إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

قانون مؤسسة السجناء السياسيين

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • قانون مؤسسة السجناء السياسيين

    باسم الشعب
    مجلس الرئاسة
    بناءً على ما أقرت? الجمعیة الوطنیة طبقا لأحكام الفقرتین (أ ب) من المادة الثالثة والثلاثین من
    قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة واستنادا لأحكام المادة السابعة والثلاثین من
    قانون إدارة الدولة.
    ٢٠٠٦ إصدار القانون الآتي: /١ / قرر مجلس الرئاسة بالأكثریة بجلست? المنعقدة بتاریخ ٨
    رقم ( ٤) لسنة ٢٠٠٦
    قانون مؤسسة السجناء السیاسیین
    الباب الاول
    الفصل الاول
    الأ?داف والأسس
    المادة ١
    ١- تنشأ مؤسسة عامة باسم مؤسسة السجناء السیاسیین.
    ٢-تكون للمؤسسة شخصیة معنویة مستقلة واستقلال مالي وتربط برئاسة الوزراء.
    المادة ٢
    ی?دف قانون مؤسسة السجناء السیاسیین إلى معالجة الوضع العام للسجناء والمعتقلین السیاسیین وتعویض?م
    مادیا ومعنویا بما یتناسب مع حجم التضحیات التي قدمو?ا والمعاناة التي لاقو?ا جراء سجن?م واعتقال?م.
    أ?داف المؤسسة
    المادة ٣
    ت?دف المؤسسة إلى، تقدیم الرعایة إلى السجناء والمعتقلین السیاسیین إضافة إلى الامتیازات المنصوص
    علی?ا في ?ذا القانون وفق الأسس القانونیة
    أولاً: تسمیة السجناء والمعتقلین السیاسیین وفق أحكام ?ذا القانون
    ثانیاً: توفیر العدید من الامتیازات للفئات المشمولة بأحكام ?ذا القانون من خلال التنسیق مع المؤسسات غیر
    الرسمیة في مختلف مجالات الحیاة
    ثالثاً: تعویض السجین السیاسي والمعتقل السیاسي تعویض مادي مجزي یتناسب مع حجم الضرر الذي لحق
    ب? وفقاً لضوابط تصدر ل?ذا الغرض
    رابعاً: توفیر فرص العمل والدراسة ل?م وبما یتناسب وكفاءت?م ومنح?م الأولویة في ذلك
    خامساً: تقدیم التس?یلات والمساعدات التي تمكن?م من تحقیق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي ل?م و لعوائل?م
    في المجالات الاقتصادیة والقانونیة والرعایة الصحیة والكفالة الاجتماعیة وجمیع المجالات الأخرى
    سادساً: تمجید التضحیة والفداء وقیم?ا في المجتمع وتخلید?ا من خلال فعالیات سیاسیة واجتماعیة في
    مجالات الفنون ووسائل الإعلام المختلفة
    سابعاً: العمل النوعي للمؤسسة بما یؤمن استقطاب وتحفیز الج?ات المحلیة والدولیة لتقدیم الدعم المادي
    والمعنوي ل?ا
    المادة ٤
    تتولى رئاسة الوزراء بالتنسیق مع مؤسسة السجناء السیاسیین إصدار القرارات والأنظمة التي تس?ل تنفیذ
    مضامین الأ?داف أعلاه
    الفصل الثاني
    نطاق سریان القانون
    المادة ٥
    یسري ?ذا القانون على السجین والمعتقل السیاسي من العراقیین في ظل نظام البعث البائد ویقصد بالمعاني
    الواردة في ?ذا القانون:
    أولاً: السجین السیاسي: من حبس أو سجن بسبب معارضت? للنظام البائد في الرأي أو المعتقد أو الانتماء
    السیاسي أو تعاطف? مع معارضی? أو مساعدت? ل?م.
