الشّيخ مُحمّد بنْ الحسن الحُرّ العامِليّ
المتوفى سنة 1104هـ
الجُزءُ السّادس والعشرون
تحقيق
مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
( 3 )
( 4 )
جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث
قم ـ دورشهر ـ خيابان شهيد فاطمي ـ كوجه 9 ـ بلاك 5
ص . ب 966 | 37185 ـ هاتف 4 ـ 730001
( 5 )
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد اعتمدنا في تحقيق هذا الجزء ومايليه إلى آخر الكتاب على :
1 ـ مخطوطة المؤلف ، وهي المسودة الثانية للكتاب ، والتي كتبها بيده
الشريفة ، وهي محفوظة في مكتبة آية الله المرعشي النجفي رحمه الله ،
برقم ( 1191 ) .
ونعبر عنها في التعليقات بـ « المخطوط »
.
2 ـ المصححة التي قام بأمر تصحيحها الشيخ الفنجابي سنة 1371 في
النجف .
ونعبر عنها في التعليقات بـ « المصححة » .
وسيأتي وصف هاتين النسختين في بداية الجزء ( 30 ) بشيء أكثر من
التفصيل .
والحمدلله على توفيقه .
( 6 )
( 7 )
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة على محمد وآله الطاهرين ، يقول
الفقير الى الله الغني محمد بن الحسن الحر العاملي عامله الله بلطفه الخفي :
كتاب الفرائض والمواريث من كتاب تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل
مسائل الشريعة .
فهرست أنواع الأبواب إجمالا .
أبواب موانع الارث .
أبواب موجبات الارث .
أبواب ميراث الابوين والاولاد .
أبواب ميراث الاخوة والاجداد .
أبواب ميراث الاعمام والاخوال .
أبواب ميراث الازواج .
أبواب ميراث ولاء العتق .
أبواب ميراث ضمان الجريرة والامامة .
أبواب ميراث ولد الملاعنة .
أبواب ميراث الخنثى .
أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم .
أبواب ميراث المجوس .
1 ـ باب ان الكافر لايرث المسلم ولو ذميا ، والمسلم يرث
المسلم والكافر.
[ 32373 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن أبي ولاد ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : المسلم يرث
امرأته الذمية ، وهي لا ترثه .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير و (1)
عن ابن محبوب جميعا (2) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب
مثله (3) .
[ 32374 ] 2 ـ وعنه ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
أبواب موانع الارث من الكفر والقتل والرق
الباب 1
فيه 24 حديثا
1 ـ الفقيه 4 : 244 | 784 .
(1) كتب في المصححة على الواو علامة ( خ ) .
(2) الكافي 7 : 143 | 6 .
(3) التهذيب 9 : 366 | 1306 ، والاستبصار 4 : 190 | 710 .
2 ـ الفقيه 4 : 244 | 783 .
( 12 )
السلام ) ، قال : المسلم يحجب الكافر ، ويرثه ، والكافر لا يحجب
المسلم (1)، ولا يرثه .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3) .
[ 32375 ] 3 ـ وبإسناده ، عن الحسن بن عليّ الخزاز ، عن أحمد بن عائذ ،
عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لايرث الكافر
المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر ، الا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر
بشيء .
ورواه الشيخ أيضا ، بإسناده عن الحسن بن علي الخزاز مثله (1) .
[ 32376 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن سنان ، عن عبد الرحمن بن أعين ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في النصراني يموت ، وله ابن مسلم ،
( أيرثه ) (1) ؟ قال : ( نعم ) (2) ، إن الله عزّ وجّل ، لم يزدنا بالاسلام إلاّ عزا ، فنحن نرثهم وهم لا يرثونا .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن موسى بن بكر ، عن عبدالله ابن أعين (3) .
____________
(1) في نسخة : المؤمن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) الكافي 7 : 143 | 5 .
(3) التهذيب 9 : 366 | 1307 ، والاستبصار 4 : 190 | 711 .
