مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
106






تأليف

الفقيه المحدّث

الشّيخ مُحمّد بنْ الحسن الحُرّ العامِليّ
المتوفى سنة 1104هـ

الجُزءُ السّادس والعشرون

تحقيق
مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث


( 3 )



( 4 )

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث

قم ـ دورشهر ـ خيابان شهيد فاطمي ـ كوجه 9 ـ بلاك 5
ص . ب 966 | 37185 ـ هاتف 4 ـ 730001


( 5 )

بسم الله الرحمن الرحيم
لقد اعتمدنا في تحقيق هذا الجزء ومايليه إلى آخر الكتاب على :
1 ـ مخطوطة المؤلف ، وهي المسودة الثانية للكتاب ، والتي كتبها بيده
الشريفة ، وهي محفوظة في مكتبة آية الله المرعشي النجفي رحمه الله ،
برقم ( 1191 ) .
ونعبر عنها في التعليقات بـ « المخطوط » .
2 ـ المصححة التي قام بأمر تصحيحها الشيخ الفنجابي سنة 1371 في النجف .
ونعبر عنها في التعليقات بـ « المصححة » .
وسيأتي وصف هاتين النسختين في بداية الجزء ( 30 ) بشيء أكثر من
التفصيل .

والحمدلله على توفيقه .


( 6 )


( 7 )

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة على محمد وآله الطاهرين ، يقول الفقير الى الله الغني محمد بن الحسن الحر العاملي عامله الله بلطفه الخفي :
كتاب الفرائض والمواريث من كتاب تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة .
فهرست أنواع الأبواب إجمالا .
أبواب موانع الارث .
أبواب موجبات الارث .
أبواب ميراث الابوين والاولاد .
أبواب ميراث الاخوة والاجداد .
أبواب ميراث الاعمام والاخوال .
أبواب ميراث الازواج .
أبواب ميراث ولاء العتق .
أبواب ميراث ضمان الجريرة والامامة .
أبواب ميراث ولد الملاعنة .
أبواب ميراث الخنثى .
أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم .
أبواب ميراث المجوس .

( 8 )


( 9 )

كتاب
الفرائض والمواريث



( 10 )


( 11 )

تفصيل الابواب :

أبواب موانع الارث من الكفر والقتل والرق

1 ـ باب ان الكافر لايرث المسلم ولو ذميا ، والمسلم يرث
المسلم والكافر.

[ 32373 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : المسلم يرث امرأته الذمية ، وهي لا ترثه .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير و (1) عن ابن محبوب جميعا (2) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله (3) .
[ 32374 ] 2 ـ وعنه ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
أبواب موانع الارث من الكفر والقتل والرق
الباب 1
فيه 24 حديثا

1 ـ الفقيه 4 : 244 | 784 .
(1) كتب في المصححة على الواو علامة ( خ ) .
(2) الكافي 7 : 143 | 6 .
(3) التهذيب 9 : 366 | 1306 ، والاستبصار 4 : 190 | 710 .
2 ـ الفقيه 4 : 244 | 783 .

( 12 )

السلام ) ، قال : المسلم يحجب الكافر ، ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم (1)، ولا يرثه .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3) .
[ 32375 ] 3 ـ وبإسناده ، عن الحسن بن عليّ الخزاز ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لايرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر ، الا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء .
ورواه الشيخ أيضا ، بإسناده عن الحسن بن علي الخزاز مثله (1) .
[ 32376 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن سنان ، عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في النصراني يموت ، وله ابن مسلم ، ( أيرثه ) (1) ؟ قال : ( نعم ) (2) ، إن الله عزّ وجّل ، لم يزدنا بالاسلام إلاّ عزا ، فنحن نرثهم وهم لا يرثونا .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن موسى بن بكر ، عن عبدالله ابن أعين (3) .
____________
(1) في نسخة : المؤمن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) الكافي 7 : 143 | 5 .
(3) التهذيب 9 : 366 | 1307 ، والاستبصار 4 : 190 | 711 .
3 ـ الفقيه 4 : 244 | 758 .
(1) التهذيب 9 : 372 | 1329 .
4 ـ الفقيه 4 : 243 | 780 .
( 1 و 2 ) ليس في المصدر .
(3) الكافي 7 : 143 | 4 ، وفيه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه .

( 13 )

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (4) .
[ 32377 ] 5 ـ وبإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المسلم ، هل يرث المشرك ؟ قال : نعم ، فأما المشرك فلا يرث المسلم .
ورواه الكليني بالسند السابق (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل المسلم ، هل يرث المشرك ؟ قال : نعم ، ولا يرث المشرك المسلم (2) .
[ 32378 ] 6 ـ وبإسناده عن موسى بن بكر ، عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يتوارث أهل ملتين نحن نرثهم ولا يرثونا إن الله عزّ وجّل لم يزدنا بالاسلام إلا عزا .
[ 32379 ] 7 ـ وبإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ، ويرث المسلمون اليهود والنصارى .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد نحوه (1) .
____________
(4) التهذيب 9 : 366 | 1305 ، والاستبصار 4 : 190 | 709 ، وفي التهذيب : عبدالله بن أعين ، وفي الاستبصار : عبد الرحمن بن أعين .
5 ـ الفقيه 4 : 244 | 781 .
(1) الكافي 7 : 143 | 3 .
(2) التهذيب 9 : 366 | 1304 ، والاستبصار 4 : 190 | 708 .
6 ـ الفقيه 4 : 244 | 782 .
7 ـ الفقيه 4 : 244 | 786 .
(1) الكافي 7 : 143 | 2 .

( 14 )

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلا أنه قال : ويرث المسلم اليهودي والنصراني .
[ 32380 ] 8 ـ وبإسناده عن أبي الاسود الدئلي : أن معاذ بن جبل كان باليمن ، فاجتمعوا إليه ، وقال : يهودي مات وترك أخا مسلما ، فقال معاذ : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : الاسلام يزيد ولا ينقص ، فورث المسلم من أخيه اليهودي .
[ 32381 ] 9 ـ قال الصدوق : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : الاسلام يزيد ولاينقص .
[ 32382 ] 10 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : لاضرر ولا ضرار في الاسلام ، فالاسلام يزيد المسلم خيرا ، ولا يزيده شرا .
[ 32383 ] 11 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه .
[ 32384 ] 12 ـ وفي ( المقنع ) قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : في الرجل النصراني ( تكون ) (1) عنده المرأة النصرانية ، فتسلم ، أو يسلم ، ثم يموت أحدهما ، قال : ليس بينهما ميراث .
[ 32385 ] 13 ـ قال : وقيل له : رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأولدها غلاما ، ثم مات النصراني ، وترك مالا ، من يرثه ؟ قال : يكون ميراثه لابنه
____________
(2) التهذيب 9 : 366 | 1303 ، والاستبصار 4 : 190 | 707 .
8 ـ الفقيه 4 : 243 | 779 .
9 ـ الفقيه 4 : 243 | 776 .
10 ـ الفقيه 4 : 243 | 777 .
11 ـ الفقيه 4 : 243 | 778 .
12 ـ المقنع : 179 .
(1) ليس في المصدر .
13 ـ المقنع : 179 .

( 15 )

من المسلمين ، قيل له : كان الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية ، فولدت منه غلاما فمات ، المسلم ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : ميراثه لابنه من اليهودية .
أقول : هذا محمول على التقية لما يأتي في ولد الزنا (1) .
[ 32386 ] 14 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، وهشام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،أنه قال : فيما روى الناس عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : لا يتوارث أهل ملتين ، قال : نرثهم ولا يرثونا ، إن (1) الاسلام لم يزده في حقه إلا شدة .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلا أنه قال : إن الاسلام لم يزده إلا عزا في حقه (2) .
[ 32387 ] 15 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة .
عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا يتوارث أهل ملتين ، يرث هذا هذا ، ويرث هذا هذا ، إلا أن المسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم .
[ 32388 ] 16 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن علي ابن الحسن بن رباط ، عن عبد الغفار بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لايقر أهل ملتين في قرية واحدة .
[ 32389 ] 17 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله
____________
(1) يأتي في الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
14 ـ الكافي 7 : 142 | 1 .
(1) في المصدر : لان .
(2) التهذيب 9 : 365 | 1302 ، والاستبصار 4 : 189 | 706 .
15 ـ التهذيب 9 : 367 | 1313 ، والاستبصار 4 : 191 | 717 .
16 ـ التهذيب 9 : 370 | 1323 .
17 ـ التهذيب 9 : 367 | 1312 ، والاستبصار 4 : 191 | 716 .

