إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

قانون نزاعات الملكيه العراقيه

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • قانون نزاعات الملكيه العراقيه

    باسم الشعب
    مجلس الرئاسة
    بناءً على ما أقرت? الجمعیة الوطنیة طبقاً لإحكام الفقرتین( آ-ب) من المادة الثالثة والثلاثین من
    قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة واستناداً لإحكام المادة السابعة والثلاثین من
    قانون إدارة الدولة .
    . ٢٠٠٦ /١ / قرر مجلس الرئاسة بالأكثریة بجلست? المنعقدة بتاریخ ٩
    إصدار القانون الأتي :
    رقم ( ٢) لسنة ٢٠٠٦
    قانون
    ?یئة حل نزاعات الملكیة العقاریة
    الفصل الأول
    الأحكام التم?یدیة
    المادة ١
    أولاً- تحل ?یئة حل نزاعات الملكیة العقاریة محل ?یئة دعاوي الملكیة العراقیة المشكلة بموجب اللائحة
    . التنظیمیة لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم( ١٢ ) لسنة ٢٠٠٤
    ثانیاً - ترتبط ?یئة حل نزاعات الملكیة العقاریة بمجلس الوزراء ویرأس?ا موظف بدرجة وزیر حاصل على
    ش?ادة جامعیة أولیة في القانون على الأقل .
    ثالثاً - تحدد التشكیلات الإداریة والقضائیة لل?یئة بنظام .
    رابعاً - یكون مكتب إقلیم كردستان إحدى التشكیلات الإداریة لل?یئة وتتبع? المكاتب في محافظات الإقلیم.
    المادة ٢
    یقصد بالمصطلحات الآتیة المعاني المؤشرة إزاء كل من?ا:
    أولاً- ال?یئة : ?یئة حل نزاعات الملكیة العقاریة .
    ثانیاً- ال?یئة التمییزیة: ال?یئة المختصة بنظر الاعتراضات والطعون المتعلقة بالقرارات والأحكام الصادرة من
    اللجان القضائیة .
    ثالثاً- اللجنة القضائیة : اللجنة المختصة بالنظر في دعاوي الملكیة العقاریة وحسم?ا .
    رابعاً- فروع ال?یئة : فروع ال?یئة في المحافظات و الاقضیة والنواحي المشكلة بموجب ?ذا القانون.
    خامساً- العقارات: وتشمل الحقوق العینیة الأصلیة الواردة في الفقرة ( ١) من المادة ( ٦٨ ) من أحكام القانون
    المدني العراقي رقم ( ٤٠ ) لسنة ١٩٥٩ النافذ .
    المادة ٣
    أولا - تتولى وزارة المالیة دفع مبالغ التعویضات الملزمة للحكومة بموجب القرارات الصادرة وفقا لإحكام ?ذا
    القانون .
    ثانیا- تؤمن الحكومة كل ما تحتاج? ال?یئة من أموال ومبالغ لتس?یل تنفیذ م?ام?ا الإداریة وتأمین الأبنیة
    المناسبة ل?ا ولفروع?ا لغرض أداء عمل?ا .
    الفصل الثاني
    سریان القانون
    المادة ٤
    تسري أحكام ?ذا القانون على المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة ب? خلال الفترة من
    ١٧ /تموز/ ١٩٦٨ ولغایة ٩/نیسان/ ٢٠٠٣ وتشمل ما یلي :-
    أولاً - العقارات المصادرة والمحجوزة لأسباب سیاسیة أو عرقیة أو على أساس الدین أو المذ?ب أو أي حالات
    أخرى تمت نتیجة لسیاسات النظام السابق في الت?جیر العرقي والطائفي أو القومي.
    ثانیاً - العقارات المتولى علی?ا بدون بدل أو المستملكة بغبن فاحش أو خلافاً للإجراءات القانونیة المتبعة
    للاستملاك ویستثنى من ذلك العقارات المستولى علی?ا وفق قانون الإصلاح الزراعي وقضایا التعویض العیني
    و الاستملاك لإغراض المنفعة العامة والتي استخدمت فعلاً للنفع العام.
    ثالثاً- عقارات الدولة المخصصة بدون بدل أو ببدل رمزي لأزلام النظام السابق.