3 ـ الفقيه 4 : 244 | 758 .
(1) التهذيب 9 : 372 | 1329 .
4 ـ الفقيه 4 : 243 | 780 .
( 1 و 2 ) ليس في المصدر .
(3) الكافي 7 : 143 | 4 ، وفيه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه .
( 13 )
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (4) .
[ 32377 ] 5 ـ وبإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المسلم ، هل يرث المشرك ؟ قال : نعم ، فأما
المشرك فلا يرث المسلم .
ورواه الكليني بالسند السابق (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل المسلم ، هل يرث المشرك ؟
قال : نعم ، ولا يرث المشرك المسلم (2) .
[ 32378 ] 6 ـ وبإسناده عن موسى بن بكر ، عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يتوارث أهل ملتين نحن نرثهم
ولا يرثونا إن الله عزّ وجّل لم يزدنا بالاسلام إلا عزا .
[ 32379 ] 7 ـ وبإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لا يرث اليهودي والنصراني
المسلمين ، ويرث المسلمون اليهود والنصارى .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ،
عن عاصم بن حميد نحوه (1) .
____________
(4) التهذيب 9 : 366 | 1305 ، والاستبصار 4 : 190 | 709 ، وفي التهذيب : عبدالله بن
أعين ، وفي الاستبصار : عبد الرحمن بن أعين .
5 ـ الفقيه 4 : 244 | 781 .
(1) الكافي 7 : 143 | 3 .
(2) التهذيب 9 : 366 | 1304 ، والاستبصار 4 : 190 | 708 .
6 ـ الفقيه 4 : 244 | 782 .
7 ـ الفقيه 4 : 244 | 786 .
(1) الكافي 7 : 143 | 2 .
( 14 )
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلا أنه قال : ويرث
المسلم اليهودي والنصراني
.
[ 32380 ] 8 ـ وبإسناده عن أبي الاسود الدئلي : أن معاذ بن جبل كان
باليمن ، فاجتمعوا إليه ، وقال : يهودي مات وترك أخا مسلما ، فقال معاذ :
سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : الاسلام يزيد ولا ينقص ،
فورث المسلم من أخيه اليهودي .
[ 32381 ] 9 ـ قال الصدوق : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : الاسلام
يزيد ولاينقص .
[ 32382 ] 10 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : لاضرر ولا ضرار في
الاسلام ، فالاسلام يزيد المسلم خيرا ، ولا يزيده شرا .
[ 32383 ] 11 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : الاسلام يعلو ولا يعلى
عليه .
[ 32384 ] 12 ـ وفي ( المقنع ) قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) :
في الرجل النصراني ( تكون ) (1) عنده المرأة النصرانية ، فتسلم ، أو يسلم ، ثم
يموت أحدهما ، قال : ليس بينهما ميراث .
[ 32385 ] 13 ـ قال : وقيل له : رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأولدها
غلاما ، ثم مات النصراني ، وترك مالا ، من يرثه ؟ قال : يكون ميراثه لابنه
____________
(2) التهذيب 9 : 366 | 1303 ، والاستبصار 4 : 190 | 707 .
8 ـ الفقيه 4 : 243 | 779 .
9 ـ الفقيه 4 : 243 | 776 .
10 ـ الفقيه 4 : 243 | 777 .
11 ـ الفقيه 4 : 243 | 778 .
12 ـ المقنع : 179 .
(1) ليس في المصدر .
13 ـ المقنع : 179 .
( 15 )
من المسلمين ، قيل له : كان الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية ، فولدت منه
غلاما فمات ، المسلم ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : ميراثه لابنه من اليهودية .
أقول : هذا محمول على التقية لما يأتي في ولد الزنا (1) .
[ 32386 ] 14 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن جميل ، وهشام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،أنه
قال : فيما روى الناس عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : لا
يتوارث أهل ملتين ، قال : نرثهم ولا يرثونا ، إن (1) الاسلام لم يزده في حقه
إلا شدة .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلا أنه قال : إن
الاسلام لم يزده إلا عزا في حقه (2) .
