) التهذيب 9 : 330 | 1186 .

( 53 )

عن أبي ثابت مثله (5) .
[ 32475 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا مات الرجل ، وترك أباه وهو مملوك ، أو امه وهي مملوكة ، أو أخاه أو اخته ، وترك مالا والميت حر اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته ، وورث ما بقي من المال .
[ 32476 ] 10 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بكار ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك ابنا له مملوكا ، ولم يترك وارثا غيره ، فترك مالا ، فقال : يشترى الابن ، ويعتق ، ويورث ما بقي من المال .
[ 32477 ] 11 ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ( ابن ثابت ) (1) ، وابن عون ، عن السأبي ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في رجل توفي ، وترك مالا ، وله ام مملوكة ، قال : تشترى ، وتعتق ، ويدفع إليها بعد ماله إن لم يكن له عصبة ، فإن كان له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة .
قال الشيخ : هذا الخبر غير معمول عليه بالاجماع ، لان مع وجود العصبة إذا كانوا أحرارا لا يجب شراء الام ، بل الميراث لهم ، ومتى صارت الام وارثة فلا ميراث للعصبة . انتهى .
أقول : يمكن حمله على التقية لموافقته لهم ، وكون راويه منهم ،
____________
(5) التهذيب 9 : 330 | 1188 .
9 ـ التهذيب 9 : 334 | 1203 ، والاستبصار 4 : 176 | 665 .
10 ـ التهذيب 9 : 335 | 1205 ، والاستبصار 4 : 177 | 667 .
11 ـ التهذيب 9 : 335 | 1204 ، والاستبصار 4 : 176 | 666 .
(1) في المصدر : أبي ثابت ، وابن ثابت ـ هو محمد بن أبي حمزة ثابت بن دينار ـ .

( 54 )

ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى العصبة ، وعلى كونهم مبعضين .
[ 32478 ] 12 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كانت له ام ولد ، فمات ولدها منه ، فزوجها من رجل فأولدها ، ثم إن الرجل مات ، فرجعت إلى سيدها ، فله أن يطأها قبل أن يتزوج بها ؟ فقال : لا يطؤها حتى تعتد من الزوج (1) أربعة أشهر وعشرة أيام ، ثم يطؤها بالملك من غير نكاح ، قلت : فولدها من الزوج ، قال : إن كان ترك مالا اشترى بالقيمة منه ، فاعتق ، وورث ، قلت : فإن لم يدع مالا ؟ قال : هو مع امه كهيئتها .
[ 32479 ] 13 ـ قال الصدوق : جاء هذا الخبر هكذا ، فسقته لقوة اسناده ، والاصل عندنا أنه إذا كان أحد الابوين حرا فالولد حر ، وقد يصدر عن الامام ( عليه السلام ) بلفظ الأخبار مايكون معناه الانكار والحكاية عن قائليه .
أقول : يمكن حمله على كون الزوج مبعضا ، وعلى اشتراط رقية الولد على ما مر في النكاح (1) ، وعلى الاستحباب بالنسبة إلى من يستحق المال ، وعلى كون الاب رقا عند الولاده ، حرا عند الموت .
وتقدم ما يدل على المقصود في العتق (2) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (3) ، وفي الحدود (4) .
____________
12 ـ الفقيه 4 : 246 | 795 ، والتهذيب 8 : 153 | 531 نحوه .
(1) في المصدر زيادة : الميت .
13 ـ الفقيه 4 : 246 | 795 .
(1) مر في الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(2) تقدم في الباب 53 من أبواب العتق .
(3) يأتي في الباب 2 من أبواب ميراث ولاء العتق .
(4) لم نعثر عليه فيما يأتي في كتاب الحدود .

( 55 )

21 ـ باب ان من اعتق مملوكا ، وشرط عليه ان له ميراث
قرابته أو بعضه ، أو عاهد الله المملوك عليه لزم .

