إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

قانون حماية المقابرالجماعيه

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • قانون حماية المقابرالجماعيه

    باسم الشعب
    مجلس الرئاسة
    بناء على ما أقرت? الجمعیة الوطنیة العراقیة طبقاً للفقرتین (أ- ب) من المادة الثالثة والثلاثین من
    قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة

    إصدار القانون الأتي : / ٣/ قرر مجلس الرئاسة بجلست? المنعقدة بتاریخ ١٢
    قانون
    رقم ( ٥) لسنة ٢٠٠٦
    قانون حمایة المقابر الجماعیة
    الفصل الأول
    الأ?داف والوسائل
    المادة ١
    أولاً : ی?دف ?ذا القانون إلى :
    اْ- حمایة المقابر الجماعیة من العبث والنبش العشوائي أو فتح?ا دون موافقة رسمیة من وزارة حقوق
    الإنسان .
    ب- تنظیم عملیة فتح المقابر الجماعیة وفقاً للإحكام الشرعیة والقیم الإنسانیة بقصد التعرف على ?ویات
    الضحایا وما یتبع ذلك من أثار شرعیة وقانونیة في حدود أحكام ?ذا القانون .
    ج- حفظ وحمایة الأدلة التي یمكن الاستدلال ب?ا على ?ویة الضحایا .
    د- تحدید ?ویات الجناة والمساعدة في جمع الأدلة ضد?م لثبات مسؤولیت?م الجنائیة عن الجرائم المرتكبة ضد
    الضحایا وتقدیم?م إلى القضاء .
    ثانیاً: تتولى وزارة حقوق الإنسان الدور الرئیس في عملیة فتح المقابر الجماعیة وحصر أعداد?ا وتوثیق
    محتویات?ا .
    المادة ٢
    یقصد بالتعابیر التالیة لإغراض ?ذا القانون المعاني المبینة إزاء?ا :-
    أولا: الوزارة- وزارة حقوق الإنسان .
    ثانیاً: مكتب الاستعلامات – مكتب استعلامات شؤون المقابر الجماعیة .
    ثالثاً: المقبرة الجماعیة-الأرض أو المكان الذي یضم رفات أكثر من ش?ید تم دفن?م أو إخفائ?م على نحو ثابت
    دون إتباع الإحكام الشرعیة والقیم الإنسانیة الواجب مراعات?ا عند دفن الموتى وبطریقة یكون القصد من?ا
    إخفاء معالم جریمة إبادة جماعیة یقوم ب?ا فرد أو جماعة أو ?یئة وتشكیل انت?اكاً لحقوق الإنسان .
    رابعاً : الضحایا – مجموعة من رفات الش?داء التي یتم العثور علی?ا في المقابر الجماعیة
    الفصل الثاني
    التنقیب عن المقابر الجماعیة
    [size=4]المادة ٣
    تقوم الوزارة بالتنسیق مع الج?ات المختصة بالبحث والتحري والتنقیب عن المقابر الجماعیة .
    المادة ٤
    على مالك أو شاغل المكان الذي ترى الوزارة وجود مقبرة جماعیة فی? السماح ل?ا وللج?ات المختصة بدخول?
    لفحص? أو رسم خریطت? أو وتصویره أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الضروریة للبحث والتنقیب عن
    المقبرة الجماعیة بعد تبلغی? رسمیاً بذلك ، على أن لا تتجاوز مدة القیام بالإجراءات المذكورة ( ١٤ ) أربعة
    عشر یوماً من تاریخ التبلیغ .
    المادة ٥
    تضع الوزارة عند ثبوت وجود مقبرة جماعیة في المكان الذي تم البحث والتنقیب فی? ید?ا علی? مدة لا تتجاوز
    ٩٠ ) تسعین یوما من تاریخ وضع الید مع مراعاة إحكام القانون . )
    المادة ٦
    أولاً : تشكیل الوزارة لغرض تنفیذ أحكام ?ذا القانون لجنة في منطقة المقبرة الجماعیة برئاسة ممثل عن?ا
    وعضویة :-
    اْ- قاضٍ یسمی? رئیس محكمة استئناف المنطقة .
    ب- عضو ادعاء عام تسمی? دائرة المدعي العام .
    ج- ضابط شرطة تسمی? وزارة الداخلیة .