    المادة ٥
    أولاً- تختص ال?یئة بالنظر في الدعاوى المشمولة بأحكام ?ذا القانون .
    ثانیاً- على جمیع المحاكم العراقیة إحالة الدعاوى المشمولة بأحكام ?ذا القانون على اللجان القضائیة في
    ال?یئة ولغایة انت?اء مدة تقدیم الطلبات .
    ثالثاً- للجان القضائیة في ال?یئة التقدم على جمیع المحاكم العراقیة فیما یتعلق بولایت?ا على الدعاوى
    المشمولة بأحكام ?ذا القانون .
    الفصل الثالث
    الإجراءات الشكلیة
    المادة ٦
    على اللجان القضائیة اتخاذ الإجراءات التالیة عند نظر الدعاوى المعروضة أمام?ا:
    أولاً- إلغاء قرارات المصادرة والاستیلاء والتخصیص التي تمت خلافا للطرق القانونیة المتبعة على العقار
    الذي ما زال سند الملكیة باقیا باسم مالك? الأصلي في السجل العقاري .
    ثانیاً- إعادة ملكیة العقارات التي تمت مصادرت?ا أو الاستیلاء علی?ا والتي ما زالت مسجلة باسم الدولة إلى
    مالك?ا الأصلي .
    ثالثاً- إعادة ملكیة المساجد ودور العبادة والمدارس الدینیة والحسینیات و التكایا والجمعیات الخیریة المصادرة
    أو المستملكة بغبن فاحش إلى مالكی?ا الأصلیین .
    رابعاً - إذا ثبت أن بعض كبار مسؤولي النظام السابق أو أزلام? ومن استغل نفوذ?م قد تملك عقاراً ما بصورة
    غیر شرعیة فیعاد العقار إلى مالك? الأصلي وفق أحكام ?ذا القانون .
    خامساً- إذا كان العقار المصادر أو المستولى علی? قد تم بیع? إلى شخص (طبیعي أو معنوي) ولم تجر علی?
    أیة إضافات أو تحسینات عندئذ یكون للمالك الأصلي احد خیارین ?ما :
    أ - إعادة ملكیة العقار باسم? وفي ?ذه الحالة یعوض المالك الحالي بما یعادل قیمة العقار وقت إقامة الدعوى
    وتلزم الج?ة التي باعت العقار بعد المصادرة أو الاستیلاء بدفع التعویض .
    ب- التعویض عن قیمة العقار وتلزم الج?ة التي باعت العقار (أولاً) بعد المصادرة أو الاستیلاء بدفع التعویض
    بقیمت? وقت إقامة الدعوى .
    سادساً- إذا أجریت على العقار بعد مصادرت? أو الاستیلاء علی? إضافات أو تحسینات ففي ?ذه الحالة یكون
    للمالك الأصلي احد خیارین ?ما :
    أ- إعادة ملكیة العقار باسم? ودفع قیمة الإضافات أو التحسینات قائمة إلى المالك الحالي وقت إقامة الدعوى
    و?نا یكون على الج?ة التي باعت العقار (أولاً) بعد المصادرة أو
    استیلاء تعویض المالك الحالي ما یعادل قیمة العقار بقیمت? وقت إقامة الدعوى مطروحاً من? قیمة تلك
    الإضافات أو التحسینات.
    ب- القبول بتعویض یعادل قیمة العقار وقت إقامة الدعوى مطروحا من? قیمة الإضافات أو التحسینات قائمة
    و?نا تلزم الج?ة التي باعت العقار (أولاً) بعد المصادرة أو الاستیلاء بالتعویض.
    سابعاً- إذا تم بیع العقار بعد مصادرت? أو الاستیلاء علی? وأضیف إلی? عقار آخر وتم توحید?ما عندئذ یكون
    للمالك الأصلي الخیارات التالیة:
    أ- إعادة تسجیل العقار الأصلي والعقار المضاف باسم? إذا لم یكن الفصل بین العقارین ممكنا على أن یقوم
    المالك الأصلي بتعویض المالك الحالي عن قیمة العقار المضاف بما یعادل قیمت? وقت إقامة الدعوى ، وتلزم
    الج?ة التي باعت العقار (أولاً) بعد مصادرت? أو الاستیلاء علی? بتعویض المالك الحالي عن قیمة العقار
    الأصلي بقیمت? وقت إقامة الدعوى .