[ 32480 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل كانت له ام مملوكة ، فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى امه ، واشترط عليها أني أشتريك واعتقك ، فاذا مات ابنك فلان ابن فلان فورثتيه أعطيتني (1) نصف ما ترثينه على أن تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله فرضيت بذلك ، وأعطته عهد الله وعهد رسوله لتفين له بذلك ، فاشتراها الرجل وأعتقها على ذلك الشرط ، ومات ابنها بعد ذلك فورثته ، ولم يكن له وارث غيرها ، قال : فقال أبوجعفر ( عليه السلام ) : لقد أحسن إليها ، وأجر فيها ، إن هذا لفقيه ، والمسلمون عند شروطهم ، وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد ، عن ابن محبوب (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العتق (3) ، والعهد (4) ، وخيار الشرط (5) ، وغيره (6) .
____________
الباب 21
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 150 | 1 .
(1) في المصدر : أعطيني .
(2) التهذيب 9 : 337 | 1215 .
(3) تقدم في الابواب 10 و 11 و 12 من أبواب العتق .
(4) تقدم في البأبين 1 و 25 من أبواب النذر والعهد .
(5) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(6) تقدم في الابواب 4 و 10 و 11 من أبواب المكاتبة .

( 56 )

22 ـ باب ان من شرط على المكاتب ميراثه بطل الشرط.

[ 32481 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عمن كاتب مملوكا ، واشترط عليه أن ميراثه له ، قال : رفع ذلك إلى علي ( عليه السلام ) فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (1) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (3) .
[ 32482 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن رجلا كاتب عبدا له ، وشرط عليه أن له ماله إذا مات ، فسعى العبد في كتابته حتى عتق ، ثم مات ، فرفع ذلك إلى على ( عليه السلام ) ، وقام أقارب المكاتب ، فقال له سيد المكاتب : يا أمير المؤمنين ! فما ينفعني شرطي ؟ فقال علي ( عليه السلام ) : شرط الله قبل شرطك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
الباب 22
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 9 : 353 | 1266 .
(1) الفقيه 4 : 248 | 800 .
(2) الكافي 7 : 151 | 2 .
(3) التهذيب 9 : 338 | 1216 .
2 ـ قرب الإسناد 61 .
(1) تقدم في الباب 15 من أبواب المكاتبة .

( 57 )

23 ـ باب حكم ميراث المكاتب المطلق ، والمشروط اذا
مات ، وحكم ولده .

[ 32483 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مكاتب مات ، ولم يؤد مكاتبته ، وترك مالا وولدا ؟ قال : إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه ، فهو رد في الرق ، وكان قد عجز عن نجم ، فما ترك من شيء فهو لسيده ، وابنه رد في الرق إن كان (1) ولد قبل المكاتبة ، وإن كان كاتبه بعد ، ولم يشترط عليه ، فإن ابنه حر، فيؤدي عن أبيه ما بقي عليه مما ترك أبوه ، وليس لابنه شيء من الميراث ، حتى يؤدي ما عليه ، فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شيء على ابنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد مثله (2) .
[ 32484 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل مكاتب يموت ، وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك ، رجع إليه ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك ، أدى ابنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، وورث ما بقي .
____________
الباب 23
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 151 | 5 .
(1) في المصدر زيادة : له .
(2) التهذيب 9 : 350 | 1257 ، وبسند آخر في الاستبصار 4 : 38 | 128 .
2 ـ الكافي 7 : 151 | 2 .

( 58 )

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
أقول : حمله الشيخ (2) وغيره (3) على أنه إذا أدى ما بقي على أبيه من نصيبه من الارث فله بقية نصيبه ، وما زاد عليه للمولى ، لما تقدم هنا (4)، وفي المكاتبة (5) .
[ 32485 ] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عمن (1) يؤدي بعض مكاتبته ، ثم يموت ، ويترك ابنا له من جاريته ، قال : إن كان اشترط عليه صار ابنه مع امه مملوكين ، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا ، وأدى إلى المولى بقية المكاتبة ، وورث ابنه ما بقي .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2) .
[ 32486 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مكاتب مات ، وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا ، وله ولدان أحرار ، فقال : إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : يجعل ماله بينهم بالحصص .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن أبان مثله ، إلا أنه
____________
(1) التهذيب 9 : 349 | 1256 ، وبسند آخر في الاستبصار 4: 37 | 125 .
(2) راجع التهذيب 9 : 351 | ذيل 1259 ، والاستبصار 4 : 38 | ذيل 128 .
(3) راجع الوافي 3 : 134 كتاب المواريث ، والروضة 11 : 398 .
(4) تقدم في الباب 19 ، وفي الباب 20 من أبواب المكاتبة .
(5) تقدم في الحديثين 1 و4 من الباب 19، وفي الباب 20 من أبواب المكاتبة .
3 ـ الكافي 7 : 152 | 6 .
(1) في المصدر : عن مكاتب .
(2) التهذيب 9 : 350 | 1258 ، وبسند آخر في الاستبصار 4 : 38 | 126 .
4 ـ الكافي 7 : 152 | 7 .
(1) التهذيب 9 : 352 | 1262 .

