إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

منهاج الصالحين - كتاب الصوم - شرح مسالة 1011 ومابعدها

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • منهاج الصالحين - كتاب الصوم - شرح مسالة 1011 ومابعدها

    المنهاج / Nمسألة 1011 M
    أذا علم انه أتى بما يوجب فساد الصوم ،وتردد بين بما يوجب القضاء فقط ،أو يوجب الكفارة معه لم تجب
    عليه ، وإذا علم انه افطر أياما ولم يدري عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ، وإذا شك في اليوم
    الذي افطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه ، وقد افطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، وإن كان قد افطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكين.
    .................................................. .................................................. ...................

    الشرح
    :

    في هذه المساله فروض :
    اذا علم انه اتي بمفطر في احد ايام شهر رمضان السابق اي يعلم بفساد صومه ولكن الان يشك هل افطر متعمدا عالما عاصيا حتي يتحقق القضاء والكفاره
    ام افطر مثلا اضطرارا فحينئذ يجب القضاء فقط
    اذن يدور الامر بين القضاء والكفاره او القضاء فقط
    فهنا القدر المتيقن هو القضاء فلاتجب الكفاره حينئذ
    هذا الفرض الاول في المساله
    اما الفرض الاخر الا وهو انه افطر في شهر رمضان السابق اياما وكان الافطار متعمدا فيه فعليه القضاء والكفاره ولكن لايعلم كم يوم افطر متعمدا هل خمسه ايام او سبعه ايام
    فنقول القدر المتيقن هو الخمسه وهو الاقل
    اما الفرض الاخر
    وهو لو افطر قبل الزوال ولكن لايعلم هل كان ذلك اليوم من شهر رمضان ام قضاء رمضان
    فلو فرضنا انه من شهر رمضان فتكون عليه الكفاره
    اما اذا كان الافطار في قضاء شهر رمضان فلاشيء عليه من الكفاره
    فهنا لايجب عليه الكفاره
    نعم اذا فرضنا انه افطر بعد الزوال ولم يعلم انه من رمضان حتى يكون عليه كفاره مخيره ومنها اطعام ستين مسكين او كان اليوم الذي افطر فيه من قضاء شهر رمضان وبالتنالي تكون عليه اطعام عشره مساكين
    فنقول هنا لابد من الاحتياط فبيجب الاكطثر الا وهو اطعام ستين مسكينا

    .