    ب- إعادة ملكیة العقار المصادر أو المستولى علی? باسم? دون المضاف إذا كان ذلك ممكناً ویعاد تسجیل ملكیة
    العقار المصادر أو المستولى علی? باسم? ویبقى سند الملكیة للعقار المضاف باسم مالك? الحالي ، وتلزم الج?ة
    التي باعت العقار (أولاً) بعد مصادرت? أو الاستیلاء علی? بالتعویض عن قیمة العقار الأصلي مقدراً وقت إقامة
    الدعوى .
    ج- طلب التعویض إذا كانت قیمة العقار المضاف أكثر من قیمة العقار المصادر أو المستولى علی? ولا یمكن
    فصل?ما دون تلف أو نفقات با?ظة .
    ثامناً- إذا كان العقار المصادر أو المستولى علی? مثقلاً بقرض أو ر?ن مسجلا في سجلات التسجیل العقاري
    فیعاد العقار إلى مالك? الأصلي محررا من القرض أو الر?ن بعد تسدید قیمة تسدید قیمة الر?ن من قبل الج?ة
    التي استولت على العقار أو التي باعت? ول?ذه الج?ة الرجوع على الرا?ن بقیمة الر?ن المسدد على أن یكون
    . ٢٠٠٣ /٤/ الر?ن أو القرض موثق قبل ٩
    تاسعاً - إذا كان العقار المصادر قد تم بیع? في مزاد علني ثم اشتراه مالك? الأصلي أو ورثت? أو احد?م یحق
    للمالك أو الورثة مطالبة الج?ة التي باعت العقار بمبلغ یعادل مبلغ الشراء وقت أقامة الدعوى على أن یعاد
    تسجیل العقار باسم جمیع الورثة إذا كان قد اشتراه احد?م .
    عاشراً- إذا كان العقار المصادر أو المستولى علی? مستخدما للصالح العام أو لإغراض خیریة تلزم الحكومة أو
    الج?ة التي باعت العقار (أولا) بتعویض المالك الأصلي بقیمة العقار وقت إقامة الدعوى على أن یبقى العقار
    مستخدماً للإغراض المذكورة .
    إحدى عشر - إذا كان العقار المصادر أو المستولى علی? قد تم تملیك? بدون بدل أو ببدل رمزي فیعاد تسجیل
    العقار باسم مالك? الأصلي وتطبق أحكام البند (سادسا) من ?ذه المادة في حالة وجود إضافات أو تحسینات.
    ثاني عشر- إذا كان العقار مشیداً قبل المصادرة أو الاستیلاء وبیع بعد ذلك وتم ?دم? وتشیید عقار جدید
    فللمالك الأصلي احد خیارین ?ما:
    أ- نقل ملكیة العقار باسم? بعد تسدیده قیمة ما تم تشییده من أبنیة مطروحاً من?ا قیمة البناء الذي تم ?دم?
    وتلزم الج?ة التي باعت العقار بتعویض المالك الحالي قیمة العقار قبل ?دم? وقت إقامة الدعوى.
    ب- التعویض عن قیمة العقار بالحالة التي كان علی?ا وقت المصادرة وبما یعادل قیمت? وقت إقامة الدعوى
    وتلزم الج?ة التي باعت العقار بدفع التعویض.
    ثالث عشر- أ- إذا كان العقار المصادر أو المستولى علی? عرصة خالیة واحدث فی?ا بعد ذلك مشیدات وكانت
    قیمت?ا أكثر من قیمة العرصة فیبقى العقار باسم مالك? الحالي وتلزم الج?ة التي باعت العرصة (أولا) بتعویض
    المالك الأصلي قیمت?ا وقت إقامة الدعوى .
    ب- أما إذا كانت قیمة العرصة أكثر من قیمة المشیدات فیعاد العقار للمالك الأصلي أرضا وبناءاً ویلزم بتعویض
    المالك الحالي قیمة المشیدات قائمة وقت إقامة الدعوى وتلزم الج?ة التي باعت العرصة(أولا) بتعویض المالك
    الحالي بقیمت?ا وقت إقامة الدعوى .
