ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب ، عن سيف بن عميرة (1) .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب (2) ، وكذا الحديثان قبله ، إلا أنه قال في حديث أبي بكر الحضرمي : إن ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا ، وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فإن رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ، ولا عدة عليها منه له ، وإنما عليها العدة لغيره ، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفي عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام (3) .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب كما رواه الشيخ (4) وكذا الذي قبله .
[ 32415 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد ، فقال : ماله لولده المسلمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن
____________
(1) الظاهر ان الضمير في ( ورواه ) راجع الى خبر الحضرمي المذكور برقم (4) لانه الذي رواه الشيخ في التهذيب في باب ميراث المرتد عن ابن محبوب وعن سيف وفي باب المرتد من كتاب الحدود بسند آخر والزيادة في الموضعين موجودة .
وأما خبر محمد بن مسلم هذا المذكور برقم (5) فلم يروه في التهذيب إلا عن ابن محبوب ، فقط .
(2) التهذيب 9 : 373 | 1333 .
(3) التهذيب 9 : 373 | 1332 ، وفي 10 : 142 | 24 نحوه .
(4) الفقيه 4 : 242 | 772 .
6 ـ الكافي 7 : 152 | 1 .
(1) التهذيب 9 : 374 | 1335 .

( 29 )

الحسن بن علي بن فضال ، عن أبان (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال ، عن أبان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 32416 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ميراث المرتد لولده (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الطلاق (2) ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود ، (3) وتقدم في النكاح ما يدل على المسألة الاخيرة (4) .
____________
(2) التهذيب 10 : 143 | 566 .
(3) الفقيه 3 : 92 | 342 .
7 ـ قرب الإسناد : 63 .
(1) جاء في هامش المخطوط ما نصه :
يستفاد من النصوص المشار إليها في آخر الباب وغيرها ، أن المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب في أوقات الصلوات ، وان الزاني غير المحصن لا يقتل ، وان الوصية مقدمة على الميراث ، وأن أم الولد تعتق بعد موت سيدها من نصيب ولدها ، إن لم يكن أعتقت بوصية أو غيرها ، ظاهر الحديث يعارض جميع ذلك ، وجواب الاشكال انه قد تقدم عدم جواز عتق الكافر ، إلا ما استثنى ، فبطل العتق والوصية به ، ولا تنعتق بملك ولدها لها لكفرها ، ولا يكون قتلها بالارتداد وحده ، بل به وبالزنا معا ، إذ تزويجها بالنصراني باطل في الواقع ، وحصول أولاد زنا بسببه يؤكد سبب القتل ، وظاهر الحديث أنها تزوجت نصرانيا قبل الارتداد ، ولعلها كانت عالمة ببطلان لعقد أيضا ، ولعلها كانت بمنزلة المحصنة لتقدم التزويج على موت سيدها ، إذ ليس فيه تأخره ، وبالجملة أسباب قتلها كثيرة ، وسبب بطلان عتقها ظاهر ، يحتمل كونها قضية في واقعة خاصة ، وهو ( عليه السلام ) أعلم بالحكمة فيها ، ويأتي للشيخ كلام في هذا الحديث في حد المرتد قريب مما ذكرناه .
وكان في نهاية الهامش ما صورته ( م د ج ) .
(2) تقدم في الباب 46 من أبواب العدد .
(3) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 1 من أبواب حد المرتد .
(4) تقدم في الحديث 17 من الباب 10 ، وفي الاحاديث 5 و 12 و 13 من الباب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر .

( 30 )

7 ـ باب ان القاتل ظلما لا يرث المقتول .

[ 32417 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا ميراث للقاتل .
[ 32418 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل قتل امه ، قال : لا يرثها ، ويقتل بها صاغرا ، ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه .
[ 32419 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وكذا الحديثان قبله .
[ 32420 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا قتل الرجل أباه قتل به ، وإن قتله أبوه لم يقتل به ، ولم يرثه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
____________
الباب 7
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 141 | 5 ، التهذيب 9 : 378 | 1352 .
2 ـ الكافي 7 : 140 | 4 ، التهذيب 9 : 378 | 1351.
3 ـ الكافي 7 : 140 | 3 .
(1) التهذيب 9 : 378 | 1350 .
4 ـ الكافي 7 : 141 | 10 .
(1) التهذيب 9 : 378 | 1355 .

( 31 )

[ 32421 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يتوارث رجلان ، قتل أحدهما صاحبه .
[ 32422 ] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قتل أمه ، يرثها ؟ قال : سمعت أبي ( عليه السلام ) يقول : ( لا ميراث للقاتل ) (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2) ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه زاد في الثاني : أيما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه .
[ 32423 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقتل ابنه ، أيقتل به ؟ فقال : لا ، ولايرث أحدهما الاخر اذا قتله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

8 ـ باب أن القاتل عمدا لا يرث به الدية شيئا .

