ثانياً : انه لو كان تصحيح الصدوق (قده ) للخبر وجزمه به حجة على ثبوته 87
ثالثاً : ان هذا الحديث أي لا ضرر ولا ضرار في الاسلام - أورده الصدرق .88
الوجه الثالث : أن يقال : ان هذا الخبر مع هذه الزيادة وان كان ضعيف السندا إلآ انه منجبرضعفه بعمل الأصحاب به 88
يمكن أن يناقش هذا الوجه - بعد تسليم الكبرى ـ : 88
أولاً : بان هذا المقدار لا يكفي في جبر الخبر الضعيف 88
ثانياً: انه لم يظهر اعتماد هذا البعض ايضاً على حديث (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) 88
ان الصدوق (قده ) نقل حديث (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) من كتب العامة وأورده احتجاجاً عليهم وذلك لقرينتين .92
الأولى : انه نقل هذا الخبر في مقام الاحتجاج على العامة 92
الثانية: ان سائر الروايات التي نقلها في هذا المقطع من كلامه ، انما نقلها عن العامة .92
المقام الثاني : في تحقيق زيادة (على المؤمن ) في آخر الحديث .93
القول بثبوت هذه الزيادة يتوقف على الالتزام بامرين : .93
الأول : حجية رواية ابن مسكان في نفسها 93
الثاني : تقديمها - بعد حجيتها-على ما لا يتضمن تلك الزيادة 93
أما الأمر الأول : فيشكل الالتزام به من جهة ان الرواية مرسلة .93
وقد يقال بحجيتها لاحد الوجهين .93
الوجه الأول : وجود الرواية في الكافي فلا يضرها الارسال بعد ذلك .93
الوجه الثاني : ان يقال إن اصل هذه القضية التي ذكرت في رواية ابن مسكان عن زرارة قد ثبتت ايضا برواية ابن بكيرعن زرارة .94
الردعلى الوجه الثاني 94
أوّلاً : انه اذا كان مبنى الاعتماد على رواية ابن مسكان توافقها في المضمون روايتا ابن بكير وأبي عبيدة 94
ثانيا: ان رواية ابن بكيرغيرمتضمنة لهذه الزيادة 94
وأما الأمر الثاني : وهو تقديم هذه الرواية المتضمنة للزيادة - على تقديرحجيتها-على مالايتضمن الزيادة 95
تحقيق الكلام في هذا الامر يستدعي البحث في مقامين : 95
المقام الأول : في ثبوت الاصل المذكور وهو بحث مهم جدا 95
المقام الثاني : فيما يقتضيه الموقف على تقدير عدم ثبوت هذا الاصل 95
أما المقام الأول : فيلاحظ إن مقتضى القاعدة الاولية هو اعمال قواعد المتعارضين 95
الاصل الثانوي المقتضي لتقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة كقاعدة عامة فيه احتمالان : 96
الاحتمال الأول : أن يكون صغرى للقاعدة العامة للترجيح الصدوري 96
بناءً على تفسير القاعدة بهذا الاحتمال فيمكن الاستدلال عليها بوجهين 96
الوجه الأول : أن يقال : ان احتمال الغفلة في جانب الزيادة أبعد من احتمالها في جانب النقيصة 96
الردعلى هذا الوجه .96
أوّلاً: بان الأمر لا يدور بين الغفلتين ، ليرجح احتمال عدم الغفلة في جانب الزيادة .96
وثانيا : بانه لو فرض دوران الأمر بين الغفلتين فإن أبعدية الغفلة في جانب الزيادة لا يقتضي إلأ أرجحية احتمال الغفلة جانب النقصية .97
الوجه الثاني : أن يقال : إن الزيادة ليس لها تفسير الا الغفلة 97
الردعلى هذا الوجه : 97
أوّلاً: ان سبب الزيادة لا تنحصر بالغفلة .97
وثانيا: انه لا عبرة بمجرد زيادة المحتملات في أحد الجانبين بالنسبة إلى الجانب الاخر 98
وثالثا : لو سلمنا أرجحية احتمال وقوع النقيصة من احتمال وقوع الزيادة إلاّ أنه لا يستوجب الاخذ به لعدم حجية الظن 98