[ 32387 ] 15 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
عبدالله بن زرارة .
عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس ، قال : سمعت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا يتوارث أهل ملتين ، يرث هذا هذا ،
ويرث هذا هذا ، إلا أن المسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم .
[ 32388 ] 16 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن
محمد ، عن علي ابن الحسن بن رباط ، عن عبد الغفار بن القاسم ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لايقر أهل ملتين في قرية واحدة .
[ 32389 ] 17 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله
____________
(1) يأتي في الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
14 ـ الكافي 7 : 142 | 1 .
(1) في المصدر : لان .
(2) التهذيب 9 : 365 | 1302 ، والاستبصار 4 : 189 | 706 .
15 ـ التهذيب 9 : 367 | 1313 ، والاستبصار 4 : 191 | 717 .
16 ـ التهذيب 9 : 370 | 1323 .
17 ـ التهذيب 9 : 367 | 1312 ، والاستبصار 4 : 191 | 716 .
( 16 )
ابن جبلة ، عن ( ابن بكير ) (1) ، عن عبد الرحمن بن أعين ، قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن قوله ( صلى الله عليه وآله ) : لايتوارث أهل
ملتين ، قال : فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : نرثهم ولا يرثونا ، إن
الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة .
[ 32390 ] 18 ـ وعنه ، (1) عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن
مهزم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في عبد مسلم وله ام نصرانية ،
وللعبد ابن حر ، قيل : أرأيت إن ماتت ام العبد وتركت مالا ، قال : يرثها
ابن انها الحر .
[ 32391 ] 19 ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أعين ،
قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : لا نزداد (1) بالاسلام إلا عزا ، فنحن
نرثهم ولا يرثونا ، هذا ميراث أبي طالب في أيدينا ، فلا نراه إلا في الولد
والوالد ، ولا نراه في الزوج والمرأة.
قال الشيخ : الاستثناء الذي في هذا الخبر للزوج والزوجة متروك
باجماع الطائفة .
أقول : يمكن أن يراد بالميراث في آخره : الشرف ونحوه ، ويبقى
التعليل مجازيا ، ومثله كثير .
[ 32392 ] 20 ـ وعنه ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : سألته يتوارث أهل ملتين ؟ قال : لا .
____________
(1) في الاستبصار : أبي بكر .
18 ـ التهذيب 9 : 369 | 1319 ، والاستبصار 4 : 178 | 672 .
(1) في الاستبصار : أحمد بن محمد .
19 ـ التهذيب 9 : 370 | 1321 ، والاستبصار 4 : 192 | 719 .
(1) في المصدر : لا يزداد .
20 ـ التهذيب 9 : 366 | 1308 ، والاستبصار 4 : 190 | 712 .
( 17 )
أقول : حمله الشيخ (1) وغيره (2) على نفي التوارث من الجانبين ، لا
من كل جانب ، كما تقدم التصريح به ، ويحتمل الحمل على التقية ،
لموافقته لاكثر العامة .
[ 32393 ] 21 ـ وعنه ، عن ابن جبلة ، عن جميل عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية ، أنه قال : لا
يتوارثان .
أقول : تقدم وجهه (1) .
وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 32394 ] 22 ـ وعنه ، عن حنان ، عن امى الصيرفي أو بينه وبينه رجل ،
عن عبد الملك بن عمير القبطي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال
للنصراني الذي أسلمت زوجته : بضعها في يدك ، ولا ميراث بينكما .
أقول : يأتي وجهه (1) .
[ 32395 ] 23 ـ وعنه عن جعفر بن سماعه ، عن أبان ، عن عبد الرحمن
البصري ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) في نصراني ، اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة : أنها في دار
الاسلام لا تخرج منها ، وأن بضعها في يد زوجها النصراني ، وأنها لا ترثه
ولا يرثها .
____________
(1) راجع التهذيب 9 : 367 | ذيل 1311 ، والاستبصار 4 : 191 | ذيل 715 .
