إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فقه المراءة ( طرق منع الإنجاب وبعض احكامها الشرعية )

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فقه المراءة ( طرق منع الإنجاب وبعض احكامها الشرعية )

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صلِ على محمد وال محمد
    إن هناك طرق عديدة لمنع الإنجاب لا سيما في الآونة الأخيرة حيث تعددت تلك الطرق وازدادت وحيث أن الشارع المقدس لم يترك أمرا الا وأعطى له حكم لذلك نراه قد تكفل ذلك الأمر، سوف نشرع في بيان تلك الطرق مع أحكامها الشرعية :

    اولاً :حبوب منع الحمل : ان هذه الحبوب تمنع مبيض المرأة عن انتاج البويضة طيلة مدة استعمالها وبالتالي لن يكون حمل في هذه الفترة لذا فهي تسبب عقما مؤقتا .

    بعد هذه المقدمة البسيطة نقول : هل يجوز استخدام هذه الحبوب ، واذا كان يجوز فهل يجوز حتى اذا كانت تسبب أضرارا؟؟؟
    نعم لا مانع من استعمال مثل هذه الحبوب ولكن اذا كانت تسبب ضررا فادحا كان تؤدي الى مرض خطير عاجلا ام اجلا لا يجوز استخدامها ،وكذا اذا كانت تحتمل بالضرراحتملا يعتد به العقلاء ، اما بالنسبة الى الزوج فانه لا يجوز له اجبار زوجته على استعمال
    زوجته لتلك الحبوب مطلقا .

    ثانياً : العزل : هناك طريقتان للعزل ، القديمة : وهي سحب العضو التناسلي من المهبل قبل القذف لمنع الحمل ، والحديثة : وهي استخدام القفاز الواقي (الكيس المطاطي) لمنع الحمل .

    ان الحكم الشرعي بالنسبة لمسألة العزل بقسميه هو :
    يجوز العزل مع توافق الزوجين ، اما اذا كانت الزوجة غير راضية فانه يجوز للزوج العزل بدون رضاها اذا كان يستخدم الطريقة القديمة ، اما اذا كان يستخدم الطريقة الحديثة فانه لا يجوز على الاحوط ، ولا يجوز للزوجة ان تكره زوجها على العزل حيث يجب عليها ان تمكنه من نفسها .
    اما اذا كان الحمل مضرا بصحتها اكثر من المتعارف او كان حرجيا بمقدار لا يتحمل فانه يجوز لها عندئذ اكراه زوجها بشرط عدم توفر طرق منع الحمل الجائزة شرعا او كانت متوفرة لكن مضرة بها او حرجية عليها .
    ثالثاً : اللولب : من الوسائل الشائعة في زماننا هي طريقة اللولب الذي يوضع في رحم المرأة عن طريق المهبل فيؤدي الى عدم الانجاب طيلة فترة وجوده .

    يجوز للمرأة استعمال اللولب بشرطين (1) ان لا يلحق بها ضرراً بليغاً (2) ان لا يؤدي الى تلف النطفة بعد انعقادها
    ويجب على المرأة ان تستأذن زوجها في وضع اللولب اذا كان وضعه منافياً لشئ من حقوقه مثل ان يكون مؤثراً على استمتاعه او منفراً له او غير ذلك ، ولا يجوز للزوج إجبارها على وضعه .
    اما بالنسبة للطبية فهل يجوز لهل وضع اللولب لمن ترغب مطلقا ؟
    اذا كانت المرأة مضطرة لوضعه جاز للطبية ذلك وان استدعى النظر اما خلاف ذلك فيكون وضع الطبية له حراما لانه يستدعي النظر الى ما لا يجوز النظر أليه ،الا اذا كانت الطبيبة ماهرة بحيث تتمكن وضعه من دون نظر فعندئذ يجوز لها ذلك وتتجنب المس باستخدام القفازات (الكفوف )
    رابعاً :غلق الأنابيب التناسلية : واحدة من طرق منع الحمل المتبعة وهي على قسمين : 1- ربط القناة الناقلة للحويمن عند الرجل حيث تحتاج الى عملية بسيطة باستخدام التخدير الموضعي وإحداث شق للوصول الى القناتين الرابطتين للنطف فيربطان فلا يصعد الحيوان المنوي ليضاف الى السائل المنوي الذي تنتجه غدة البروستات .