( 59 )

قال : إن علّيا ( عليه السلام ) كان يقول : يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص (2) .
أقول : تقدم وجهه (3) .
[ 32487 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن بريد العجلي ، قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ، ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق ، وأن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ، ثم مات المكاتب ، ( وترك مالا ) (1) ، وترك ابنا له مدركا ، قال : نصف ما ترك المكاتب من شيء ، فانه لمولاه الذي كاتبه ، والنصف الباقي لابن المكاتب ، لان المكاتب مات ونصفه حر، ونصفه عبد للذي (2) كاتب أباه ، فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقى على أبيه فهو حر ، لا سبيل لاحد من الناس عليه .
[ 32488 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في مكاتب يموت ، وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جارية ، وترك مالا قال : يؤدي ابنه بقية مكاتبته ، ويعتق ويرث ما بقي .
أقول : تقدم وجهه (1) .
[ 32489 ] 7 ـ وعنه عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن مهزم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المكاتب يموت وله ولد ؟ فقال : إن
____________
(3) التهذيب 9 : 352 | 1263 .
(3) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
5 ـ التهذيب 9 : 350 | 1259 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر زيادة : كاتبه ، فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للذي . . .
6 ـ التهذيب 9 : 351 | 1260 ، والفقيه 3 : 76 | 267 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
7 ـ التهذيب 9 : 352 | 1261 ، والاستبصار 4 : 38 | 127 .

( 60 )

كان اشترط عليه فولده مماليك ، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم ، وعتقوا إذا أدوا .
[ 32490 ] 8 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في المكاتب يكاتب فيؤدي بعض مكاتبته ، ثم يموت ، ويترك ابنا ، ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة ، قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد ابن سماعة ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 32491 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : مكاتب اشترى نفسه ، وخلف مالا قيمته مائة ألف درهم ، ولا وارث له ، قال : يرثه من يلي جريرته ، قال : قلت له : من الضامن لجريرته ؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا (3) ، وفي المكاتبة (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .
____________
8 ـ التهذيب 9 : 353 | 1265 .
(1) الفقيه 4 : 248 | 803 .
9 ـ التهذيب 9 : 352 | 1264 .
(1) الكافي 7 : 152 | 8 .
(2) الفقيه 4 : 247 | 799 .
(3) تقدم في الباب 19 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 19 ، وفي الباب 20 من أبواب المكاتبة .
يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب .

( 61 )

24 ـ باب أن المملوك اذا مات فماله لمولاه ، وكذا نصيب
الرقية في المبعض .

[ 32492 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : في مكاتبة بين شريكين يعتق (1) أحدهما نصيبه ، كيف يصنع بالخادم ؟ قال : تخدم الباقي يوما ، وتخدم نفسها يوما ، قلت : فإن ماتت وتركت مالا ، قال : المال بينهما نصفين ، بين الذي أعتق وبين الذي أمسك .
[ 32493 ] 2 ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : أن مكاتبا أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : إن سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في (1) سنة ، فجئته بالمال كله ضربة واحدة ، فسألته أن يأخذه كله ضربة (1) ، ويجيز عتقي فأبى علي ، فدعاه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : صدق ، فقال له : مالك لا تأخذ المال ، وتمضي عتقه ؟ فقال : ما آخذ إلا النجوم التي شرطت ، واعترض من ذلك لميراثه ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : فأنت أحق بشرطك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
____________
الباب 24
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 172 | 1 .
(1) في المصدر : فيعتق .
2 ـ الكافي 7 : 173 | 2 .
(1) في المصدر زيادة : كل .
(2) في المصدر زيادة : واحدة .
(3) تدقم في الحديثين 1 و 4 من الباب 19 ، وفي الباب 20 من أبواب المكاتبة ، وفي الباب 19 من هذه الابواب .