    المنهاج /Nمسألة 1012 M
    إذا افطر عمداً ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة .
    .................................................. .................................................. ...................
    العروة الوثقى /Nمسألة 11 M
    إذا أفطر متعمداً ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال.
    وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها ، بل وكذا لو بدا له السفر لابقصد الفرار على الأقوى ، وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حد الرخيص ، واما لو أفطر متعمداً ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ففي السقوط وعدمه وجهان والاحتياط لايترك فالثاني.
    .................................................. .................................................. ...................
    xالشرحw
    هل تسقط الكفارة بعروض ما يبطل معه الصوم من السفر والحيض ونحوهما أو لا.
    أو يفرق في ذلك بين الموانع الاختيارية والاضطرارية أو يفرق في الاختياريــة بين ما كان لأجــل الفرار عن الكفـارة وغيره؟ لا أشكال كمـا لأخلاف في عدم السقوط بالسفر بعد الزوال لوجوب أتمام الصوم حينئذ وصحتـه ، فلا اثر لـه في رفع الكفارة جزماً وهذا ظاهر واما إذا سافر قبل الزوال بحيث كانت وظيفته الإفطار إما أو مع تبيت النية فهل هذا الحكم المتأخر اعنـي البطلان اللاحق فيتوجب سقوط الكفارة الثابتــة على تقدير عدم السفر ؟ والصحيح هو عـدم سقوط الكفارة الظاهر عدم الفرق في ذلك بين ما إذا كان أفطر لأجل الفرار لالغاية أخرى كان اختياريا أو اضطراريا لوحدة الملاك في الجميع وهو حصول الإفطار في زمان قد أمر فيه بالإمساك . وهذا يجري في غير السفر أيضاً من ساير الموانع من الحيض والنفاس والجنون بل الموت فلو كان يعلم بموته بعد ساعة أما لكونه محكوماً ألإعدام أو لذهابه إلى الجهاد وميدان القتال لم يجز له الإفطار حينئذ بزعم أنه غير متمكن من إتمام الصوم بل هو مأمور ألامساك وافطر تعلقت به الكفارة . وكذا الحال في ذات العادة التي تعلم بتحيضها بعد ساعة من النهار ، فأنه لايجوز لها الإفطار قبل ذلك لأن الحيض إنما يمنع عن الصوم من حين حدوثه أما قبله فهي مأموره بالإمساك فلو أفطرت لزمتها الكفارة كما عرفت .
    .................................................. .................................................. ...................
    العروة الوثقى / مسألة 12
    لو افطر يوم الشك في أخر ألشهر ثم تبين انه من شوال فالأقوى سقوط الكفارة وان الاحوط استحباباً))عدمه ، وكذا لو اعتقد أنه من رمضان ثم أفطر متعمداً فبان أنه من شوال ،
    أو أعتقد في يوم الشك في أول الشهر انه من رمضان فبان انه من شعبان .
    .................................................. .................................................. ...................
    منهاج الصالحين/ مسألة /N 1013 M
    إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع يتحمل عنها الكفارة ، وان كان أثماً بذلك ، ولا تجب الكفارة عليها .
    .................................................. .................................................. ...................
    العروة الوثقى /N مسألة 18 M
    إذا كان الزوج مُفطراً بسبب كونه مسافر أو مريضاً أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة
    لايجوز له إكراهها على الجماع ، فأن فعل لايتحمل عنها الكفارة ولاالتعزير ،ويجوز له مقاربتها .وهي صائمة وان كان تركه Nأحوط استحباباًM.
    .................................................. .................................................. ...................
    منهاج الصالحين مسألة 1014
    يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوماً كان أو غيره ، وفي جوازه عن الحي أشكال .
    .................................................. .................................................. ...................
    منهاج الصالحين/ N مسألة 1015 M
    وجوب الكفارة موسع ،ولكن لايجوز التأخير إلى حد يُعد تواني وتسامحاً في أداء الواجب .
    .................................................. .................................................. ...................
    منهاج الصالحين/ N مسألة 1016 M
    مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم ، وإما بالتسليم إليهم ، كل واحد مد ، الاحوط أستحباباً مدان ويجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاما . نعم الاحوط في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها .
    .................................................. .................................................. ...................
    منهاج/المعاملاتN مسألة 1576 M
    إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لأجل كونه حرجا عليه وجب الإطعام ، وكلما كان التكفير بالإطعام فأن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مد من الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الاحوط((لزوماً)) في كفارة اليمين وأما في غيرها فيجزي مطلق الطعام كالتمر ، والأرز ، والاقط ، والماش ، والذرة ، ولا تجزي القيمة والأفضل بل الاحوط مدان ولو كان بالإشباع أجزأه مطلق الطعام ويستحب الادام وأعلاه اللحم
    وأوسطه الخل وأدناه الملح .
    Q ألاقط هو :لبن يابس متحجر يتخذ من مخيض الغنم (راجع المجمع)
    أو هو لبن جاف (كما في اللمعة الحجرية ج1 ص174)
    .................................................. .................................................. ...................
    منهاج الصالحين/N مسألة 1055 M
    لاتجزي القيمة في الفدية ،بل لابد من دفع العين وهو ألطعام ،وكذا الحكم في الكفارات.
    .................................................. .................................................. ...................
    منهاج الصالحين
    لايجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر ،أو أعطائه مدين أو اكثر ،بل لابد من ستين نفساً
    .................................................. .................................................. ...................
    المنهاج/المعاملات/N مسألة 1578 M
    يجوز التبعيض في التسليم والإشباع فيشبع بعضهم ويسلم إلى الباقي ولكن لا يجوز التكرار مطلقا بأن يشبع واحدا مرات متعددة أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد .
    .................................................. .................................................. .................................................. .........
    المنهاج/N مسألة 1018 M
    إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليا عليهم ، أو وكيلا عنهم في القبض . فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكاً لهم . ولا يجوز التصرف فيه إلا بأذنهم إذا كانوا كبارا ، وإن كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم .
    .................................................. .................................................. .................................................. .........
    العروة الوثقى/N مسألة 24 M
    مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم وإما بالتسليم إليهم كل واحد مدا ، والأحوط مدان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك ، ولا يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين أو أزيد أو إعطاؤه مدين أو أزيد بل لابد من ستين نفسا ، نعم إذا كان للفقير عيال متعددون ولو كانوا أطفالا صغارا يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدا.
    .................................................. .................................................. ...................

    منهاج المعاملات/N مسألة 1579 M
    الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا ، وثوبان استحبابا بل هما مع القدرة أحوط أستحباباً .
    .................................................. .................................................. ...................
    المنهاج/N مسألة 1019 M
    زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة ، ولا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلا ذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه .
    .................................................. .................................................. ...................
    المنهاج /المعاملات/Nمسألة 1580M
    لابد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة ويعتبر التكليف والإسلام في المكفر كما يعتبر في مصرفها الفقر والأحوط اعتبار الإيمان ولا يجوز دفعها لواجب النفقة ويجوز دفعها إلى الأقارب بل لعله أفضل .
    .................................................. .................................................. ...................
    المعاملات /Nمسألة 1223 M
    تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة الفطرة ، وأما صدقة غير الهاشمي، فان كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشمي ولاتحل للمتصدق عليه ولا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها، وان كانت غيرهما فالأقوى جوازها سواء أكانت واجبة كرد المظالم والكفارات وفدية الصوم أم مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك ،مما كان. من مراسم الذل والهوان ففي جواز مثل ذلك إشكال .
    .................................................. .................................................. ...................
    المنهاج/N مسألة 1153M
    المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال
    وزكاة الفطرة . أما الصدقات المندوبة فليست محرمة ، بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات ، ورد المظالم ، ومجهول المالك ، واللقطة ومنذور الصدقة ، والموصى به للفقراء .
    .................................................. ...........................................

  • #2
    مأجور وبارك الله بك
    توقيع احمد جبر حمود

    تعليق


    • #3
      وفقكم الله اخي احمد لحضوركم في قسم شرح الرساله العمليه
      شكرا لمروركم الكريم

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
      x
      يعمل...
      X