    ثانیاً: المعتقل السیاسي: كل من اعتقل لنفس الأسباب المذكورة في تعریف السجین السیاسي.
    ثالثاً: المؤسسة: یراد ب?ا مؤسسة (السجناء السیاسیین) حیثما وردت في ?ذا القانون
    رابعاً: الرئیس: رئیس مؤسسة السجناء السیاسیین.
    خامساً: المجلس: مجلس رعایة السجناء السیاسیین.
    سادساً: اللجنة: اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة قاض وعضویة عدد من الممثلین للدوائر المحددة في المادة
    ٧) من ?ذا القانون وممثلي المؤسسة )
    المادة ٦
    ١-لا یعد سجیناً سیاسیاً أو معتقلاً سیاسیاً لإغراض تطبیق إحكام ?ذا القانون كل من كان یعمل مع النظام البائد
    في مؤسسات? المختلفة أو من البعثیین أو الموالین وسجن? أو اعتقل? النظام بسبب تصفیة حسابات داخلیة
    سلطویة أو لأي سبب أخر.
    ٢-یثبت السجن السیاسي أو الاعتقال السیاسي بالوثائق الرسمیة وفي حال عدم وجود?ا یصار إلى إثبات?ا
    بطرق الإثبات القانونیة الأخرى أمام اللجنة الخاصة أو محاكم البداءة حسب الأحوال المنصوص علی?ا في
    المادة ( ١٠ ) من ?ذا القانون
    الباب الثاني
    التشكیلات الاداریة
    الفصل الاول
    مجلس رعایة السجناء السیاسیین
    المادة ٧
    یؤلف مجلس یسمى (مجلس رعایة السجناء والمعتقلین السیاسیین) ویتم تعیین أعضاءه من قبل رئیس
    الوزراء ویتألف من:
    أولاً: رئیس المؤسسة ویكون بدرجة وزیر وعین من قبل مجلس إدارة المؤسسة بالأغلبیة ومن بین أعضائ?ا
    ثانیاً: نائب الرئیس ویكون بدرجة وكیل وزیر ویعین من قبل مجلس إدارة المؤسسة بالأغلبیة ومن بین
    أعضائ?ا
    ثالثاً: مجلس رعایة السجناء والمعتقلین ویعتبر بمثابة مجلس إدارة المؤسسة
    رابعاً: اللجنة الخاصة:تتألف من رئیس اللجنة ویكون من احد القضاة الذین یرشح?م مجلس القضاء الأعلى
    وممثل عن كل من وزارة المالیة ووزارة الداخلیة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعیة وم?مت?ا النظر في
    طلبات الفئات الواردة في ?ذا القانون لغرض تقریر شمول?م ب?ذا القانون
    خامساً: الدائرة الإداریة والمالیة
    سادساً: الدائرة القانونیة
    سابعاً: الدائرة الاقتصادیة والاجتماعیة
    المادة ٨
    یمارس رئیس مجلس الرعایة الصلاحیات التالیة
    ١-رسم السیاسة العامة لعمل المجلس بالتشاور مع باقي أعضاء المجلس
    ٢-تمثیل المؤسسة أمام الحكومة آو القضاء أو أي ج?ة أخرى
    ٣-إصدار الأوامر لتنفیذ سیاسة المؤسسة
    ٤-الموافقة على صرف الأموال في مجالات عمل المؤسسة المختلفة
    ٥-ممارسة أیة أعمال توكل ل? من قبل مجلس إدارة المؤسسة
    ٦-تكون ممارسة الرئیس لم?ام? في ضمن حدود الصلاحیات المخولة ل? من مجلس الإدارة
    المادة ٩
    یمارس نائب رئیس مجلس الرعایة الصلاحیات التي یخول?ا ل? مجلس الرعایة ورئیس المؤسسة و ینوب
    الرئیس في حال غیاب?