(2) راجع الوافي 3 : 144 أبواب المواريث ، وروضة المتقين 11 : 388 .
21 ـ التهذيب 9 : 367 | 1309 ، والاستبصار 4 : 190 | 713 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 20 من هذا الباب .
(2) التهذيب 9 : 367 | 1310 ، والاستبصار 4 : 190 | 714 .
22 ـ التهذيب 9 : 367 | 1311 ، والاستبصار 4 : 191 | 715 .
(1) يأتي في الحديث 23 من هذا الباب .
23 ـ التهذيب 9 : 368 | 1314 ، والاستبصار 4 : 191 | 718 .
( 18 )
قال الشيخ : هذا والذي قدمناه عن امي الصيرفي موافقان للعامة على
ما يرونه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ورجالهما رجال العامة ، وما
هذا حكمه يحمل على التقية ، ولا يؤخذ به إذا كان مخالفا للاخبار كلها .
[ 32396 ] 24 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم ، هل يرث ؟ فقال : لا يرث
أهل ملة (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
[ 32397 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن هشام ابن سالم ، عن عبد الملك بن أعين ، ومالك بن أعين جميعا ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن نصراني مات ، وله ابن أخ
مسلم وابن اخت مسلم ، وله (1) أولاد وزوجة نصارى ، فقال : أرى أن
يعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ماتركه ويعطى ابن اخته المسلم ثلث ماترك
إن لم يكن له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا
على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا ، قيل له : كيف ينفقان على
الصغار ؟ فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ، ويخرج وارث الثلث ثلث
النفقة ، فاذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم ، قيل له : فإن أسلم أولاده وهم
____________
24 ـ قرب الإسناد : 120 .
(1) في المصدر زيادة : ملة .
(2) يأتي في الابواب 2 و 3 و 4 من هذه الابواب .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 4 : 245 | 788 .
(1) في المصدر : وللنصراني .
( 19 )
صغار ؟ فقال : يدفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا ، فإن أتموا (2) على
الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إليهم ، وإن لم يتموا (3) على الاسلام إذا
أدركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه وابن اخته المسلمين ، يدفع إلى ابن
أخيه ثلثي ما ترك ، ويدفع إلى ابن اخته ثلث ما ترك (4) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ،
عن أحمد . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) (5) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب
نحوه (6) .
____________
(2) في نسخة : بقوا ( هامش المصححة ).
(3) في نسخة : لم يبقوا ( هامش المصححة ).
(4) ذهب أكثر الاصحاب ، خصوصا المتقدمين منهم كالشيخين ـ المفيد في المقنعة :
107 ، والطوسي في النهاية : 665 ـ ، والصدوق ـ في الفقيه 4 : 245 ـ والاتباع
ـ مثل ابن البراج في المهذب 2 : 159 ، وابن زهرة في الغنية : 546 من الجوامع
الفقهية ـ كما نقله الشهيد الثاني ـ في المسالك 2 : 252 ـ الى العمل بمضمون هذا
الحديث ، ووصفه جماعة من المحققين بالصحة كالعلامة في المختلف ـ ص 741 ـ
والشهيد في الدروس والشرح ـ ص 254 ـ وغيرهما ـ مثل المجلسي في روضة المتقين
11 : 387 ـ ، واستثنوا هذه الصورة في حكم الاسلام بعد القسمة ، وبعضهم حمله
على الاستحباب كالعلامة في المختلف ـ ص 741 ـ والمحقق ـ في النكت : 675 من
الجوامع الفقهية ـ وجه الحديث تارة بان المانع الكفر ، وهو مفقود في الاولاد ، اذ لا يصدق عليهم الكفر ، وهو مفقود في الاولاد ، إذ لا
يصدق عليهم الكفر حقيقة ، وتارة بأن الاولاد أظهروا الاسلام لكن لما لم يعتد به
لصغرهم ، كأن إسلامهم مجازيا ، بل قال بعضهم بصحة إسلام الصغير ، فكان كإسلام
الكبير في المراعاة ، وتارة بأن المال لم يقسم حتى بلغوا واحتلموا ، وذكروا لهذه الوجوه
مناقشات يطول بيانها ولا حاجة إلى ذلك لتصريح النص ، وعدم المعارض ، وعدم
تحقق كفر الصغير ، ومنافاته للعدل ، بل لنص كل مولود يولد على الفطرة وغير ذلك ،
وحينئذ فليس هنا معارض خاص ولا عام والله أعلم منه« قده» .