    د- طبیب عدلي تسمیة وزارة الداخلیة.
    ?- ممثل عن المجلس البلدي یسمی? المحافظ المختص .
    ثانیاً: تتولى اللجنة ما یأتي :-
    أ- فتح المقبرة الجماعیة و إجراء الكشف علی?ا للتعرف ?ویات الرفات التي تضمن?ا وتنظیم محضر أصولي
    یتضمن معالم وتفاصیل المقبرة الجماعیة موثقة بالأفلام والأقراص المدمجة .
    ب- تسلیم الرفات لذوي الضحیة وإعادة دفن رفات الش?داء وفق مراسیم تلیق ب?م وتتكفل الدولة النفقات
    المالیة ل?ذا الغرض .
    ج- إصدار وثیقة تحقیق ?ویة لكل رفات یتم العثور علی?ا في ضوء التحقیقات والفحوص الطیبة و المختبریة
    اللازمة.
    د- إصدار القرارات المقتضیة لتنفیذ م?ام?ا المنصوص علی?ا في ?ذا البند ورفع?ا إلى الوزارة لاتخاذ
    الإجراءات القانونیة .
    ثالثاً : للجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاصات ذات العلاقة دون ان یكون ل?م حق التصویت .
    المادة ٧
    أولاً : تعد وثیقة ال?ویة الصادرة بموجب الفقرة (ج) من البند (ثانیاً) من المادة ( ٦) من ?ذا القانون دلیلاً كافیاً
    على إثبات الوفاة و?ویة الضحیة قابلاً لإثبات العكس وفقاً للقانون.
    ثانیاً: لورثة الضحیة حق الطعن في قرار اللجنة حول تحقیق ?ویة الضحیة لدى محكمة الأحوال الشخصیة
    التي یقع موقع المقبرة الجماعیة ضمن اختصاص?ا المكاني خلال ( ١٠ ) عشرة أیام من تاریخ التبلیغ بالقرار،
    ( یكون الحكم الصادر من المحكمة قابلاً للطعن فی? لدى محكمة المنطقة الاستئنافیة بصفت?ا التمییزیة خلال( ١٥
    خمسة عشرة یوماً من تاریخ التبلیغ ب? .
    المادة ٨
    أولاً : تقوم اللجنة بتزوید مكتب الاستعلامات في الوزارة بنسخة من قرار?ا الخاص بتحقیق ?ویة الضحیة مع
    الأولیات والوثائق المتعلقة ب?ا وجمیع ما تم العثور علی? من نقود وأشیاء تعود إلى الضحیة .
    ثانیاً: یتولى مكتب الاستعلامات ما یأتي :-
    أ- تزوید مكتب المفقودین في الوزارة وغیر?ا من الج?ات المختصة بنسخة من قرارات تحقیق ?ویة الضحیة
    وجمیع المعلومات المطلوبة والوثائق الأخرى.
    ب - تزوید ورثة الضحیة بنسخة من الوثائق والمستندات المنصوص علی?ا في البند (أولاً) من ?ذا المادة
    والفقرة (أ) من ?ذا البند مع النقود والأشیاء التي تعود إلى الضحیة .
    ج- إرسال وثیقة تحقیق ?ویة الضحیة وجمیع المعلومات المطلوبة والوثائق الأخرى إلى محكمة الأحوال
    الشخصیة أو محكمة المواد الشخصیة حسب الاختصاص عند الطلب لغرض إصدار حجة وفاة للرفات التي تم
    العثور علی?ا في المقبرة الجماعیة وفقاً للقانون .
    د-اتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض إصدار ?ویة الأحوال المدنیة لورثة الضحایا .
    المادة ٩
    على كل من یعلم بوجود مقبرة جماعیة في أي مكان یعود ل? أو لغیره من تاریخ نفاذ ?ذا القانون
    [size]
    الفصل الثالث
    أحكام جزائیة
    المادة ١٠
    یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ( ٣) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ( ٥٠٠٠٠٠ ) خمسمائة ألف دینار ولا
    تزید على ( ١٠٠٠٠٠ ) ملیون دینار كل من عبث بمقبرة جماعیة أو فتح?ا دون ترخیص من الوزارة أو
    الج?ات المختصة وتكون العقوبة السجن إذا أدى فعل? إلى ضیاع أدلة التعرف على ?ویة الضحایا أو الجناة أو
    طمس معالم الجریمة .