( 16 )

ابن جبلة ، عن ( ابن بكير ) (1) ، عن عبد الرحمن بن أعين ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوله ( صلى الله عليه وآله ) : لايتوارث أهل ملتين ، قال : فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : نرثهم ولا يرثونا ، إن الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة .
[ 32390 ] 18 ـ وعنه ، (1) عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن مهزم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في عبد مسلم وله ام نصرانية ، وللعبد ابن حر ، قيل : أرأيت إن ماتت ام العبد وتركت مالا ، قال : يرثها ابن انها الحر .
[ 32391 ] 19 ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أعين ، قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : لا نزداد (1) بالاسلام إلا عزا ، فنحن نرثهم ولا يرثونا ، هذا ميراث أبي طالب في أيدينا ، فلا نراه إلا في الولد والوالد ، ولا نراه في الزوج والمرأة.
قال الشيخ : الاستثناء الذي في هذا الخبر للزوج والزوجة متروك باجماع الطائفة .
أقول : يمكن أن يراد بالميراث في آخره : الشرف ونحوه ، ويبقى التعليل مجازيا ، ومثله كثير .
[ 32392 ] 20 ـ وعنه ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته يتوارث أهل ملتين ؟ قال : لا .
____________
(1) في الاستبصار : أبي بكر .
18 ـ التهذيب 9 : 369 | 1319 ، والاستبصار 4 : 178 | 672 .
(1) في الاستبصار : أحمد بن محمد .
19 ـ التهذيب 9 : 370 | 1321 ، والاستبصار 4 : 192 | 719 .
(1) في المصدر : لا يزداد .
20 ـ التهذيب 9 : 366 | 1308 ، والاستبصار 4 : 190 | 712 .

( 17 )

أقول : حمله الشيخ (1) وغيره (2) على نفي التوارث من الجانبين ، لا من كل جانب ، كما تقدم التصريح به ، ويحتمل الحمل على التقية ، لموافقته لاكثر العامة .
[ 32393 ] 21 ـ وعنه ، عن ابن جبلة ، عن جميل عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية ، أنه قال : لا يتوارثان .
أقول : تقدم وجهه (1) .
وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 32394 ] 22 ـ وعنه ، عن حنان ، عن امى الصيرفي أو بينه وبينه رجل ، عن عبد الملك بن عمير القبطي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته : بضعها في يدك ، ولا ميراث بينكما .
أقول : يأتي وجهه (1) .
[ 32395 ] 23 ـ وعنه عن جعفر بن سماعه ، عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في نصراني ، اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة : أنها في دار الاسلام لا تخرج منها ، وأن بضعها في يد زوجها النصراني ،
وأنها لا ترثه ولا يرثها .
____________
(1) راجع التهذيب 9 : 367 | ذيل 1311 ، والاستبصار 4 : 191 | ذيل 715 .
(2) راجع الوافي 3 : 144 أبواب المواريث ، وروضة المتقين 11 : 388 .
21 ـ التهذيب 9 : 367 | 1309 ، والاستبصار 4 : 190 | 713 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 20 من هذا الباب .
(2) التهذيب 9 : 367 | 1310 ، والاستبصار 4 : 190 | 714 .
22 ـ التهذيب 9 : 367 | 1311 ، والاستبصار 4 : 191 | 715 .
(1) يأتي في الحديث 23 من هذا الباب .
23 ـ التهذيب 9 : 368 | 1314 ، والاستبصار 4 : 191 | 718 .

( 18 )

قال الشيخ : هذا والذي قدمناه عن امي الصيرفي موافقان للعامة على ما يرونه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ورجالهما رجال العامة ، وما هذا حكمه يحمل على التقية ، ولا يؤخذ به إذا كان مخالفا للاخبار كلها .
[ 32396 ] 24 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم ، هل يرث ؟ فقال : لا يرث أهل ملة (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

2 ـ باب حكم ما لو مات نصراني ، وله اولاد صغار أو
كبار، وابن اخ ، وابن اخت مسلمان .

[ 32397 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام ابن سالم ، عن عبد الملك بن أعين ، ومالك بن أعين جميعا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن نصراني مات ، وله ابن أخ مسلم وابن اخت مسلم ، وله (1) أولاد وزوجة نصارى ، فقال : أرى أن يعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ماتركه ويعطى ابن اخته المسلم ثلث ماترك إن لم يكن له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا ، قيل له : كيف ينفقان على الصغار ؟ فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة ، فاذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم ، قيل له : فإن أسلم أولاده وهم
____________
24 ـ قرب الإسناد : 120 .
(1) في المصدر زيادة : ملة .
(2) يأتي في الابواب 2 و 3 و 4 من هذه الابواب .

الباب 2
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 4 : 245 | 788 .
(1) في المصدر : وللنصراني .