(5) الكافي 7 : 143 | 1 .
(6) التهذيب 9 : 368 | 1315 .
[ 32398 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل
بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير
يعني : المرادي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم
مات وله ام نصرانية ، وله زوجة وولد مسلمون ، فقال : إن أسلمت امه قبل أن
يقسم ميراثه اعطيت السدس قلت : فإن لم يكن له امرأة ، ولا ولد ، ولا
وارث له سهم في الكتاب مسلمين ، (1) وله قرابة نصارى ممن له سهم في
الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : إن أسلمت امه فإن (2)
ميراثه لها ، وإن لم تسلم امه ، وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب
فان ميراثه له ، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للامام (3) .
____________
الباب 3
فيه 6 احاديث
1 ـ الكافي 7 : 144 | 2 .
(1) في المصدر : من المسلمين وأمه نصرانية .
(2) في المصدر زيادة : جميع .
(3) لا يظهر في حكم اتحاد الوارث نص على ما يحضرني ، غير رواية أبي بصير في حكم
الامام ، وهو وارث واحد ، وقد حكم جماعة من المتأخرين ـ منهم المحقق في الشرائع
4 : 12 ، والعلامة في المختلف : 751 ، والشهيد في الدروس : 254 ، وكذلك الشيخ في المبسوط : 79 ، وابن إدريس في السرائر : 404 ـ بأن حكمه حكم تحقق
القسمة ، واعترف بعضهم عدم النص ، وأنه إلحاق ، وهو عجيب ، فانه حينئذ قياس
محض ، والعجب أن بعضهم رد رواية أبي بصير أيضا بناء على أنه تقرر أن اتحاد
الوارث بمنزلة القسمة ، وهذا أعجب ، فانه رد نص صحيح صريح لاجل حكم
=
( 21 )
ورواه الصدوق والشيخ (4) بإسنادهما عن الحسن بن محبوب مثله (5) .
[ 32399 ] 2 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن
مسكان عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من أسلم على ميراث قبل
أن يقسم فله ميراثه ، وإن أسلم وقد (1) قسم فلا ميراث له .
[ 32400 ] 3 ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان الاحمر ،
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : من أسلم على
ميراث ( من ) (1) قبل أن يقسم فهو له ، ومن أسلم بعدما قسم فلا ميراث له ،
ومن اعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، ومن اعتق بعد ما قسم
فلا ميراث له ، وقال : في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث : فلها
الميراث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ،(2) وكذا الذي قبله .
[ 32401 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي
____________
=
لا دليل عليه عام ولا خاص كما اعترف به بعضهم ، وعلى تقدير وجود نص صريح في
العموم فهو قابل للتخصيص بالنص الصحيح الصريح ومثله كثير ، وإلحاق اتحاد الوارث
بصورة عدم القسمة قريب جدا ، لوجود النص الخاص بالامام ، وهو من أفراد المسالة ،
وهم يكتفون بمثله غالبا ، ولصدق عدم القسمة قطعا بطريق الحقيقة ، لا المجاز وهو
مناط الحكم الشرعي هنا بالنص المتواتر ، وعدم صدق تحقق القسمة ، حقيقة ولا
مجازا ، وقد نقل العلامة في المختلف عن المفيد وابن الجنيد ما ذكرناه ، وهو الذي
يفهم من الاحاديث .
« منه . قده » راجع المختلف : 751 .
(4) الفقيه 4 : 244 | 787 .
(5) التهذيب 9 : 369 | 1317 .