    2-قطع قناة النفير في المرأة حيث يتم احداث شق للوصول الى قناتي المبيضين لعقدهما حيث يؤدي الى منع مرور البويضة الى الرحم والتقائها مع الحيوان المنوي في الطريق
    هل يجوز إجراء مثل هكذا عملية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    اذا كانت هذه العملية تؤدي الى العقم الدائم فلا يجوز إجراء العملية للرجل والمرأة ،اما اذا كان هناك احتمالا معتدا به يوجب الاطمئنان بان العقم مؤقت وان عملية فتح الأنابيب ناجحة فهنا يجوز اجراء العملية لكلا الجنسين
    اذا لم يوافق الزوج على إجراء العملية فلا يجوز للمرأة إجرائها اذا كانت مستقلة اما اذا كانت ضمن عملية ضرورية اخرى كالولادة القيصرية (فتح البطن ) فلا يجب عليها استحصال موافقة الزوج
    اما بالنسبة للنظر واللمس في الرجل هناك اشكال اي الحرمة مبنية على الاحتياط الوجوبي وتزول مع الاضطرار ، اما في المرأة فلا يجوز لها اجراء العملية لانه يستلزم النظر واللمس الى العورة وتزول الحرمة مع الاضطرار ايضاً .
    خامساً :الإجهاض: من الطرق السابقة التي تستعمل لمنع الحمل وعدم الإنجاب

    أحكامها : لا يجوز اسقاط الحمل بعد انعقاد النطفة الا اذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمراره ، اما اذا ولجت فيه الروح

    فلا يجوز اسقاطه مطلقا ، العبرة بولوج الروح هي حركته المميزة وهي لا تتأخر عادة عن الشهر الرابع ،
    تثبت الدية هنا في حال الاسقاط سواء كان قبل ولوج الروح او بعدها وتسلم الى الحاكم الشرعي اذا كان ولد زنا ولوارثه الشرعي وهما الابوان اذا كان ولدا شرعيا وتكون على المباشر فلو كانت الطبيبة وان أمرها الأب أو الأم كانت الدية عليه لو كانت هي المباشرة أما لو باشرة إلام بالإجهاض بحمها الاثقال مثلا او غير ذلك فالدية عليها ايضا
    اخوتي الاعزاء الموضوع طويل عذرا لكم، ومسائله متشعبة اقتصرت على هذا المقدار
    وفقكم الله ودمتم سالمين




  • #2
    السلام عليكم
    اخي القرعاوي
    ارجو السماح لي بهذه المداخلة
    هذا الموضوع ابتلائي وحساس
    لكن لو تسمح عندي ملاحظة
    حول الطريق الثالث لمنع الحمل وهو اللولب
    حيث ذكرت انه يجوز للطبيبة وضعه اذا كانت المراءة مضطرة
    والملاحظة هي ان نفس الطبيبة غير مضطرة
    وانما الاضطرار يرخص لنفس المضطر لا لشخص اخر

    تعليق


    • #3
      الاخ الكريم عذرا لكم ،اني لم ارَ سؤالكم ،لاني كنت مسافرا لاداء مناسك العمرة وزيارة قبر الرسول (ص) اما بخصوص سؤالكم فان اضطرار المرءة يرفع حكم حرمة النظر وهذا الرفع للحرمة يسوغ للطبيبة وضع اللولب وان حصل النظر لانني كما اسلفت "اضطرار المرءة يرفع حكم حرمة النظر" فلا حاجة الى ان تكون الطبيبة مضطرة ايضا
      وفقكم الله ودمتم بخير

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
      x
      يعمل...
      X