( 19 )

صغار ؟ فقال : يدفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا ، فإن أتموا (2) على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إليهم ، وإن لم يتموا (3) على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه وابن اخته المسلمين ، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ، ويدفع إلى ابن اخته ثلث ما ترك (4) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (5) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب نحوه (6) .
____________
(2) في نسخة : بقوا ( هامش المصححة ).
(3) في نسخة : لم يبقوا ( هامش المصححة ).
(4) ذهب أكثر الاصحاب ، خصوصا المتقدمين منهم كالشيخين ـ المفيد في المقنعة : 107 ، والطوسي في النهاية : 665 ـ ، والصدوق ـ في الفقيه 4 : 245 ـ والاتباع ـ مثل ابن البراج في المهذب 2 : 159 ، وابن زهرة في الغنية : 546 من الجوامع الفقهية ـ كما نقله الشهيد الثاني ـ في المسالك 2 : 252 ـ الى العمل بمضمون هذا الحديث ، ووصفه جماعة من المحققين بالصحة كالعلامة في المختلف ـ ص 741 ـ والشهيد في الدروس والشرح ـ ص 254 ـ وغيرهما ـ مثل المجلسي في روضة المتقين 11 : 387 ـ ، واستثنوا هذه الصورة في حكم الاسلام بعد القسمة ، وبعضهم حمله على الاستحباب كالعلامة في المختلف ـ ص 741 ـ والمحقق ـ في النكت : 675 من الجوامع الفقهية ـ وجه الحديث تارة بان المانع الكفر ، وهو مفقود في الاولاد ، اذ لا يصدق عليهم الكفر ، وهو مفقود في الاولاد ، إذ لا يصدق عليهم الكفر حقيقة ، وتارة بأن الاولاد أظهروا الاسلام لكن لما لم يعتد به لصغرهم ، كأن إسلامهم مجازيا ، بل قال بعضهم بصحة إسلام الصغير ، فكان كإسلام الكبير في المراعاة ، وتارة بأن المال لم يقسم حتى بلغوا واحتلموا ، وذكروا لهذه الوجوه مناقشات يطول بيانها ولا حاجة إلى ذلك لتصريح النص ، وعدم المعارض ، وعدم تحقق كفر الصغير ، ومنافاته للعدل ، بل لنص كل مولود يولد على الفطرة وغير ذلك ، وحينئذ فليس هنا معارض خاص ولا عام والله أعلم منه« قده» .
(5) الكافي 7 : 143 | 1 .
(6) التهذيب 9 : 368 | 1315 .

( 20 )

3 ـ باب أن الكافر اذا أسلم على ميراث قبل قسمته ، شارك
فيه ان كان مساويا ، واختص به ان كان أولى ، وان أسلم
بعد القسمة لم يرث ، فإن كان الوارث الامام فاسلم الكافر
ورث ، وحكم اتحاد الوارث ، وأن المسلم اذا لم يكن له
وارث الا الكفار فميراثه للامام ( عليه السلام ) .

[ 32398 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير يعني : المرادي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم مات وله ام نصرانية ، وله زوجة وولد مسلمون ، فقال : إن أسلمت امه قبل أن يقسم ميراثه اعطيت السدس قلت : فإن لم يكن له امرأة ، ولا ولد ، ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين ، (1) وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : إن أسلمت امه فإن (2) ميراثه لها ، وإن لم تسلم امه ، وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له ، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للامام (3) .
____________
الباب 3
فيه 6 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 144 | 2 .
(1) في المصدر : من المسلمين وأمه نصرانية .
(2) في المصدر زيادة : جميع .
(3) لا يظهر في حكم اتحاد الوارث نص على ما يحضرني ، غير رواية أبي بصير في حكم الامام ، وهو وارث واحد ، وقد حكم جماعة من المتأخرين ـ منهم المحقق في الشرائع 4 : 12 ، والعلامة في المختلف : 751 ، والشهيد في الدروس : 254 ، وكذلك الشيخ في المبسوط : 79 ، وابن إدريس في السرائر : 404 ـ بأن حكمه حكم تحقق القسمة ، واعترف بعضهم عدم النص ، وأنه إلحاق ، وهو عجيب ، فانه حينئذ قياس محض ، والعجب أن بعضهم رد رواية أبي بصير أيضا بناء على أنه تقرر أن اتحاد الوارث بمنزلة القسمة ، وهذا أعجب ، فانه رد نص صحيح صريح لاجل حكم

=


( 21 )