[ 32424 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
____________
5 ـ الكافي 7 : 140 | 1 ، التهذيب 9 : 377 | 1348 .
6 ـ الكافي 7 : 140 | 2.
(1) في المصدر : ايما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه .
(2) التهذيب 9 : 377 | 1349 .
7 ـ التهذيب 10 : 238 | 948 و 237 | 943 .
(1) يأتي في الباب 8 و 9 من هذه الابواب .

الباب 8
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 141 | 6 .

( 32 )

زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة شربت دواء وهي حامل ، ولم يعلم بذلك زوجها ، فألقت ولدها ، قال : فقال : إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم ، عليها دية تسلمها إلى أبيه ، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة ، فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه ، قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال : لا ، لانها قتلته ، فلا ترثه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن ابن محبوب (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3) .
[ 32425 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المرأة ترث من دية زوجها ، ويرث من ديتها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 32426 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : هل للمرأة من دية زوجها ؟ وهل للرجل
____________
(1) التهذيب 9 : 379 | 1356 .
(2) الاستبصار 4 : 301 | 1130 ، وفيه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(3) الفقيه 4 : 233 | 746 .
2 ـ الكافي 7 : 141 | 8 .
(1) التهذيب 9 : 378 | 1353 ، والاستبصار 4 : 194 | 728 .
3 ـ الكافي 7 : 141 | 9 .

( 33 )

من دية امرأته شيء ؟ قال : نعم ، ما لم يقتل أحدهما الاخر .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 32427 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيما امرأة طلقت ، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ـ إلى أن قال : ـ وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت من ديته ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

9 ـ باب ان القاتل خطأ لا يمنع من الميراث

[ 32428 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ( أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ) (1) قال : إذا قتل الرجل امه خطأ ورثها ، وإن قتلها ( متعمدا فلا ) (2) يرثها .
____________
(1) التهذيب 9 : 378 | 1354 ، والاستبصار 4 : 194 | 729 .
4 ـ التهذيب 9 : 381 | 1362 ، وبسند آخر في الاستبصار 3 : 343 | 1225 نحوه .
(1) علق المصنف هنا بما نصه :
لا يقال النص الاول مخصوص بالام لا عموم فيه ، لانا نقول الظاهر أنها ذكرت على وجه المثال ، بقرينة عمل الاصحاب وأنهم فهموا عدم الفرق ، وبقرينة الاولوية ومخالفة العامة ويأتي في القضاء الامر بمخالفتهم في مثل هذا ، ولقوله ( عليه السلام ) : رفع عن أمتي الخطا ، ومنع الميراث عقوبة للقاتل .
فتأمل » . ( منه . قده ) .
(2) تقدم في الباب 7 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 9 من هذه الابواب .

الباب 9
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 232 | 742 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : عمدا لم .

( 34 )

وبإسناده عن محمد بن قيس نحوه (3) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد نحوه (4) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس مثله إلا أنه قال : إذا كان خطأ فإن له نصيبه من ميراثها وإن كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا (5) .
[ 32429 ] 2 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قتل امه ، أيرثها ؟ قال : إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها .
[ 32430 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن حماد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لايقتل الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ، ولا يرث الرجل أباه (1) إذا قتله وإن كان خطأ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه أيضا بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن رجل ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان (2) .
____________
(3) الفقيه 4 : 98 | 289 .
(4) التهذيب 9 : 379 | 1357 ، والاستبصار 4 : 193 | 725 .
(5) التهذيب 10 : 237 | 945 .
2 ـ التهذيب 10 : 237 | 945 .
2 ـ التهذيب 9 : 379 | 1358 ، والاستبصار 4 : 193 | 726 .
3 ـ الكافي 7 : 141 | 7 .
(1) في التهذيب والاستبصار : الرجل ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 379 | 1359 ، والاستبصار 4 : 193 | 727 .

( 35 )

قال الشيخ : هذا خبر مرسل مقطوع الإسناد ، ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه أنه لا يرث القاتل خطأ من ديته ، ويرثه مما عدا الدية ، والمتعمد لايرث شيئا من الدية ولا غيرها .
قال : ويحتمل أن يكون الخبر خرج على وجه التقية لان ذلك مذهب العامة .
[ 32431 ] 4 ـ وبإسناده عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله ، وإن كان خطأ .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس (1) .
أقول : تقدم وجهه (2) .