( 62 )


( 63 )

أبواب موجبات الارث

1 ـ باب ان الميراث يثبت بالنسب والسبب ، وان الاقرب
من النسب يمنع الابعد الا ما استثني ، وحكم الاخوة من
الرضاع ونحوهم ، وجملة من احكام المواريث والحضانة .

[ 32494 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون ) (1) قال : إنما عنى بذلك : اُولي الارحام في المواريث ، ولم يعن أولياء النعمة ، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها .
[ 32495 ] 2 ـ وعنهم عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام ابن سالم ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر
____________
أبواب موجبات الارث
الباب 1
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 76 | 2 ، والتهذيب 9 : 268 | 975 .
(1) النساء 4 : 33 .
2 ـ الكافي 7 : 76 | 1 .

( 64 )

( عليه السلام ) ، قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، قال : وأخوك لأبيك وامك أولى بك من أخيك لأبيك ، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لامك ، قال : وابن أخيك لأبيك وامك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك ، قال : وعمك أخو أبيك من أبيه وامه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ، قال : وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لامه ، قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه وامه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه ، قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لامه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله (1) .
أقول : أولوية المتقرب بالاب وحده على المتقرب بالام وحدها من الاخوة والاعمام وأولادهم بمعنى زيادة الميراث ، وفي غيرهم بمعنى الحجب ، لما يأتي (2) .
[ 32496 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبدالله بن بكير ، عن ( حسين الرزاز ) (1) قال : أمرت من يسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) المال ، لمن هو ؟ للاقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال : المال للاقرب ، والعصبة في فيه التراب .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 32497 ] 4 ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه )
____________
(1) التهذيب 9 : 268 | 974 .
(2) يأتي في الابواب 7 و 8 و 13 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد .
3 ـ الكافي 7 : 75 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : حسين البزاز .
(2) التهذيب 9 : 267 | 972 ، ويأتي في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال .
4 ـ المحكم والمتشابه : 6 .

( 65 )

نقلا من ( تفسير ) النعماني بإسناده الاتي (1) عن علي ( عليه السلام ) في بيان الناسخ والمنسوخ ، قال : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما هاجر إلى المدينة آخى بين أصحابه المهاجرين والانصار ، وجعل المواريث على الاخوة في الدين ، لا في ميراث الارحام ، وذلك قوله : ( الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا . . . في سبيل الله . . . اولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ) (2) فأخرج الاقارب من الميراث ، وأثبته لاهل الهجرة وأهل الدين خاصة (3) ، فلما قوى الاسلام أنزل الله : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه امهاتم واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ) (4) فهذا معنى نسخ الميراث .
[ 32498 ] 5 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عند تفسير قوله تعالى : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) (1) قال : في هاتين الايتين دلالة على تقدير سهام المواريث ، ونحن نذكر من ذلك جملة موجزة منقولة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) دون غيرهم :
اعلم أن الارث يستحق بأمرين : نسب ، وسبب .
فالسبب : الزوجية ، والولاء ، فالميراث بالزوجية يثبت مع كل نسب ، والميراث بالولاء لايثبت إلا مع فقد كل نسب .
____________
(1) يأتي في الفائدة الثانية | 51 من الخاتمة .
(2) الانفال 8 : 72 والاية المصحف : ( ان الذين ء امنوا وهاجروا وجهدوا باموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين ءاووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين ءامنوا ولم يهاجروا مالكم من وليتهم من شيء حتى يهاجروا ) .
(3) في المصدر زيادة : ثم عطف بالقول ، فقال تعالى : ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير ) فكان من مات من المسلمين يصير ميراثه وتركته لاخيه في الدين دون القرابة والرحم الوشجة .
(4) الاحزاب 33 | 6 .
5 ـ مجمع البيان 2 : 18 .
(1) النساء 4 : 12 .