ورواه الصدوق والشيخ (4) بإسنادهما عن الحسن بن محبوب مثله (5) .
[ 32399 ] 2 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن أسلم وقد (1) قسم فلا ميراث له .
[ 32400 ] 3 ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان الاحمر ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : من أسلم على ميراث ( من ) (1) قبل أن يقسم فهو له ، ومن أسلم بعدما قسم فلا ميراث له ، ومن اعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، ومن اعتق بعد ما قسم فلا ميراث له ، وقال : في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث : فلها الميراث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ،(2) وكذا الذي قبله .
[ 32401 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي
____________
=
لا دليل عليه عام ولا خاص كما اعترف به بعضهم ، وعلى تقدير وجود نص صريح في العموم فهو قابل للتخصيص بالنص الصحيح الصريح ومثله كثير ، وإلحاق اتحاد الوارث بصورة عدم القسمة قريب جدا ، لوجود النص الخاص بالامام ، وهو من أفراد المسالة ، وهم يكتفون بمثله غالبا ، ولصدق عدم القسمة قطعا بطريق الحقيقة ، لا المجاز وهو مناط الحكم الشرعي هنا بالنص المتواتر ، وعدم صدق تحقق القسمة ، حقيقة ولا مجازا ، وقد نقل العلامة في المختلف عن المفيد وابن الجنيد ما ذكرناه ، وهو الذي يفهم من الاحاديث .
« منه . قده » راجع المختلف : 751 .
(4) الفقيه 4 : 244 | 787 .
(5) التهذيب 9 : 369 | 1317 .
2 ـ الكافي 7 : 144 | 3 ، التهذيب 9 : 369 | 1317 .
(1) في المصدر : بعدما .
3 ـ الكافي 7 : 144 | 4 .
(1) ليس في المصدر .
(2) التهذيب 9 : 369 | 1318.
4 ـ الفقيه 4 : 237 | 758 .

( 22 )

عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يسلم على الميراث قال : إن كان قسم فلا حق له ، وإن كان لم يقسم فله الميراث قال : قلت : العبد يعتق على ميراث ، قال : هو بمنزلته .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب الكاتب ، عن محمد بن أبي عمير مثله (1) .
[ 32402 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن أبي العباس البقباق ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له .
[ 32403 ] 6 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل مسلم قتل ، وله أب نصراني ، لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ ديته ، وتجعل في بيت مال المسلمين ، لان جنايته على بيت مال المسلمين.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) .
____________
(1) التهذيب 9 : 336 | 1211.
5 ـ التهذيب 9 : 370 | 1320.
6 ـ التهذيب 9 : 370 | 1322 والفقيه 4 : 243 | 775.

(1)التهذيب 9 : 390 | 1392.
(2) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الابواب .

( 23 )

4 ـ باب أن الكافر يرث الكافر ، اذا لم يكن وارث مسلم .

[ 32404 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إن عليا ( عليه السلام ) كان يقضي في المواريث فيما أدرك الاسلام من مال مشرك تركه ، لم يكن قسم قبل الاسلام ، أنه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عزّ وجّل وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 32405 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى علي ( عليه السلام ) في المواريث : ما أدرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم ، فإن للنساء حظوظهن منه(1)
. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 32406 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : إن أهل الكتاب والمجوس يرثون ، ويورثون ميراث الاسلام . الحديث .
____________
الباب 4
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 114 | 1
.
(1) التهذيب 9 : 370 | 1324 ، والاستبصار 4 : 192 | 720 .
2 ـ الكافي 7 : 145 | 2 .
(1) قد فهم الشيخ من الحديثين ان المسلم يرث الكافر ، ولا يخفى أنه لا تصريح فيهما با سلام الوارث ، وقد فهم الكليني كما فهمناه .) منه. قده ).
(2) التهذيب 9 : 371 | 1325 ، والاستبصار 4 : 192 | 721 .
3 ـ الكافي 7 : 145 | ذيل 2 .

( 24 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

5 ـ باب ان من مات وله وارث مسلم ووارث كافر ، كان
الميراث للمسلم خاصة ، وان كان الميت كافرا .

[ 32407 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ـ يعني العاصمي ـ ، عن علي بن الحسن التيمي ،(1) عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن رباط (2) رفعه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لو أن رجلا ذميا أسلم ، وأبوه حي ، ولأبيه ولد غيره ، ثم مات الاب ، ورثه المسلم جميع ماله ، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 32408 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون ، وأولاد غير مسلمين ، فقال : هم على مواريثهم (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
____________
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب .
(2) ويأتي في الباب 5 ، وفي الحديث 1 و 6 من الباب 6 من هذه الابواب .