    رابع عشر- ١- إذا كان العقار قد أستملك خلافا للتعاملات القانونیة أو فی? غبن فاحش أو لم یستخدم للنفع العام
    عندئذ یكون للمالك الأصلي خیارین ?ما:-
    أ- إعادة ملكیة العقار باسم? وفي ?ذه الحالة یلزم بتسدید بدل الاستملاك الذي استوفاه مقوما بالذ?ب وبما
    یعادل قیمة الذ?ب بالدینار العراقي وقت إقامة الدعوى أمام ال?یئة .
    ب- تعویض? عن الفرق بین بدل الاستملاك الذي استوفاه في الدعوى الاستملاكیة والقیمة الحقیقیة للعقار وقت
    الاستملاك مقوما بالذ?ب وبما یعادل قیمة الذ?ب بالدینار العراقي وقت إقامة الدعوى أمام ال?یئة .
    ٢- إذا كان العقار قد أستملك خلاف للتعلیمات القانونیة أو فی? غبن فاحش واستخدم للنفع العام عندئذ یعوض
    المالك الأصلي وفق أحكام الفقرة -ب- من - ١- من البند الرابع عشر من ?ذه المادة.
    الفصل الرابع
    م?ام ال?یئة وفروع?ا
    المادة ٧
    أولا- تعد ال?یئة استمارة خاصة بالطلبات في النزاعات العقاریة.
    ثانیا- یقدم صاحب العلاقة (سواء كان شخصا طبیعیاً أو معنویا) أو من یمثل? قانونا الطلب إلى أي فرع من
    فروع ال?یئة على أن تحال إلى فرع ال?یئة المختص تبعا لموقع العقار .
    ثالثا- یجب أن یكون الطلب مستوفیا لكافة الشروط المطلوبة في الاستمارة .
    رابعا- یطلب فرع ال?یئة تقریرا مفصلا عن التصرفات الواقعة على العقار موضوع الدعوى من دائرة التسجیل
    العقاري المختصة.
    خامساً- یقوم فرع ال?یئة بتدقیق استمارة الدعوى وتقریر التسجیل العقاري لغرض التأكد من استیفاء الشروط
    المطلوبة ثم تسجل في سجل الطلبات ویفتح ل?ا اضبارة یوضع علی?ا رقم خاص ویعطى مقدم الطلب وصل
    تسلم بذلك .
    سادساً- یتم إدخال استمارة الدعوى والمعلومات الواردة فی?ا إلى الحاسبة الالكترونیة (الكومبیوتر) ومن ثم
    ترسل النسخة الالكترونیة لتلك البیانات إلى قسم الحاسبة المركزي في مقر ال?یئة .
    سابعاً- یقوم فرع ال?یئة بتبلیغ المدعي علی? بموضوع الدعوى لغرض الإجابة خلال مدة( ١٥ ) یوم تبدأ من
    الیوم التالي لتبلیغ? أو اعتباره مبلغا وفق استمارة الإجابة المعدة من قبل ال?یئة.
    ثامناً- یقوم فرع ال?یئة المختص بإدخال ورقة تبلیغ المدعى علی? واستمارة الإجابة إلى الحاسبة الالكترونیة .
    تاسعاً - تحال اضبارة الدعوى إلى اللجنة القضائیة المختصة للنظر فی?ا وفقا للقانون.
    عاشراً- تجري التبلیغات وفقا لإجراءات التبلیغ المتبعة في قانون المرافعات المدنیة النافذ .
    حادي عشر- عند صدور قرار اللجنة القضائیة تحال اضبارة الدعوى إلى الحاسبة الالكترونیة لإدخال البیانات
    اللازمة.
    المادة ٨
    أ- تشجع ال?یئة الصلح أو التسویة الرضائي للنزاعات العقاریة الواقعة بین أطراف الدعوى وفق استمارة
    معدة ل?ذا الغرض وبما لا یتعارض مع القانون والنظام العام والآداب العامة.
    ب- تقوم اللجنة القضائیة بتصدیق الاتفاق في الحل الرضائي الواقع بین أطراف الدعوى ویكون قرار?ا قابلا
    للتمییز .