( 66 )

وأما النسب فعلى ضربين : أحدهما : أبوا الميت ، ومن يتقرب بهما ، والاخر ولده ، وولد ولده وإن سفل .
والمانع من الارث بعد وجود سبب وجوبه ثلاثة : الكفر ، والرق ، وقتل الوارث من كان يرثه لولا القتل ، ولا يمنع الابوين والولد والزوج والزوجات من أصل الميراث مانع ، ثم هم على ثلاثة أضرب :
الاول : الولد يمنع من يتقرب به ، ومن يجري مجراه من ولد اخوته وأخواته عن أصل الارث ، ويمنع من يتقرب بالابوين ، ويمنع الابوين عما زاد على السدس ، إلا على سبيل الرد مع البنت أو البنات ، والابوان يمنعان من يتقرب بهما أو بأحدهما ، ولا يتعدى منعهما إلى غير ذلك ، والزوج والزوجة لا حظ لهما في المنع ، وولد الولد وإن سفل يقوم مقام الولد الادنى عند فقده في الارث والمنع ويرتبون الاقرب فالاقرب ، وهذه سبيل ولد الاخوة والاخوات وإن سفل عند فقد الاخوة والاخوات مع الاجداد والجدات .
ثم إن الميراث بالنسب يستحق على وجهين : بالفرض ، والقرابة .
فالفرض ما سماة الله تعالى ، ولا يجتمع في ذلك إلا من كانت قرابته متساوية إلى الميت مثل البنت أو البنات مع الابوين أو أحدهما ، لان كل واحد منهم يتقرب إلى الميت بنفسه ، فمتى انفرد أحدهم بالميراث أخذ المال كله ، بعضه بالفرض ، والباقي بالقرابة ، وعند الاجتماع يأخذ كل منهم ما سمى له والباقي يرد عليهم على قدر سهامهم ، فإن نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم ، كان النقص داخلا على البنت أو البنات دون الابوين ، أو أحدهما ودون الزوج والزوجة ويصح اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتيهما ، وإذا فضلت (2) التركة عن سهامهم يرد الفاضل على كلالة الاب والام ، أو الاب دون كلالة الام ، وكذلك إذا نقصت عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة (3) كان النقص داخلا عليهم دون كلالة
____________
(2) في المصدر فإذا فضل .
(3) في المصدر زيادة : لهم .

( 67 )

الام ، ( فإن كلالة الام ) (4) والزوج والزوجة لا يدخل عليهم النقصان على حال ، فعلى هذا إذا اجتمع كلالة الاب مع كلالة الام كان لكلالة الام ، للواحد السدس ، وللاثنين فصاعدا الثلث ، لاينقصون منه ، والباقي لكلالة للواحد السدس وللاثنين فصاعدا الثلث لاينقصون منه ، والباقي لكلالة الاب ، ولايرث كلالة الاب مع كلالة الاب والام ، ذكورا كانوا أو اناثا .
فأما من يرث بالقرابة دون الفرض فأقواهم الولد للصلب ، ثم ولد الولد يقوم مقام الولد ، ويأخذ نصيب من يتقرب به ، ذكرا كان أو انثى ، والبطن الاول يمنع من نزل عنه بدرجة ، ثم الاب يأخذ جميع المال إذا انفرد ، ثم من يتقرب به إما ولده أو والداه ، ومن يتقرب بهما من عم أو عمة ، فالجد أبو الاب مع الاخ الذي هو ولده في درجة وكذلك الجدة مع الاخت فهم يتقاسمون المال ، للذكر مثل حظ الانثيين ، ومن له سببان يمنع من له سبب واحد ، وولد الاخوة والاخوات يقومون مقام آبائهم وامهاتهم في مقاسمة الجد والجدة ، كما يقوم ولد الولد مقام الولد للصلب مع الاب ، وكذلك الجد والجدة وإن عليا يقاسمان الاخوة والاخوات وأولادهم وإن نزلوا على حد واحد .
وأما من يرث بالقرابة ممن يتقرب بالام فهم الجد والجدة من قبلها ، أو من يتقرب بها من الخال والخالة ، فإن أولادهم يرثون بالفرض (5) دون القرابة فالجد والجدة من قبلها يقاسمان الاخوة والاخوات من قبلها ، ومتى اجتمع قرابة الاب مع قرابة الام مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الام الثلث بينهم بالسوية ، والباقي لقرابة الاب ، للذكر مثل حظ الانثيين ، ومتى بعد إحدى القرابتين بدرجة سقطت مع التي هي أقرب ، سواء كان الاقرب من قبل الاب أو من قبل الام ، إلا في مسألة واحدة ، وهي ابن عم ( لاب وام وعم لاب )، (6) فإن المال كله لابن العم ، هذه اصول مسائل الفرائض .
____________
(4) ليس في المصدر .
(5) في المصدر زيادة : أو الفرائض .
(6) في المصدر : الأب .