10 ـ باب أن الدية يرثها من يرث المال الا الاخوة
والاخوات من الام .

[ 32432 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قضى علي ( عليه السلام ) في دية المقتول : أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم ، إذا لم يكن على المقتول دين ، إلا الاخوة والاخوات من الام فانهم لايرثون من ديته شيئا .
____________
4 ـ التهذيب 10 : 237 | 946 .
(1) الكافي 7 : 298 | 5 .
(2) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .

الباب 10
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 139 | 2 ، والتهذيب 9 : 375 | 1338 .

( 36 )

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 32433 ] 2 ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ): أن الدية يرثها الورثة ، إلا الاخوة ( والاخوات ) (1) من الام ، فانهم لا يرثون من الدية شيئا .
[ 32434 ] 3 ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن حماد بن عيسى ، عن سوار ، عن الحسن (1) ، قال : إن عليا ( عليه السلام ) لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين ، فمروا بامرأة حامل على الطريق ، ففزعت منهم ، فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ، ثم ماتت امه من بعده ، فمر بها علي ( عليه السلام ) وأصحابه ، ( وهي مطروحة على الطريق ، وولدها على الطريق ) (2) ، فسألهم عن أمرها ، فقالوا : إنها كانت حبلى ، ففزعت حين رأت القتال والهزيمة ، قال : فسألهم أيهما مات قبل صاحبه ؟ فقيل : إن ابنها مات قبلها ، قال : فدعا بزوجها أبي الغلام الميت ، فورثه ثلثي الدية ، وورث امه ثلث الدية ، ثم ورث الزوج من المرأه (3) الميتة نصف ثلث الدية ( التي ورثتها ) (4) من ابنها ، وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ، ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية ، وهو ألفان وخمسمائة درهم ، وورث قرابة المرأه الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمس مائة درهم ، وذلك انه لم يكن له ولد غير الذي رمت به حين فزعت ، قال : وأدى ذلك كله من
____________
(1) الكافي 4 : 232 | 744 .
2 ـ الكافي 7 : 139 | 4 ، التهذيب 9 : 375 | 1339 .
(1) ليس في المصدر .
3 ـ الكافي 7 : 138 | 1 .
(1) في نسخة من التهذيب زيادة : ( عليه السلام ) ، ( هامش المخطوطه ) . لكنه هو الحسن البصري ، وسوار هو ابن عبدالله بن قدامة البصري من رواته .
(2) في المصدر : مطروحة وولدها على الطريق .
(3) في المصدر : امرأته .
(4) في المصدر : الذي ورثته .

( 37 )

بيت مال البصرة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، (5) وكذا كل ما قبله .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (6) .
[ 32435 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال : الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث (1) إلا الاخوة من الام ، فانهم لايرثون من الدية شيئا .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 32436 ] 5 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، وعلي بن رباط ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لايرث الاخوة من الام من الديه شيئا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1) .
[ 32437 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته هل للاخوة من الام من الدية شيء ؟ قال : لا .
____________
(5) التهذيب 9 : 376 | 1344 .
(6) الفقيه 4 : 226 | 719 .
4 ـ الكافي 7 : 139 | 5 .
(1) في المصدر : المواريث .
(2) التهذيب 9 : 375 | 1340 .
5 ـ الكافي 7 : 139 | 6 .
(1) التهذيب 9 : 376 | 1343 .
6 ـ الكافي 7 : 140 | 8 .

( 38 )

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل ابن زياد مثله (1) .
[ 32438 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولى فيه ميراث فإن ميراثي فيه لأبي ؟ قال : يجوز لأبيها ما وهبت له : ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة (1) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن ( أحمد بن محمد بن عيسى ) (2) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ويأتي ما يدل عليه (5) .

11 ـ باب أن الزوج يرث من الدية ، وكذا الزوجة .

[ 32439 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : للمرأة من دية زوجها وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه .
[ 32440 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
____________
(1) التهذيب 9 : 375 | 1342 .
7 ـ الفقيه 4 : 233 | 747 .
(1) التهذيب 10 : 288 | 1117 .
(2) في الكافي : احمد بن محمد بن خالد .
(3) الكافي 7 : 346 | 14 ، وفيه : عن سماعة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(4) تقدم في الباب 8 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الباب 11 من هذه الابواب ، والحديث 12 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث .

الباب 11
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 232 | 743 .
2 ـ التهذيب 9 : 381 | 1362 .