2 ـ الكافي 7 : 144 | 3 ، التهذيب 9 : 369 | 1317 .
(1) في المصدر : بعدما .
3 ـ الكافي 7 : 144 | 4 .
(1) ليس في المصدر .
(2) التهذيب 9 : 369 | 1318.
4 ـ الفقيه 4 : 237 | 758 .
( 22 )
عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في الرجل يسلم على الميراث قال : إن كان قسم فلا حق له ،
وإن كان لم يقسم فله الميراث قال : قلت : العبد يعتق على ميراث ،
قال : هو بمنزلته .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب
الكاتب ، عن محمد بن أبي عمير مثله (1) .
[ 32402 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن
الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن أبي العباس البقباق ، قال : قال أبو عبدالله
( عليه السلام ) : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له .
[ 32403 ] 6 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن
سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل مسلم قتل ، وله
أب نصراني ، لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ ديته ، وتجعل في بيت مال
المسلمين ، لان جنايته على بيت مال المسلمين.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) .
____________
(1) التهذيب 9 : 336 | 1211.
5 ـ التهذيب 9 : 370 | 1320.
6 ـ التهذيب 9 : 370 | 1322 والفقيه 4 : 243 | 775.
(1)التهذيب 9 : 390 | 1392.
(2) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الابواب .
[ 32404 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي حمزة ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إن عليا ( عليه السلام ) كان يقضي في
المواريث فيما أدرك الاسلام من مال مشرك تركه ، لم يكن قسم قبل
الاسلام ، أنه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عزّ وجّل
وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب
مثله (1) .
[ 32405 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : قضى علي ( عليه السلام ) في المواريث : ما أدرك الاسلام من مال
مشرك لم يقسم ، فإن للنساء حظوظهن منه(1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 32406 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : إن أهل
الكتاب والمجوس يرثون ، ويورثون ميراث الاسلام . الحديث .
____________
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 114 | 1 .
(1) التهذيب 9 : 370 | 1324 ، والاستبصار 4 : 192 | 720 .
2 ـ الكافي 7 : 145 | 2 .
(1) قد فهم الشيخ من الحديثين ان المسلم يرث الكافر ، ولا يخفى أنه لا تصريح فيهما
با سلام الوارث ، وقد فهم الكليني كما فهمناه .) منه. قده ).
(2) التهذيب 9 : 371 | 1325 ، والاستبصار 4 : 192 | 721 .
3 ـ الكافي 7 : 145 | ذيل 2 .
( 24 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
[ 32407 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ـ يعني
العاصمي ـ ، عن علي بن الحسن التيمي ،(1) عن أخيه أحمد بن الحسن ،
عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن رباط (2) رفعه ، قال : قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لو أن رجلا ذميا أسلم ، وأبوه حي ، ولأبيه
ولد غيره ، ثم مات الاب ، ورثه المسلم جميع ماله ، ولم يرثه ولده ولا امرأته
مع المسلم شيئا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 32408 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن
غير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في يهودي أو نصراني يموت
وله أولاد مسلمون ، وأولاد غير مسلمين ، فقال : هم على مواريثهم (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
____________
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب .
(2) ويأتي في الباب 5 ، وفي الحديث 1 و 6 من الباب 6 من هذه الابواب .
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 146 | 1.
(1) في التهذيب والاستبصار : الميثمي .
(2) في التهذبيين : جعفر بن محمد بن رباط ( هامش المخطوط. )
(3)التهذيب 9 : 371 | 1326 ، والاستبصار 4 : 193 | 723 .
2 ـ الكافي 7 : 146 | 2 .
(1) هذا الحكم مشهور بين الاصحاب ، بل كانه لا خلاف فيه ، وليس عليه من الأخبار دليل
صريح سوى رواية الحسن بن صالح ، قاله الشهيد الثاني وهو عجيب .
( منه . قده ) ، راجع المسالك 2 : 251 .