    الفصل الخامس
    اللجنة القضائیة
    المادة ٩
    تتشكل اللجنة القضائیة من :
    أولا- قاض یعین? مجلس القضاء الأعلى ویكون رئیسا ل?ا .
    ثانیاً- مدیر دائرة التسجیل العقاري أو من ینوب عن? .
    ثالثاً- موظف قانوني یرشح? رئیس ال?یئة من العاملین فی?ا ولدی? ممارسة في العمل القانوني أو م?نة
    المحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
    المادة ١٠
    تنظر اللجنة في الدعاوى المعروضة أمام?ا بعد عقد جلسة مرافعة ولو لمرة واحدة ول?ا حق الانتقال إلى موقع
    العقار ضمن منطقة أعمال?ا للاستماع إلى الأقوال الضروریة في حسم الدعوى .
    المادة ١١
    تنظر اللجنة القضائیة في الدعوى في حالة عدم حضور الخصوم بعد التحقق من صحة التبلیغات ول?ا حق
    إصدار القرار المناسب لحسم الدعوى على ضوء المستندات والمستمسكات المقدمة ولا یجوز ترك الدعوى
    للمراجعة وإبطال?ا في حالة حضور أي من طرفي الخصومة .
    المادة ١٢
    أولا- إذا حضر المدعي ولم یحضر المدعى علی? رغم تبلیغ? أصدرت اللجنة قرار?ا غیابیا بحق المدعى علی?
    ول? حق الاعتراض على القرار الصادر خلال مدة (عشرة أیام) اعتبارا من الیوم التالي لتبلیغ? بالقرار أو
    اعتباره مبلغا.
    ثانیا- إذا لم یقدم الاعتراض على الحكم الغیابي خلال المدة المقررة في أولا أعلاه أو كان غیر مشتمل على
    أسباب الاعتراض تحكم اللجنة القضائیة برد الاعتراض شكلا، وبعكس? تنظر اللجنة بالاعتراض وفقا للقانون
    بتأیید الحكم أو إبطال? أو تعدیل? على حسب مقتضى الأحوال .
    المادة ١٣
    تعقد اللجنة القضائیة جلست?ا للنظر في الدعوى ویصدر رئیس اللجنة قراره بحسم الدعوى وفقا للقانون ،
    ولعضوي اللجنة أو احد?ما حق تدوین مخالفت? في ورقة مستقلة إذا ابدي رأیاً مخالفاً .
    المادة ١٤
    تكون القرارات الصادرة من اللجنة القضائیة قطعیة وملزمة ما لم یطعن فی?ا أمام ال?یئة التمییزیة خلال مدة
    ٣٠ ) یوما اعتبارا من الیوم التالي للتبلیغ بالقرار أو اعتباره مبلغا. )
    المادة ١٥
    على رئیس اللجنة القضائیة وضع أشارة عدم التصرف على العقار موضوع الدعوى ، وذلك بإشعار دائرة
    التسجیل العقاري المختصة بذلك عند أقامة الدعوى .
    المادة ١٦
    یكون الوارث نائبا عن بقیة الورثة إذا أقام الدعوى باسم? للمطالبة بإعادة ملكیة العقار .
    الفصل السادس
    ال?یئة التمییزیة
    المادة ١٧
    تتشكل ال?یئة التمییزیة من سبعة قضاة من الذین مارسوا العمل القضائي في محكمة التمییز یرشح?م مجلس
    القضاء الأعلى من المستمرین بالخدمة أو المتقاعدین یسمى احد?م رئیسا لل?یئة التمییزیة وأخر نائبا ل? على
    أن یتم ترشیح اثنین من?م من قبل حكومة إقلیم كردستان وتكون ?ذه ال?یئة مستقلة في قضائ?ا عن محكمة
    التمییز كما یرشح عضوین احتیاط یحلان محل من یتخلف أو یتغیب من أعضاء ال?یئة التمییزیة لأي سبب كان
    وفي حالة تغیب رئیس ال?یئة التمییزیة یحل نائب? محل?.
    المادة ١٨
    تتخذ ال?یئة التمییزیة قرارات?ا بأغلبیة الأصوات .