    المادة ١٠
    تكون آلیة العمل في اللجنة الخاصة وفق الأتي:
    ١-تتولى اللجنة الخاصة البت في طلبات السجناء السیاسیین والمعتقلین السیاسیین بصدد تقریر شمول?م
    بأحكام ?ذا القانون
    ٢-تصدر اللجنة قرارات?ا بالأغلبیة
    ٣-یحق لأي شخص ذي مصلحة التظلم لدى اللجنة الخاصة ضد القرار الذي أصدرت? خلال مدة (عشرة أیام)
    من تاریخ التبلغ بالقرار أو اعتباره مبلغاً
    ٤-تصدر اللجنة قرار?ا بالتظلم واعتبار قرار?ا ن?ائیاً من الناحیة الإداریة
    ٥-یحق لأي شخص ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء لإثبات شمول? ب?ذا القرار بعد إصدار اللجنة قرار?ا في
    التظلم ویكون قرار القضاء فاصلا في الموضوع
    ٦-تخضع الإجراءات الشكلیة لعمل اللجنة لإحكام قانون المرافعات المدنیة العراقیة
    المادة ١١
    ١-تكون محاكم البداءة ?ي المختصة في النظر في النزاعات الناشئة عن تطبیق إحكام ?ذا القانون.
    ٢-یكون قرار محكمة البداءة قابلا للتمییز أمام محكمة الاستئناف بصفت?ا التمییزیة خلال ثلاثین یوما من
    تاریخ التبلیغ أو اعتباره مبلغا.
    ٣-یكون قرار محكمة البداءة نافذا بعد اكتساب? الدرجة القطعیة.
    المادة ١٢
    یختص مجلس الرعایة بالأمور الآتیة:
    ١-مناقشة سیاسة المجلس العامة.
    ٢-توزیع الم?ام الوظیفیة بین رئیس المجلس ونائب? وأعضاءه.
    ٣-تنفیذ سیاسة المجلس وترجمت?ا على ارض الواقع.
    ٤-العمل مع كل اللجان للحصول على اكبر الامتیازات والمساعدات للفئات المشمولة بأحكام ?ذا القانون.
    ٥-مناقشة المیزانیة وإقرار?ا والمصادقة على حسابات?ا وإجراء المناقلات الضروریة فی?ا.
    ٦-تقدیم مشاریع القوانین إلى الج?ات التشریعیة لغرض إقرار?ا وكذلك التنسیق مع مجلس الوزراء لإصدار
    الأوامر والتعلیمات اللازمة لتحقیق أ?داف?.
    الفصل الثاني
    الادارة المالیة
    المادة ١٣
    ١-للمؤسسة وحدة مالیة مستقلة
    ٢-للمؤسسة میزانیة خاصة
    ٣-تتبع في إعداد المیزانیة نفس القواعد المتبعة في إعداد میزانیة وزارات الدولة
    المادة ١٤
    تتكون میزانیة المؤسسة من الآتي:
    ١-المیزانیة الاعتیادیة
    ٢-المیزانیة الاستثماریة السنویة
    المادة ١٥
    تتكون موارد المیزانیة من العناصر الآتیة:
    ١-التخصیصات السنویة من میزانیة الدولة
    ٢-الدعم المقدم من الج?ات المانحة المحلیة والإقلیمیة والدولیة
    ٣-عائدات النشاطات واستثمارات المؤسسة
    المادة ١٦
    تخضع حسابات المؤسسة لرقابة مجلس إدارت?ا وج?ات الرقابة الحكومیة الأخرى
    الباب الثالث
    أحكام السجین السیاسي والمعتقل السیاسي
    المادة ١٧
    ١- یصرف إلى السجین السیاسي والمعتقل السیاسي من غیر الموظفین راتباً تقاعدیاً مجزیاً یتناسب مع حجم
    التضحیة والمعاناة التي لاقا?ا ووفقاً للتعلیمات والضوابط التي تصدر لاحقاً
    ٢-تحتسب للموظف فترة السجن أو الاعتقال خدمة لأغراض العلاوة والترفیع والتقاعد