( 39 )

عبد الرحمن ابن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : أيما امرأة طلقت ، فمات زوجها قبل أن تنقضي عدتها ، فانها ترثه ، ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت في عدتها ورثها ، وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه .
[ 32441 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ، ثم توفي عنها ، وهي في عدتها ، قال : ترثه ، ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجها ، وإن ماتت ورثها ، فإن قتل ، أو قتلت وهي في عدتها ، ورث كل واحد منهما من دية صاحبه .
[ 32442 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ، ولا الاخوة من الام من الدية شيئا .
أقول : حمله الشيخ على ما لو قتل أحدهما صاحبه ، لما مر (1) ، وجوز حمله على التقية ، وقد تقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

12 ـ باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث .

[ 32443 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ،
____________
3 ـ التهذيب 9 : 381 | 1363 ، والاستبصار 4 : 194 | 730 .
4 ـ التهذيب 9 : 380 | 1360 ، والاستبصار 4 : 195 | 731 .
(1) مر في الحديث 1 و 2 من هذا الباب ، وفي الباب 10 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 8 و 10 من هذه الابواب .
(3) يأتي ما يدل عليه اطلاقا في الابواب 1 ـ 18 من أبواب ميراث الازواج .

الباب 12
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 232 | 741 .

( 40 )

( وابن أبي عمير ) (1) ، عن جميل ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في رجل قتل أباه ، قال : لا يرثه ، وإن كان للقاتل ولد (2) ورث الجد المقتول .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير مثله (3) .
[ 32444 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده ، أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 32445 ] 3 ـ محمد بن الحسين الرضى في ( نهج البلاغة ) عن علي عليه السلام في كلام له على الخوارج قال : أما (1) علمتم أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجم الزاني ، ثم صلى عليه ، (2) وورثه أهله ، وقتل القاتل ، وورث ميراثه أهله ، وقطع السارق ، وجلد الزاني غير المحصن ، ثم قسم عليهما من الفئ ، ونكحا المسلمات .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه عموما (4) .
____________
(1) في المصدر : عن ابن أبي عمير .
(2) في المصدر : ابن .
(3) التهذيب 9 : 380 | 1361 .
2 ـ الكافي 7 : 140 | 3 .
(1) التهذيب 9 : 378 | 1350 .
3 ـ نهج البلاغة 2 : 11 | 123 .
(1) في المصدر : وقد .
(2) في المصدر : ثم .
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 5 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد ، وفي البابين 3 و 5 من أبواب ميراث الاعمام والاخوال .

( 41 )

13 ـ باب أن القاتل بحق يرث المقتول.

[ 32446 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، قال : سألت جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) عن طائفتين من المؤمنين ، إحداهما باغية ، والاخرى عادلة ، اقتتلوا ، فقتل رجل من أهل العراق أباه ، أو ابنه ، أو أخاه . أو حميمه ، وهو من أهل البغي ، وهو وارثه ، أيرثه ؟ قال : نعم ، لانه قتله بحق .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن سليمان بن داود (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ،(2) ويأتي ما يدل عليه عموما (3) .

14 ـ باب أن حكم الدية حكم مال الميت ، تقضى منها
ديونه ، وتنفذ وصاياه ، وتورث عنه وان قتل عمداً لا شيء
وقبلت الدية .

[ 32447 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن غياث ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا ، فهي ميراث كسائر الاموال .
____________
الباب 13
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 4 : 233 | 748 .
(1) التهذيب 9 : 381 | 1364 .
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 1 من أبواب موجبات الارث ، وفي الباب 2 من أبواب ميراث الابوين والاولاد ، وفي الباب 1 من أبواب ميراث الازواج .

الباب 14
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 9 : 377 | 1347 .

( 42 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الوصايا (2) وفي الدين والقرض (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

15 ـ باب ان البدوي غير المهاجر ، لا يمنع من الميراث
وثبوت التوارث بين المؤمن والمسلم .

[ 32448 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زراره ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وأخ آخر في دار البدو لم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجري ، وأراد البدوي أن يقتل ، أله ذلك ؟ قال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجرا حتى يهاجر ، فإن عفا المهاجر فإن عفوه جائز ، قلت : فللبدوي من الميراث شيء ؟ فقال : أما الميراث فله ، وله حظه من دية أخيه المقتول إن اخذت الدية .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
ورواه الكليني كما يأتي في القصاص (2) .
[ 32449 ] 2 ـ العياشي في ( تفسيره) عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرأيت المؤمن له على المسلم فضل في شيء من الميراث والقضاء والاحكام ، حتى يكون للمؤمن أكثر مما يكون للمسلم في
____________
(1) تقدم في الابواب 8 و 10 و 11 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 14 من أبواب أحكام الوصايا .
(3) تقدم في الباب 24 من أبواب الدين والقرض .
(4) يأتي في الباب 59 من أبواب القصاص في النفس .