    المادة ١٩
    تختص ال?یئة التمییزیة بالنظر في الطلبات الآتیة :
    أ - الطعون المتعلقة بالقرارات والإحكام الصادرة من اللجان القضائیة .
    ب- نقل الدعوى من لجنة إلى أخرى .
    ت- تنحي رئیس اللجنة القضائیة .
    ث- رد القضاة .
    ج- أعطاء الرأي الاستشاري .
    المادة ٢٠
    لرئیس ال?یئة التمییزیة النظر في طلب تنحي عضو ال?یئة التمییزیة عن نظر الدعوى وفي حالة تنحي رئیس
    ال?یئة التمییزیة یكون مجلس القضاء الأعلى مختصاً بالنظر في طلب? .
    المادة ٢١
    تصدر قرارات ال?یئة التمییزیة بتأیید القرار أو الحكم الممیز أو تعدیل? أو تبدیل? ویكون قرار?ا بالتعدیل أو
    التبدیل واجب الإتباع وباتاً في حالة التأیید .
    المادة ٢٢
    عند صدور قرار ال?یئة التمییزیة یقوم فرع ال?یئة بإحالة اضبارة الدعوى إلى الحاسبة الالكترونیة لإدخال
    البیانات اللازمة .
    المادة ٢٣
    یقبل الطعن بالإحكام الصادرة من اللجان القضائیة بطریق إعادة المحاكمة أو طریق اعتراض الغیر وفق
    الإحكام الواردة في قانون المرافعات .
    الفصل السابع
    تنفیذ القرارات والإحكام
    المادة ٢٤
    أولا- تنفذ القرارات والإحكام المكتسبة الدرجة القطعیة في دوائر التنفیذ والتسجیل العقاري طبقاً لاختصاصات
    كل دائرة وفق أحكام القانون .
    ثانیاً- یمنح شاغل العقار مدة لا تزید عن ( ٩٠ ) یوماً للأخلاء وتسلیم العقار خالیا من الشواغل تبدأ اعتبارا من
    تاریخ التبلیغ بالتنفیذ .
    الفصل الثامن
    الاحكام الختامیة
    المادة ٢٥
    یتم النظر بدعاوى الملكیة العقاریة وفقا لإحكام ?ذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات المدنیة المعدل رقم
    ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ وقانون الإثبات المعدل رقم( ١٠٧ ) لسنة ١٩٧٩ فیما لم یرد ب? نص . )
    المادة ٢٦
    تعفى عملیة نقل العقار الذي صدر فی? حكما باتا بموجب ?ذا القانون من ضریبة الدخل أو ضریبة نقل العقار أو
    أیة ضرائب أو رسوم أخرى .
    المادة ٢٧
    لا یعمل بأي نص یتعارض وإحكام ?ذا القانون .
    المادة ٢٨
    أولا- یجوز للمدعي أو من یمثل? قانوناً سحب الدعوى أو جزء من?ا في أي وقت یشاء وحتى صدور القرار من
    اللجنة القضائیة .
    ثانیا- یكون قرار اللجنة القضائیة بالموافقة على سحب الدعوى قطعیاً ولا یجوز الطعن فی?.
    ثالثا- یكون سحب الدعوى وفق استمارة معدة ل?ذا الغرض .
    المادة ٢٩
    یعاقب كل من یقیم دعوى بنیة سیئة وبأسالیب احتیالیة وفق أحكام قانون العقوبات النافذ.
    المادة ٣٠
    یقدم الأشخاص المقیمون خارج القطر طلبات?م وفقا لإحكام ?ذا القانون إلى فروع ال?یئة التي یتم فتح?ا ل?ذا
    الغرض أو بواسطة مقرات البعثات الدبلوماسیة العراقیة .
    المادة ٣١
    تمتنع المحاكم من النظر في الدعاوى المشمولة بأحكام ?ذا القانون وعلی?ا إحالت?ا إلى اللجان القضائیة في
    ال?یئة خلال مدة نفاذ القانون .
    المادة ٣٢
    یشغل رئیس ال?یئة أعلى منصبا فی?ا یتولى الإشراف على كافة نشاطات ال?یئة وفروع?ا ول? استحداث أو
    إلغاء أي ملاك وظیفي یقتضی? عمل ال?یئة .