    المادة ١١
    یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ( ٣) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ( ١٥٠٠٠٠ ) مائة وخمسین ألف دینار
    ولا تزید على ( ٣٠٠٠٠٠ ) ثلاثمائة ألف دینار أو بإحدى ?اتین العقوبتین كل من عرقل عمل الج?ات المختصة
    في أداء م?مت?ا في البحث والتنقیب عن المقابر الجماعیة أو امتنع من تمكین?ا من أداء م?مت?ا .
    المادة ١٢
    یعاقب بالحبس مدة لا تزید عن ( ٢) سنتین وبغرامة لا تقل عن ( ١٠٠٠٠٠ ) مائة ألف دینار ولا تزید على
    ٢٥٠٠٠٠ ) مائتین وخمسین ألف دینار كل من خالف أحكام المادة ( ٩) من ?ذا القانون . )
    المادة ١٣
    یعد عذراً قانونیاً مخففاً إذا بادر احد الجناة إلى إبلاغ الوزارة أو الج?ات المختصة عن مكان لمقبرة جماعیة أو
    ضحایا أو مرتكبي الجرائم ضد الضحایا
    لفصل الرابع
    أحكام عامة وختامیة
    المادة ١٤
    للوزارة الاستعانة بالج?ات المختصة والمنظمات الوطنیة والدولیة التي ل?ا علاقة بحقوق الإنسان من اجل
    تحقیق أ?داف ?ذا القانون وتوثیق الإجراءات المتخذة بموجبة ونتائج?ا على المستویین الوطني والدولي .
    المادة ١٥
    یتمتع رئیس وأعضاء اللجنة المنصوص علی?ا في البند (أولا) من المادة ( ٦) من ?ذا القانون المخولة بالبحث
    والتنقیب عن المقابر الجماعیة بالسلطات الممنوحة للمحقق المنصوص علی?ا في قانون أصول المحاكمات
    الجزائیة رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٧١ وذلك عند التحقیق في الجرائم المنصوص علی?ا في ?ذا القانون .
    المادة ١٦
    یتمتع حارس المقبرة الجماعیة والمراقب المكلف بمراقبة ومتابعة حراس المقابر الجماعیة لإغراض ?ذا
    القانون بسلطة الضبط القضائي المنصوص علی?ا في قانون أصول المحاكمات الجزائیة .
    المادة ١٧
    تطبق نصوص أحكام الاتفاقیات والمعا?دات الدولیة التي صادق علی?ا العراق فیما لم یرد نص خاص في ?ذا
    القانون.
    المادة ١٨
    للوزیر إصدار التعلیمات والبیانات لتس?یل تنفیذ أحكام ?ذا القانون .
    المادة ١٩
    ینفذ ?ذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة
    الاسباب الموجبة
    لغرض تس?یل م?مة البحث عن المقابر الجماعیة التي اقترف جرائم?ا النظام البائد ولغرض إعادة رفات?م إلى
    ذوی?م وبمراسم تلیق بتضحیات?م وتنظیم عملیة فتح?ا وفقا للإحكام الشرعیة والقیم الإنسانیة وحمایت?ا من
    العبث والنبش والتنقیب العشوائي ولغرض التعرف على ?ویات الضحایا المدفونین فی?ا والمحافظة على الأدلة
    الجرمیة وتقدیم?ا إلى القضاء لتس?یل م?مت? في إثبات مسؤولیة الجناة عن جرائم الإبادة الجماعیة والدفن
    غیر الشرعي وغیر?ا من الجرائم المرتكبة ضد الضحایا
    شرع ?ذا القانون
    نشر في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد ( ٤٠٢١ ) في 16/4/2006
    التعديل الأخير تم بواسطة ضيف; الساعة 25-01-2010, 08:42 AM.

  • #2
    الله يرحم الشهداء ويصبر أهلهم بحق محمد وآله الأطهار

    وحسبنا الله ونعم الوكيل ع كل ظالم

    حفظكم الرحمن ياأهل العراق من كل شر بحق هالعتبات الطاهره اللي موجوده عندكم وبحق محمد وآل بيته الطاهرين أجمعين

    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
    x
    يعمل...
    X