الاحتمال الثاني : في تفسير الاصل المذكور: ان يكون أصلاً موضعياً يرجح جانب الزيادة على جانب النقيصة .98
الرد على هذا الاحتمال -على تقديرتمامية الاستظهار المذكور-: .99
أولا: إنه لم يثبت هناك أصل عقلائي في خصوص المقام يقتضي البناء على صحة الزيادة .99
وثانيا : ان ما ذكره (قده ) من كون ذلك مسلما عند الكل في غير محله99
وأما المقام الثاني وهو فيما يقتضيه الموقف بعد عدم تمامية الاصل المذكور، ففيه وجهان : .100
الوجه الأول : أن يرجح ثبوت الزيادة في هذه الحالة ايضا بتقريب : أن من لاحظ رواية ابن مسكان المتضمنة لزيادة (على مؤمن ) وقارن بينها وبين رواية ابن مسكان 0100
الوجه الثاني : أن يرجح عدم ثبوت الزيادة، ويخرج ورودها في رواية ابن مسكان 101
رجحان رواية ابن بكيرمن عدة جهات 101
الأولى : قرب الاسناد في رواية ابن بكير 101
الثانية : تعدد الرواة في رواية ابن بكيردون رواية ابن مسكان 101
الثالثة : ان رواة الحديث في سند الصدوق الى ابن بكير اعظم شأنا وأجل 0102
الرابعة: ان الكليني قد فرق بين روايتي ابن بكيروابن مسكان 103
الخامسة : ان زيادة (على مؤمن ) لم ترد في سائر موارد نقل حديث (لا ضرر ولاضرار) 104
المقام الثالث : مما يتعلق بمتن الحديث : في تحقيق حال القسم الثاني منه وهولفظ (لا ضرار) 104
الفصل الثاني في تحقيق مفاد الحديث 110
هنا ثلاثة مقامات . 110
المقام الأول : في مفاد مادة (ض رر) وقد ذكر اللغويون لها معاني كثيرة 110
المقام الثاني : في مفاد الهيئة الافرادية للضرر والضرار والاضرار114
هناك اتجاهان رئيسيان يبتني أحدهما على تعدد المعنى والأخر على وحدته في تفسيرصيغ المفاعلة 118
أما الاتجاه الأول : هو الذي سلكه علماء الصرف حيث جعلوا لهيئة باب المفاعلة عدة معان .118
اما الاتجاه الثاني : فيضم عدة مسالك : 119
المسلك الأول : ما اختاره جمع من المحققين من أن هيئة المفاعلة تقتضي السعي الى الفعل .119
ويلاحظ على هذا المسلك : .120
أولاً بالنقض : 120
ثانيا بالحل : وفيه أمران : 120
الامر الأول : ان المبدأ الذي يكون احد جزئي المعنى في المشتق بالمعنى الاعم على قسمين : المبدأ الجلي ، والمبدأ الخفي .121
الامر الثاني : ان المبدأ الخفي بما أنه لا يتجلى غالبا إلاّ في بعض المشتقات أوجب ذلك الخلط بينه وبين مفاد الهيئة 122
المسلك الثاني : ما اختاره المحقق الاصفهاني (قدس سره ) من أن هيئة المفاعلة معناها تعدية المادة واسراؤها الى الغير .124
ويلاحظ على هذا المسلك : .124
أوّلاً: إن ما ذكره من الفرق بين المزيد والمجرد غيرواضح .125
وثانيا : ان المقدار الذي ذكره لا يفسر ما يستفاد في مختلف موارد المادة .126
وثالثا : انه لايتضح الترابط بين اقتضاء باب المفاعلة للنسبة الى المفعول .126
المسلك الثالث : ما عن المحقق الطهراني من أن معنى باب المفاعلة هومعنى المجرد 126
المسلك الرابع : ما هو المختار وبيانه بحاجة الى ذكر مقدمة وهي : ان الدلالات التي تنضم الى اصل المادة في باب المفاعلة ليست جميعها مستندة الى هيئة هذا الباب 129
تفسير الضرار في الحديث - مقارنة بين مدلوله ومدلول الضرر - عند اللغويين 131
الوجه الأول : ان الضرر هو فعل الواحد والضرار فعل الأثنين .131
الوجه الثاني : ان الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه 131