    ٣-تحتسب فترة السجن خدمة لمن یعین في الوظیفة ولم یكن سابقاً فی?ا
    ٤-في حالة كون السجین أو المعتقل موظفاً یجوز ل? الجمع بین راتب التقاعد وراتب الوظیفة لمدة عشرة
    سنوات یسقط بعد?ا استحقاق? التقاعدي
    المادة ١٨
    تخصص قطعة أرض سكنیة إلى السجین السیاسي أو المعتقل السیاسي مع تخصیص القرض العقاري وبإقساط
    میسرة لبناء وحدة سكنیة
    المادة ١٩
    -إعطاء السجین السیاسي أو المعتقل أولویة في تولي الوظائف العامة
    ٢-یعفى السجین أو المعتقل من أجور النقل الحكومي بالطائرات والقطارات من و إلى العراق ولمرة واحدة
    ویحق ل? اصطحاب احد إفراد عائلت? مجاناً
    المادة ٢٠
    یستثنى المشمول ب?ذا القانون من شرط العمر في الدراسات الأولیة والعلیا
    المادة ٢١
    ١- لحصول السجین السیاسي أو المعتقل السیاسي على حقوق?م الواردة في ?ذا القانون لا یسقط حق?م في
    المطالبة بأیة حقوق أُخرى وفق أحكام المسؤولیة المدنیة أو الجزائیة أو أحكام القانون الأخرى
    ٢-إعفاء السجین السیاسي أو المعتقل السیاسي في حال انجاز?م معاملة التسجیل العقاري للعقار المخصص
    ل?م أو بناء الأرض أو معاملة القرض أو المنحة المخصصة ل?م وفق أحكام ?ذا القانون من الضرائب و
    الرسوم في كافة القوانین
    احكام ختامیة
    المادة ٢٢
    ١-تعفى أرباح مشاریع المؤسسة وكافة المدخولات التي تحصل علی?ا من الضرائب والرسوم
    ٢-تعتبر دیون المؤسسة ممتازة وتعامل معاملة الدیون الحكومیة في التنفیذ والجبایة
    ٣- تعفى معاملات التصرف في أموال المؤسسة المنقولة وغیر المنقولة من كافة الرسوم والضرائب
    ٤-تعفى المؤسسة من الرسوم القضائیة
    ٥-یخضع الذین یتم تعیین?م في المؤسسة ل قانون الخدمة المدنیة المعدل ویشترط أن یكونوا من السجناء
    السیاسیین أو المعتقلین السیاسیین حصراً
    المادة ٢٣
    یتولى مجلس الوزراء بالتنسیق مع مؤسسة السجناء السیاسیین إصدار التعلیمات اللازمة لتنفیذ أحكام ?ذا
    القانون
    المادة ٢٤
    ینفذ ?ذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة
    الاسباب الموجبة
    لقد مر العراق بفترة عصیبة قلما ش?د التاریخ مثیلاً ل?ا حیث ش?د تسلط حفنة من المجرمین یتزعم?م اعتى
    دكتاتور عرف? التاریخ الإنساني وقد تمخض عن ذلك تعرض الكثیر من العراقیین إلى الحبس والسجن
    والاعتقال وانت?اك حقوق الإنسان وقد كان ذنب ?ؤلاء بعرف الدكتاتور بأن?م عارضوه بالرأي أو بالعقیدة أو
    بالانتماء السیاسي أو أن?م تعاطفوا أو ساعدوا معارضی? وقد ترتب عن ذلك إلحاق الضرر بالسجناء
    والمعتقلین الذین تحملوا مصاعب جمة ومن أجل الإیفاء بجزء بسیط مما قدموه فداء للوطن وتضحیة في سبیل
    المبادئ التي ضحوا من أجل?ا شرع ?ذا القانون.
    ٢٠٠٦/٣/ نشر في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد ( ٤٠١٨ ) في ٦
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X