الباب 5
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 146 | 1.
(1) في التهذيب والاستبصار : الميثمي .
(2) في التهذبيين : جعفر بن محمد بن رباط ( هامش المخطوط. )
(3)التهذيب 9 : 371 | 1326 ، والاستبصار 4 : 193 | 723 .
2 ـ الكافي 7 : 146 | 2 .
(1) هذا الحكم مشهور بين الاصحاب ، بل كانه لا خلاف فيه ، وليس عليه من الأخبار دليل صريح سوى رواية الحسن بن صالح ، قاله الشهيد الثاني وهو عجيب . ( منه . قده ) ، راجع المسالك 2 : 251 .
(2) التهذيب 9 : 371 | 1327 ، والاستبصار 4 : 192 | 722 .

( 25 )

قال الشيخ : معنى قوله : هم على مواريثهم ، أي : على ما يستحقونه من ميراثهم ، وقد بينا أن المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم . قال : ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التقية . انتهى .
ويحتمل أن يكون الواو في قوله : وأولاد غير مسلمين بمعنى ، أو يعني : أن الكافر يرثه أولاده ، مسلمين كانوا أو كفارا ، لما مر (3) لا في صورة كون بعضهم مسلمين ، وبعضهم كفارا .
[ 32409 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في يهودي أو نصراني يموت ، وله أولاد غير مسلمين ، فقال : هم على مواريثهم .
وقد تقدم حديث الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المسلم يحجب الكافر ويرثه (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

6 ـ باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة ، وتوبته ،
وقتله ، وعدة زوجته ، وحكم توارث المسلمين مع
الاختلاف في الاعتقاد .

[ 32410 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم
____________
(3) مر في الباب 4 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 9 : 372 | 1330 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديثين 1 و 6 من الباب 6 من هذه الابواب .
الباب 6
فيه 7 احاديث

1 ـ التهذيب 9 : 372 | 1328 .

( 26 )

ابن عبد الحميد (1) قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصر ثم مات قال : ميراثه لولده المسلمين (2) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (4) .
قال الشيخ : ميراث النصراني إنما يكون لولده النصارى ، إذا لم يكن له ولد مسلمون ، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين ، إذا كانوا حاصلين (5) .
[ 32411 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندى بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ، ثم إن سيدها مات ، فأوصى باعتاق السرية ، فنكحت رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحبلت باخر فقضى فيها : أن يعرض عليها الاسلام فأبت ، فقال : أما ما ولدت من ولد فانه لابنها من سيدها الاول ويحبسها حتى تضع ما في بطنها فاذا ولدت
____________
(1) في المصدر زيادة : عن رجل .
(2) افتى بمضمونها الشيخ والصدوق في المقنع ، ورواها ابن الجنيد في كتابه ، وقال : لنا في ذلك نظر ، قاله : في شرح الشرايع ، منه . قده .
(3) التهذيب 9 : 377 | 1346 ، والاستبصار 4 : 193 | 724 .
(4) الفقيه 4 : 245 | 789 .
(5) قد عمل الشيخ وجماعة بالحديث الاول ، وأكثر المتأخرين ذكروا أن المرتد لا يرثه الكافر بل الامام ، ولا يحضرني في ذلك نص اصلا ، ولا ذكروا في ذلك دليلا يعتد به منه قده .
2 ـ التهذيب 9 : 374 | 1337 .

( 27 )

يقتلها .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد مثله (1) .
أقول : ويأتي فيه كلام في الحدود (2) .
[ 32412 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ارتد عن الاسلام ، لمن يكون ميراثه ؟ فقال : يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله .
[ 32413 ] 4 ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة ، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام .
[ 32414 ] 5 ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرتد ، فقال : من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد ( صلى الله عليه وآله ) بعد إسلامه ، فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت امرأته منه ، فليقسم ما ترك على ولده .
____________
(1) الاستبصار 4 : 255 | 968 .
(2) يأتي في ذيل الحديث 5 من الباب 4 من أبواب حد المرتد .
3 ـ الكافي 7 : 152 | 2 ، التهذيب 9 : 374 | 1334 ، والفقيه 4 : 242 | 771 .
4 ـ الكافي 7 : 153 | 3 ، التهذيب 9 : 373 | 1332 ، والفقيه 4 : 242 | 772 .
5 ـ الكافي 7 : 153 | 4 .