الباب 15
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 4 : 232 | 745 .
(1) التهذيب 9 : 376 | 1345 .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 55 من أبواب القصاص في النفس .
2 ـ تفسير العياشي 1 : 146 | 479 .

( 43 )

المواريث أو غير ذلك ؟ قال : لا ، هما يجريان في ذلك مجرى واحدا إذا حكم الامام عليهما ، ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعماله الحديث .
أقول : ويدل على ذلك عموم أحاديث المواريث وإطلاقها ، وتقدم ما يدل عليه في النكاح (1) .

16 ـ باب ان المملوك لا يرث ولا يورث ، وكذا الطليق .

[ 32450 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : لا يتوارث الحر والمملوك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله ، وجعفر، ومحمد بن عباس ، عن علاء مثله (1) .
[ 32451 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لايتوارث الحر والمملوك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران مثله (1) .
____________
(1) تقدم في الحديث 17 من الباب 10 ، وفي الاحاديث 5 و 12 و 13 من الباب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر .

الباب 16
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 150 | 3 .
(1) التهذيب 9 : 335 | 1206 ، والاستبصار 4 : 177 | 668 .
2 ـ الكافي 7 : 150 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 336 | 1208 ، والاستبصار 4 : 177 | 670 .

( 44 )

[ 32452 ] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة ، عن جميل ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : العبد لا يرث ، والطليق لا يرث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1) .
[ 32453 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يتوارث الحر والمملوك .
[ 32454 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يتوارث الحر والمملوك .
[ 32455 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يرث عبد حرا .
ورواه الكليني والشيخ كما مر في بيع الحيوان (2) .
( 32456 ) 7 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : العبد لايرث (1) ، والطليق (2) لا يورث .
____________
3 ـ الكافي 7 : 150 | 4 .
(1) التهذيب 9 : 336 | 1209 ، والاستبصار 4 : 178 | 671 .
4 ـ الكافي 7 : 149 | 1 .
5 ـ التهذيب 9 : 336 | 1207 ، والاستبصار 4 : 177 | 669 .
6 ـ الفقيه 3 : 74 | 261 .
(1) في المصدر : روى ابن محبوب عن عمر بن يزيد .
(2) مر في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب بيع الحيوان .
7 ـ الفقيه 4 : 247 | 796 .
(1) في المصدر : لا يورث .
(2) الطليق : كامير : الاسير أطلق عنه اساره ، « القاموس المحيط ( طلق ) 3 : 258 » .

( 45 )

[ 32457 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس بزرج ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا يتوارث الحر والمملوك .
[ 32458 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه (3) .

17 ـ باب أن من ترك وارثا حرا وآخر مملوكا ورثه الحر ،
وان بعد ، دون المملوك وان قرب ، وأن الحر اذا تقرب
بالمملوك لم يمنع من الميراث

[ 32459 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن مهزم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في عبد مسلم وله ام نصرانية ، وللعبد ابن حر ، قيل : أرأيت إن ماتت ام العبد ، وتركت مالا ؟ قال : يرثها ابن ابنها الحر .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
____________
8 ـ الفقيه 4 : 247 | 797 .
9 ـ الفقيه 4 : 247 | 798 .
(1) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 3 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الابواب 17 و 18 و 19 و 20 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 11 من الباب 20 من هذه الابواب .

الباب 17
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 150 | 1 .
(1) التهذيب 9 : 337 | 1214 ، والاستبصار 4 : 178 | 672 .

( 46 )

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 32460 ] 2 ـ وعنه ، عن ( الحسن بن علي بن فضال ) (1) ، عن علي بن محمد ، عن أبي خديجة (2) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن رجلا مات وترك أخا له عبدا ، وأوصى له بألف درهم ، فأبي مولاه أن يجيز له ، فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز ، فقال للغلام : لك ولد ؟ فقال : نعم ، قال : أحرار ؟ قال : نعم ، فقال : ترضى من المال بألف درهم ، وهم يرثون عمهم ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أصاب عمر بن عبد العزيز .
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن علي (3) مثله (4) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) .

18 ـ باب أن من اعتق على ميراث قبل القسمة ورث ، وان
اعتق بعد القسمة لم يرث .

[ 32461 ] 1ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
____________
(2) التهذيب 9 : 369 | 1319 .
2 ـ الاستبصار 4 : 178 | 673 .
( 1 و 3 ) في الاستبصار : علي بن الحسن بن فضال ، وفي التهذيب : علي بن الحسن .
(2) في الاستبصار : محمد بن أبي خديجة .
(4) التهذيب 9 : 326 | 1173 .
(5) تقدم في الباب السابق .

الباب 18
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 9 : 337 | 1212 .