    المادة ٣٣
    لرئیس ال?یئة إصدار التعلیمات لتس?یل تنفیذ أحكام ?ذا القانون .
    المادة ٣٤
    تسري أحكام ?ذا القانون على قرارات التعویض الصادرة من اللجان القضائیة قبل نفاذه وكما یلي:
    أ- القرارات التي لم تحدد الج?ة المسؤولة عن دفع التعویض أو التي لم تحدد مقدار التعویض أو التي أعطت
    الحق لأحد طرفي الدعوى بمراجعة المحاكم المدنیة للمطالبة بالتعویض.
    ب- القرارات المتضمنة تقدیر مبالغ التعویض بوقت المصادرة والاستملاك أو الاستیلاء ولیس بوقت إقامة
    الدعوى .
    ت- القرارات التي صدرت برد دعاوى المطالبة بالتعویض استنادا للائحة التنظیمیة رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٤
    الملغاة .
    المادة ٣٥
    تسري أحكام قانون الخدمة المدنیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ و قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ و قانون
    انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ و قانون التقاعد المدني رقم ٣٣ لسنة
    ١٩٦٦ على منتسبي ال?یئة .
    المادة ٣٦
    تلغى كافة قرارات مجلس قیادة الثورة المنحل والآثار التي ترتبت علی?ا والتي تتعارض وأحكام ?ذا القانون .
    المادة ٣٧
    تشكل لجان في ?یئة حل نزاعات الملكیة العقاریة للنظر في المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة ب?ذا
    القانون خلال الفترة من ١٤ /تموز/ ١٩٥٨ ولغایة ١٦ /تموز/ ١٩٦٨ وینظم عمل ?ذه اللجان بملحق ل?ذا
    القانون .
    المادة ٣٨
    على ال?یئة التمییزیة الرجوع إلى فق?اء الشریعة والأخذ بآرائ?م أذا طلب احد أطراف الدعوى ذلك .
    المادة ٣٩
    تلغى اللائحة التنظیمیة ١٢ لسنة ٢٠٠٤ والصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة .
    المادة ٤٠
    یلغى الأمر رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠٠٤ والصادر عن مجلس الوزراء .
    المادة ٤١
    ینفذ ?ذا القانون اعتبارا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة .
    الاسباب الموجبة
    إن الغایة الأساسیة من مشروع القانون ?ي ضمان الحمایة القانونیة للناس كافة وقد ظ?ر تطبیق الإحكام
    الواردة في اللائحة التنظیمیة رقم ( ١٢ )لسنة ٢٠٠٤ أن ?ناك نقصاً في بعض مواد?ا یتعین استكمال?
    وتطویلا یجب اختزال? وغموضا في بعض النصوص یستوجب توضیح? وبما یتلاءم ون?ج القانون العراقي
    ویسایر التشریع الحدیث في اتجا?ات? وان من نصوص?ا ما تعوزه الدقة في التعبیر والكشف بوضوح من
    الغرض مما كان مثاراً للخلاف في وج?ات النظر. وقد تضمن مشروع القانون اسم ال?یئة حیث جاء منسجما
    وقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالیة كما عالج المشروع تشكیل اللجان القضائیة حیث أن مدیر عقارات
    الدولة أو من ینوب عن? ?و أحد التشكیلات العائدة إلى وزارة المالیة وان ?ناك دعاوى كثیرة الخصم فی?ا
    وزارة المالیة كما عالج المشروع تعویض المشتري الأول وأزال ج?الة وقت تقدیر التعویض واعتبر وقت
    إقامة الدعوى ?و المعیار لتقدیر التعویضات وتم أیضا تحدید الج?ات الملزمة بدفع التعویضات. كما عالج
    المشروع الطعن بالقرارات الصادرة من اللجان القضائیة والمكتسبة الدرجة القطعیة لمن كان متعدیا إلی? الحكم
    أو ماسا بحقوق? ولم یكن خصما في الدعوى كما سایر المشروع قانون المرافعات المدنیة النافذ في تحدیده
    لمدة الطعن والاعتراض على الحكم الغیابي .
    ٢٠٠٦/٣/ نشر في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد ( ٤٠١٨ ) في ٦
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X