(2) التهذيب 9 : 371 | 1327 ، والاستبصار 4 : 192 | 722 .
( 25 )
قال الشيخ : معنى قوله : هم على مواريثهم ، أي : على ما يستحقونه
من ميراثهم ، وقد بينا أن المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث
للمسلمين دونهم . قال : ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على
ضرب من التقية . انتهى .
ويحتمل أن يكون الواو في قوله : وأولاد غير مسلمين بمعنى ، أو
يعني : أن الكافر يرثه أولاده ، مسلمين كانوا أو كفارا ، لما مر (3) لا في صورة
كون بعضهم مسلمين ، وبعضهم كفارا .
[ 32409 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ،
عن يعقوب ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في يهودي أو نصراني يموت ، وله أولاد غير مسلمين ،
فقال : هم على مواريثهم .
وقد تقدم حديث الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : المسلم يحجب الكافر ويرثه (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
[ 32410 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم
____________
(3) مر في الباب 4 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 9 : 372 | 1330 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديثين 1 و 6 من الباب 6 من هذه الابواب .
الباب 6
فيه 7 احاديث
1 ـ التهذيب 9 : 372 | 1328 .
( 26 )
ابن عبد الحميد (1) قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : نصراني أسلم
ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم
تنصر ثم مات قال : ميراثه لولده المسلمين (2) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
ابن أبي عمير مثله (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (4) .
قال الشيخ : ميراث النصراني إنما يكون لولده النصارى ، إذا لم يكن
له ولد مسلمون ، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين ، إذا كانوا
حاصلين (5) .
[ 32411 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن
بن أبي نجران ، وسندى بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت
لسيدها غلاما ، ثم إن سيدها مات ، فأوصى باعتاق السرية ، فنكحت رجلا
نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحبلت باخر
فقضى فيها : أن يعرض عليها الاسلام فأبت ، فقال : أما ما ولدت من ولد
فانه لابنها من سيدها الاول ويحبسها حتى تضع ما في بطنها فاذا ولدت
____________
(1) في المصدر زيادة : عن رجل .
(2) افتى بمضمونها الشيخ والصدوق في المقنع ، ورواها ابن الجنيد في كتابه ، وقال : لنا
في ذلك نظر ، قاله : في شرح الشرايع ، منه . قده .
(3) التهذيب 9 : 377 | 1346 ، والاستبصار 4 : 193 | 724 .
(4) الفقيه 4 : 245 | 789 .
(5) قد عمل الشيخ وجماعة بالحديث الاول ، وأكثر المتأخرين ذكروا أن المرتد لا يرثه
الكافر بل الامام ، ولا يحضرني في ذلك نص اصلا ، ولا ذكروا في ذلك دليلا يعتد
به منه قده .
2 ـ التهذيب 9 : 374 | 1337 .
( 27 )
يقتلها .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن
حميد مثله (1) .
أقول : ويأتي فيه كلام في الحدود (2) .
[ 32412 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن
محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن رجل ارتد عن الاسلام ، لمن يكون ميراثه ؟ فقال : يقسم ميراثه
على ورثته على كتاب الله .
[ 32413 ] 4 ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي
بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا ارتد الرجل
المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ، فإن قتل أو مات قبل
انقضاء العدة فهي ترثه في العدة ، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام .
[ 32414 ] 5 ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد
بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرتد ، فقال : من
رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد ( صلى الله عليه وآله ) بعد
إسلامه ، فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت امرأته منه ، فليقسم ما ترك
على ولده .
____________
(1) الاستبصار 4 : 255 | 968 .
(2) يأتي في ذيل الحديث 5 من الباب 4 من أبواب حد المرتد .
3 ـ الكافي 7 : 152 | 2 ، التهذيب 9 : 374 | 1334 ، والفقيه 4 : 242 | 771 .
4 ـ الكافي 7 : 153 | 3 ، التهذيب 9 : 373 | 1332 ، والفقيه 4 : 242 | 772 .
5 ـ الكافي 7 : 153 | 4 .